< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : موارد الجمع العرفي

كان الكلام في الشروط العام للتعارض الغير مستقر وقلنا انها شروط اربعة وقد تقدم بيان الشرط الاول

الشرط الثاني : ان يطمئن بصدور الخطابين الذين يجمع بينهما بالجمع العرفي فاذا علم بعدم صدورهما لا يكون من موارد التعارض الغير مستقر بل يدخل في التعارض المستقر الذي يكون بين الدليل وعدمه والسر في ذلك واضح ان في موارد الجمع في التعارض الغير مستقر انما يجمع بين الكلاميين والخطابين بالجمع الدلالي فاذا علمنا بعدم صدور احدهما لا نرجع الى الجمع بين مدلولين الخطابين بل يرجع الى التعارض بين خبر يعلم بكذبه وبين خبر نعلم بصدقه فيكون التعارض مستقر بينهما وسيأتي بيان احكامه .

الشرط الثالث : يكون بعد الجمع العرفي بين مدلولين النصين يبقى اثر عرفي لذي القرينة فقد تقدم سابقا انه اذا ورد عام ثم ورد خاص فانه نجمع بينهما بتخصيص العام بذلك الخاص ويبقى شيء تحت ذلك العام وكذا في العام أي ان كل قرينة اذا تصرف بذي القرينة وكان تصرفه موجب زوال القرينة بالكلية عن ذي القرينة فلا يدخل في موارد الجمع العرفي ، والسر في ذلك انه لو لم يبقى اثر تحت ذي القرينة بعد التصرف بسبب القرينة والجمع بينهما فان النزاع يرجع الى التعارض بين سند ذي القرينة وسند القرينة فان سند القرينة يشمل الخبر الذي فيه اثر اما اذا لم يكن له اثر عملي ولم يترتب عليه اثر عملي فلا يشمله دليل وفي المقام المفروض ان القرينة تصرفت بذي القرينة بحيث لم يبقى اثر عملي فيها فان سند القرينة لا يشمل ذي القرينة فيخرج من التعارض الغير مستقر ويدخل تحت التعارض المستقر ومن هنا حاول بعض الاصوليين اخراج الجمع بين الروايتين اذا صدرت احداهما تقية ادراجها تحت هذا العنوان وقال ان هذا خراج عن موارد الجمع العرفي

حاول بعضهم ان يخرج موارد التقية عن موارد الجمع العرفي والتعارض الغير مستقر وذلك انه اذا علمنا ان احد الخبرين صدر تقية فلا يشمله دليل سند الخبر فاذا سقط عن الخبرية ولم يشمله دليل السند لا تعارض بينه وبين ذلك الخبر الذي يدل على حكم التقية .

الا ان الكلام في اصل اعتبار هذا الشرط فهل هو معتبر في موارد التعارض الغير مستقر ام انه لا دليل عليه؟ فقد ذهب بعض الاصوليين الى عدم اعتباره وقال ان دليل الخبر ودليل سند الخبر يشمل الخبر اذا ترتب عليه اثر عرفي عملي اما اذا علمنا انه لا يترتب على ذلك الخبر اثر عملي عرفي فلا يشمله دليل الخبر وسند الخبر لكي يقع التعارض فيخرج بالكلية

ويمكن الجواب عن ذلك ان دليل سند الخبر يشمل كل خبر يترتب عليه اثر عرفا على سبيل القضية الحقيقية وان لم يكن هذا الاثر باقي بسبب تصرف قرينة او انتفاء موضوع ذلك الخبر فان دخول طارا على ذلك الخبر لا يوجب سلب او عدم شمول دليل سند الخبر لذلك الخبر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo