< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التعارض

الوجه الثالث : ان الجمع بينهما يكون بحسب الاذهان المستقيمة والسلائق التي لم يتطرق لها فاذا امكننا الجمع بينهما بهذه القرينة وقامت القرينة على هذا الجمع نقبل به ويكون جمع عرفي متحقق بسبب القرائن المحيطة بالكلام اما قرائن داخلية او خارجية وحينئذ مثل هذا الجمع موجود في الفقه كثيرا بل في سائر العلوم التي يقع فيها التعارض بين الدليلين وهذا الجمع لا اشكال في قبوله ويراد الاولوية في المقام الجمع مهما امكن اولى من الطرح اولوية لزومية كما في قوله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)[1] فان الاولوية لزومية وليست بمعنى الندب فيكون المراد من الجمع أي الجمع العرفي والمراد من الامكان هو الامكان القياسي بتلك القرائن وتصور مثل هذا الجمع كافي في الدليل عليه اذ هو من القضايا التي قياسها معها ولا نحتاج الى اقامة برهان للقبول بهذا الجمع

اما اذا لم يكن الجمع مستند الى القرينة واعتمدنا على الامكان الذاتي او استندنا الى الامكان الوقوعي مقابل الامتناع الوقوعي فهذا لا يمكن قبوله اذ انه يرجع الى الجمع التبرعي والجموع التبرعيه لا اعتبار له عن جميع العلماء وان كان المراد من الامكان هو الامكان الذاتي فكل ما يقال في هذا الجمع يصير مقابل الامكان الذاتي فلا قبول بهذا الجمع ،وبناءً على هذه التفاسير فان هذه القاعدة صحيحة على وجه واحد والوجوه الاخرى لا دليل فهيا على اعتبار هذه القاعدة .

ثم بعد ذلك يقع الكلام في القرائن التي اذا استد عليها الجمع وكان مقبول فهو يصح ، وذكرنا ان القرائن لم تكن منحصرة بعدد معين فكل ما يكون قرنة مقبولة لدى العرف فيكون قرنية فليس لنا ضابطة كلية لتحديد تلك القرائن وقد ذكرنا جملة منها حيث قلنا ان القرائن اما شخصية او نوعية والحكومة والورود والتخصيص والتقيد والاظهرية والنصوصية وغيرها وقد اطال السيد الصدر قده الكلام في المقام واذا رجعنا الى ما ذكرناه في ذلك الفصل وما ذكرناه في المقام فلا نحتاج الى المقام لانه تطويل لا طائل معه .

ثم يقع الكلام التعارض المستوعب من ناحية الحكم المتعارضين : ولا ريب ولا اشكال في ان التعارض اذا تحقق بين الدليلين تارة يشمل اصل دليل الحجية بالنسبة الى الدليل مع قطع دليل الحجية العام وتارة نبحث من حيث دليل الحجية في خصوص دليل التعارض ، فالبحث تارة يقع من حيث مقتضى الاصل العملي وتارة نبحث في الاصل الثانوي انه بعد تحقق التعارض بين الدليلين وهل دليل الحجية يشمل مورد التعارض هذا من ناحية البحث الاصولي اما من ناحية البحث العقائدي قد ذكرنا ان العقلاء انما يرجعون الى الدعائم الثلاثة التي تقدم ذكرها وهذا كل ما سيأتي في البحث الاصولي حيث انهم اطالوا الكلام الا ان السيد الوالد رحمه الله ارجع البحث الى سيرة العقلاء والى حكمهم في هذا المقام اذ ان سيرتهم وحكمهم في مورد التعارض يعتمد على دعائم ثلاثة وقد تقدم الكلام فيها

ولابد من ذكر محور البحث فان الخبرين الذين يتعارضان تارة نعلم بصدورهما أي انه علم قطعي وتارة نظن بصدورهما وتارة يكون احد الخبرين قطعي الصدور والاخر ظني الصدور فنبحث بهذه الفرضيات الثلاثة ثم نأتي الى البحث على مقتضى الاصل الاولي او ما يقتضية الاصل الثانوي .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo