< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حكم المتعارضين

بعد عدم امكان الجمع بينهما بوجه مقبول فما هو حكمهما ونحن في غنى عن هذا البحث لما تقدم من ان التعارض عرفي موجود في كل العلوم ولا يختص بعلم الفقه ولابد ان يكون للعقلاء حكم في المتعارضين وسيرة لهم في علاج ذلك وعرفتم ان لهم سيرة تعتمد على اسس ثلاثة وتقدم الكلام بها موجزا ، والاصوليون تارة يبحثون بالنسبة للمتعارضين من حيث الاصل الاولي بحسب ادلة الحجية وعمومها وتارة يبحثون من حيث الاصل الثانوي فانه في مورد التعارض وعدم وجود ترجيح في البين ووجود حجة فما هو ادلة الحجية في المقام فهل الحجية العامة تشمل هذا المورد ؟

والتكلم في هذين الامرين يحتاج ان يسبقه الكلام عن محور التعارض اذ ان التعارض هل محوره التعارض في السند او في الظهور او يقع في كليهما ، والخبران اللذان يتعارضان اما ان يكونا قطعيين الصدور واما ان يكونا ظنيين بحسب ادلة السند الشامل ونسبته الى الشارع واما ان يكون احدهما قطعي والاخر ظني وعلى كل هذه الفروض يقع الكلام في المحور وفي الحكم بحسب الاصل الاولي وبحسب الاصل الثانوي

الناحية الاولى : اذا ورد خبران متعارضان قطعيان من حيث الصدور لا نعلم بمفادهما فلا ريب ان محور التعارض يكون بحسب الظهور

الناحية الثانية : اذا ورد خبران ظنيين يدل على حجية السند وحجية الخبر الثقة فكلاهما ثابت من ناحية حجية الخبر واختلف العلماء في هذا القسم قيل انه يحتمل مطابقتهما للواقع فلابد من اعمال قواعد التعارض في الظهور ولا يكون من قبيل البينتان التي قامتا على نعلم بكذب احدى البينتين فان ذلك يسري الى دليل حجية البينة فان قامت بينه على عدالة زيد وقامت بينة اخرى على فسقه فيقع التعارض بين هاتين البينيتين في الموضوع الخارجي والتعارض يسري الى نفس دليل حجية البينتين ولابد من التفصيل فنقول وجوه ثلاثة :-

الوجه الاول : ان دليل حجية السند تارة يتضمن سند حجية السند والظهور بحيث نستفيد من الدليل الاخذ بمفاد الرواية والاخذ بقول الراوي من قبيل ما رواه محمد بن عيسى ( قال : قلت لأبى الحسن الرضا : جعلت فداك انى لا أكاد أصل اليك لأسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني , أفيونس بن عبدالرحمن ثقة خذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني ؟ فقال :نعم)[1] فارتباط بينهما نستفيده من دليل حجية السند الارتباطية بين صحة الصدور ووجوب العمل بمفاد الوراية ففي هذه الصورة اذا كانت ارتباطية لا يمكن ان نقول ان محور البحث الظهور وان التعارض في الظهور يسري الى السند ايضا باعتبار ان دليل الحجية لما كان شامل لكليهما على وجه الارتباط فهو مستحيل لأننا نعلم انه تعارض في البين ولا يمكن الجمع والاخذ بأحدهما او كلاهما ايضا غير صحيح لانه ارتباط بينهما وخلاف المفروض فنقول التعارض الذي وقع في الظهور يسري الى السند .

الوجه الثاني : ان دليل السند لا يدل على الاخذ بمفاد الرواية لان ذلك لابد من الرجوع فيه الى القواعد العامة ففي هذه الصورة نقول انه اذا كان جامع بين هاتين الروايتين المتعارضتين فانهما حجة في ذلك الجامع الشامل لما يظهر ولما لا يظهر فدليل الحجية له اطلاق فاذا دل الخبرين على الجامع نأخذ بالجامع ونرفع التعارض بينهما ولا يصل التعارض الى السند واما اذا لم يكن جامع بينهما فالحكم في المقام نفس ما ذكرناه في الوجه الاول فان التعارض يقع ويسري الى الظهور ولا يمكن القبول بهما معا .

الوجه الثالث : ان يكون دليل يدل على حجية السند مقيدا بأخذ مفاد الخبر ففي هذه الصورة هل يمكن ان نقول التعارض يسري الى السند ام يبقى في الظهور ولا يشمله وقع الخلاف وسيأتي بيانه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo