< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : موارد الجمع العرفي

ذكر الاصوليون تقريبات كلها راجعه الى القرينة وذي القرينة

التقريب الاول : ان السيرة العقلائية التي قامت على حجية الظن والخبر الظني فان هذه السيرة انعقدت على العمل بالخبر سواء كان سنده ظني او قطعي ويتقدم على العام اذا كان السند ظني او قطعي كذلك سيرة المتشرعة قامت في عصر الائمة عليهم السلام وكانوا يعملون بخبر الاحاد وخبر الحجة مقابل القطعيات ويخصصون عمومات تلك القطعية فتطابقت السيرة العقلائية مع السيرة المتشرعية على العمل بالخبر الظني السند ولو كان العام قطعي الصدور .

التقريب الثاني : التمسك باطلاق الادلة التي استدلوا بها على حجية الخبر الواحد فان قلنا ان الاخبار تعطي كبرى حجية الخبر الواحد فنتمسك بأطلاق تلك الاخبار حيث يشمل ما اذا كان الخبر ظني السند ويتقدم على العام وان كان قطعي السند

التقريب الثالث : لو قلنا ليست هناك سيرة عقلائية تشمل ما اذا كان الخبر ظني وعام قطعي ولابد من العمل بذلك اذ اننا لنا بناء عقلائي اخر وهو على العمل بالظهور على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية كما ذهب اليه بعضهم، فكل ظهور خارجي اذا تحقق يكون حجة فاذا قام دليل يدل على التخصيص فلابد من العمل بهذا الظهور فيتقدم على ظهور العام ويتخصص به حينئذ ان تحقق ضمن دليل فلابد من العمل بهذا الدليل وان كان ظني السند

فبهذه التقريبات قالوا يتقدم الخاص على العامل وان كان دليله ظني ولكن لو تمعنتم في هذه الادلة فانها كلها ترجع الى الركيزة التي ذكرنها ان الخاص قرينة والعام ذو القرينة ومن يعتمد على المحاورات لا يعتني بالقرينة وذيها هذا ما يتعلق بالبحث وينتهي الكلام عن موارد الجمع العرفي .

شروط التعارض الغير مستقر :-

الشرط الاول : ان يكون كل واحد من الدليلين المتعارضين صادرين من متكلم واحد او بحكم كونه واحد ولا ريب ولا اشكال في ان هذا الشرط واضح بناء على ان موارد الجمع العرفي التصرف فيها بحسب القرينية وهي ما يعدها المتكلم اعدادا لكي يكون تصرفا في الدليل الاخر فلابد من ان تكون هذه القرينة صادرة من نفس المتكلم الذي صدرت منه ذي القرينة، وهذا الشرط واضح الا ان في الورود نوع خفاء فانه

تارة يكون لوحظ فيه جهة الانشاء بحيث يكون دليل الوراد ينشأ جعل يرفع موضوع جعل اخر ففي هذه الصورة لابد ان يكونا صادرين من متكلم واحد فان الذي شرع شيئا لابد ان يكون يرفع تشريعه وموضوع التشريع من شخص واحد وليس شخص اخر يرفع التشريع فان لم يكن كذلك فلا يكون من التعارض الاصطلاحي وانما يكون من التعارض المصطنع فيكون خارج عن بحث كلامنا .

وتارة يكون فيه جهة الاخبار بان يخبر ان هذا الدليل يرفع موضوع اخر ويشخص مصداق من المصاديق ويخبر على ان هذا الفرد ليس من موضوع الفرد الاخر فهذه الاخبارية اذا لوحظت في الورود يمكن ان يتحقق من شخصين اذ ليس فيه انشاء جعل لكي يرفع جعل اخر بل هو تشخيص مصداق وهو لا يشترط فيه ان يكون من شخص واحد انما يصح ان يكون من اشخاص متعددين .

فلا ريب ولا اشكال في ان موارد الجمع العرفي اذا كان الملاك فيها القرينة فلابد ان تكون القرينة وذيها كلاهما صادرين من متكلم واحد فاذا تعدد الامر بان صدرت القرينة من متكلم وذي القرينة من متكلم اخر فلا تعارض بينهما وانما جهات اخرى ، وقلنا انه لابد ان يكون من متكلم او بحكم المتكلم الواحد والمراد منه هناك متكلمون تجمعهم جهة واحدة كالأئمة المعصومين عليهم السلام فقد ورد انهم واحد ومتكلم واحد وجهتهم واحدة فما صدر في بداية البعثة والذي صدر في بداية الغيبة الكبرى فهو قرينة للما صدر فالكل يشتركون في جهة واحدة كذلك لو كانوا اشخاص مشتركون في جهة غير تشريعية فالحكم كذلك ايضا فان صدر من احدهم شيئا وصدر من اخر فكما صدر من منهم جميعا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo