< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : احكام الحكومة

لا فرق بين ان تكون القرينة متصلة بالكلام او منفصلة الا ان العرف المحاوري العام حاصل في كلتا القرينتين المتصلة والمنفصلة وان القرينة تثبت معنى جديدا ومفهوما جديدا للكلام ولا فرق بين ان تكون هذه القرينة متصلة او منفصلة الا ان في القرينة المتصلة الظهور للكلام لا ينعقد الا بانضمام القرينة الى ذي القرينة فينشأ ظهورا واحدا واما في المنفصلة بما ان الكلام انعقد له ظهور واتت قرينة منفصلة على ذلك الكلام فيحتاج الى عناية زائدة اتت من بناء المحاوري العام عند الناس الا ان تقديم القرينة على ذي القرينة هو ببناء عرفي عام ولذلك اعتبروا موارد التقيد وموارد التخصيص وموارد الاظهرية من الجمع العرفي ومن مصاديق القرينة وبعد معرفة ذلك فلابد من صرف الكلام في هذه الموارد .

والتقيد : هو عبارة عن رفع اليد عن الاطلاق الحاصل من مقدمات الحكمة لوجود ما يدل على ذلك، ولا اشكال بين ان يكون هذا الدال متصل بالكلام او منفصلا عنه فان المقيد يتقدم على الاطلاق حينئذ ويوجب تقيده والسر في ذلك ان الاطلاق ثبت بمقدمات الحكمة ومن مقدمات الحكمة ان لا يكون في البين ما يوجب التقيد فاذا دل على ما يوجب تقيد الكلام فلا ينعقد فيه اطلاق ولذلك قالوا لا تعارض بين المقيد والاطلاق فان المقيد يرفع مقدمات الحكمة ولا تكون تامة مع وجود المقيد ولذلك اعتبره البعض من موارد الورود ولكن لا بمعنى الورود الذي تقدم بيانه انما لم تتم مقدمات الحكمة مع وجود المقيد بلا فرق بين ان يكون الدال على التقيد متصلا بالكلام او منفصل

اما المتصل فقد تقدم بيانه لعدم تمامية مقدمات الحكمة واما في المنفصل ان ما يدل على التقيد ورفع الاطلاق، واما التقيد المنفصل فان قلنا ما ذكرناه في المتصل بان هناك بناء محاوري عقلائي ان ما يدل على القيد لا يوجب تمامية مقدمات الحكمة فيرتفع الاطلاق فلا فرق، اما اذا قلنا ان اثبات المقيد المنفصل يوجب رفع مقدمات الحكمة وعدم تماميتها ورفع الاطلاق فيحتاج الى عناية زائدة لابد من تبيانها وذكر جهتين في المقام :-

الجهة الاولى : هل ان مقدمات الحكمة ترتفع بخصوص ما يدل على التقيد المتصل او يشمل المنفصل هناك نزاع بين الاصوليين ان مقدمات الحكمة لا تتم مع ما يدل على التقيد سواء كان متصلا بالكلام او منفصلا ام انه يختص بخصوص ما اذا كان الدال على التقيد تصلا ذهب بعض الاصوليين الى الثاني وقال ان الاطلاق يتم ويثبت اذا كان التقيد منفصلا في الكلام اما اذا كان متصلا فلا تتم مقدمات الحكمة فلا اطلاق في البين، واستدلوا على ذلك بان مقدمات الحكمة لا تثبت مع المقيد المنفصل فلا يثبت مورد من الموارد للأطلاق وينسد باب مقدمات الحكمة .

وقد يقال ينعقد اطلاق للكلام اذ يحتمل ان يتكلم المتكلم بكلام يكون منفصل فنرفع هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة فتتم مقدمات الحكمة ويثبت الاطلاق

والجواب ان اصالة عدم القرينة يتمسك بها فيما اذا كان هناك ظهور ثابت للكلام في مقام الاثبات ونحتمل ان تكون قرينة في البين لا تفيد لنا هذا الظهور فنرفع هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة والمرجع يكون اصالة الظهور فالكلام له ظهور فنحتمل ان تكون قرينة نرفعها بأصالة عدم القرينة، اما في المقام فليس في البين الا مقدمات الحكمة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo