< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : موارد الجمع العرفي

كان الكلام في التخصيص وهو من الشائعات في المحاورات مطلقا ولا يختص بلغة دون لغة وهو عبارة عن رفع اليد عن الاطلاق المستفاد من الوضع وادوات العموم لوجود دال على التخصيص وهو يفيد اخراج بعض الافراد عن حكم العام ولا نظر لهذا الخاص لنكتة تضيق دائرة العام لكي نقول ان العام استعماله في الباقي يكون استخدامه على نحو المجاز، وحينئذ نتخلص من اشكال ان العام المخصص هل هو باقي على عمومه في الباقي ام انه استعمال مجازي في الباقي وهو بحث طويل

وكيف ما كان فان التخصيص انما هو من افراد الجمع العرفي الذي تقدم الكلام فيه من انه مبني على القرينيه على تفصيل تقدم وسيأتي فما ذكرناه في التقيد يجري في المقام ايضا الا انه هناك فروق لابد من بيانها والكلام يقع في مقامين :-

المقام الاول : التخصيص المتصل لما ذكرنا ان التخصيص والتقيد والحكومة من موارد الجمع العرفي الذي الملاك فيه القرينيه وتقديمها على ذيها بحيث ان المتكلم عرفا بنائهم ان المتكلم له حق ان يفسر كلامه ويبين مرامه بنصب ما يكون معدا للتصرف في كلامه فتقديم الخاص على العام انما هو لكون الخاص قرينه يبين المراد من العام على انه يراد منه العموم لجميع الافراد ام انه اخرج بعض الافراد عن حكم هذا العام فلا تنافي بين القرينة وذيها ولا تعارض بين دليل الخاص ودليل العام حتى نقول لابد من الرجوع الى علاج هذا التعارض فلا تنافي بينهما وهذا المعنى العرفي واضح في جميع موارد التخصيص سواء كان متصلا ام منفصلا ولكن قد يكون بعض اقسام التخصيص فيه نوع من الغموض بالنسبة الى هذا الامر فلابد من بيان اقسام التخصيص :-

القسم الاول : ما اذا كان الخاص على نحو التوصيف ونحوه كما اذا قال اكرم كل عالم عادل فان العالم وصف بالعدل فيكون بمنزلة الخاص لكن في هذا القسم لم يكن الخاص منفصلا عن العام بل العام والخاص كلاهما مدخول اداة العموم ولا يوجد تفصيل ولذلك قالوا اداة العموم يدخل على مجموع الكلام لا على ما يتعقبه ومجموع الكلام في المقام العالم العادل فهنا ليست جملتان ودليلان .

القسم الثاني : ما اذا تعقبه بالاستثناء أي هناك عموم وتعقبه استثناء كما اذا قال اكرم كل عالم الا النحوي فانه قد اخرجه بالاستثناء وهو تخصيص ايضا ففي هذه الصورة الكلام قد اعد الاستثناء فيه والعرف يعده ايضا قرينة على المراد من ذلك العام هل هو العموم والشمول والاستغراق ام انه استخرج من هذا العام واقتطع منه جزء ففي هذه الصورة نقول ان العرف يرى ان الاستثناء قرينة لبيان المستثنى منه اعدها المتكلم لبيان التخصيص فلا تعارض بين المستثنى والمستثنى منه، الا انه قد يتوهم ويقال ان هنا ثلاثة دلالات وهي دلالة العام اكرام كل عام ودلالة الخاص وهو النحوي ودلالة السياق الحاصلة من الجملة، ففي كلا القسمين الظهور متقدم أي ان الخاص قرينة على المارد من العام وتدل على انه العام باقي على عمومه ولم يكن استعماله مجازي في الباقي[1]

القسم الثالث : ان يكون الخاص في جملة مستقلة تابعة لتلك الجملة كما اذا قال لا تكرم العلماء واكرم الفقهاء فهنا جملتان احدهما تدل على العموم والجملة الثانية موضعها يرجع الى الجملة الاولى بحيث يرى تخصيصها في الثانية واتخذ فيها موضوع ليكون شرح للجملة الاخرى على نحو التخصيص، والذي ذكرناه يجري في المقام ايضا فان في الجملة الثانية ان المتكلم اعدها اعداد خاص لتكون ناظرة الى الجملة الاخرى ويخرج افراد من حكم هذا العام وهو قرينة في ضمن جملة فلا فرق بين التخصيص في ان يكون في جملة مستقلة او ضمن وصف او ضمن استثناء ما دامت القرينيه هي المناط في اعداد المتكلم لشرح ما يريده من العموم

الا ان هنا غموض فان الجملة الاولى انعقد ظهورها لا تكرم العلماء ثم الجملة الثانية لها ظهور اكرم الفقهاء فهنا ظهوران فربما يظهر بينهما تنافي واشكال في انه لما اخرج هذه الافراد عن حكم العام هل يبقى العموم على عمومه ولا يكون مجاز في استعماله في الباقي ولذلك حاول الاصوليون الجواب عن ذلك وهو ان تقديم الخاص في المقام من باب الاظهرية ومن باب الاقوائية ولهم قانون انه اذا تعارض الظاهر والاظهر والقوي في الدلالة والضعيف يتقدم القوي والاقوى ويتقدم الاظهر على الظاهر فالخاص انما يتقدم على العام باعتبار الاظهرية والاقوائية وسيأتي ان الجمع بين هذين يقدم على الاقوى دلالتا ، الا انه يورد عليه انه ليس على نحو العموم اذ انه ربما ينعكس الامر ويكون دلالة العام اقوى من دلالة الخاص فهل هنا يتقدم الخاص مع ان الاقوى هو العام والاظهر هو العام اليس فيه تقديم الضعيف على القوي وتقديم الظاهر على الاظهر فليست الموارد كلها على هذا القبيل مثلا قالوا لا تكرم العلماء واكرم الفقهاء وقد ذكروا ان الامر يدل بحسب الاطلاق ومقدمات الحكمة على الوجوب بناءا على ان الامر يستفاد منه الوجوب بناء على الاطلاق ومقدمات الحكمة ففي المقام اكرم الفقهاء يدل على الوجوب والدلالة الاطلاقية اضعف من الدلالة الوضعية فلابد من ان نحمل الخاص على الندب اذ لو قدمناه وخصصنا ذلك العام في هذه الافراد واخرجنا هؤلاء من تحت العام فهنا يكون تقديم الاضعف على الاقوى وهم لا يقولون بذلك فهذه ليست قاعدة عامة .


[1] راجع بحث العام والخاص فقد ذكر هناك مفصلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo