< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ محمد السند

بحث الفقه

32/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بحث صناعي

القسم السادس: من اقسام تداخل الاشياء

 وهو مايكون بنحو الشعيرة، والشعيرة ليست مختصة بالقسم السادس بل الشعيرة يمكن ان تكون وصفا للاقسام برمتها ولكن الشعيرة يمكن ان تعم القسم السادس بمفردها

 وتفسيره ان الشعيرة بطبعها موضعها وموردها هو الشيئ المباح بالمعنى الاعم اي ماليس بحرام، فاذا اتخذ المباح شعيرة لامر ديني فهذا الشيئ المباح يصبر راجحا او واجبا بسبب طرو عنوان الشعيرة عليه

 مثلا (اشهد ان عليا ولي الله) لو افترضنا عدم وجود أي أمر عليه لكنه مباح وطرء عليه شعيرة الايمان في الاذان والاقامة فهنا تصبح هذه الشعيرة راجحة أو واجبة كما أفتى بها السيد محسن الحكيم (قده)

 والنكتة في ذالك هو ان نفس ادلة الشعائر العامة توجب وجوبها او استحبابها

 فلابد من تنقيح تحقق موضوع قاعدة الشعائر وهو ان يكون الامر مباحا

 فنقول ان ادلة الاذان والاقامة لاتمانع عن لهج اللسان بذكر الله او الاوراد العبادية، وان كانت تمانع فهي انما تمانع عن كلام الآدمي او التخاطب مع بني البشر أما الذكر العبادي فلا مانع من الاتيان به في الاذان فانه مباح

 اذاً أشهد أن عليا ولي الله كما يقول العلامة المجلسي من افضل الاذكار فهو في نفسه ليس من الموانع المبطلة للصلاة وهو مباح ومن الشعائر

 فلو كنا نحن وعنوان الشعيرة و لو لم يتم للباحث أي دليل من الاقسام الخمسة فعنوان الشعيرة يكفي لاستحباب او وجوب الشعيرة فلا دليل على المانعية مع انه لاضرور من حصر المشروعية في الاقسام الخمسة

 كما انه توجد توصية صحيحة من الائمة (عليهم السلام) في ذالك ففي صحيحة الحلبي قال للامام الصادق (عليه السلام) اذكر الائمة في الصلاة قال نعم ولكن اجللهم وهذا في غير صلاة الجمعة والاّ فالاخلال بذكرهم (عليهم السلام) في صلاة الجمعة يؤدي الى بطلانها

 فماذكره السيد اليزدي (قده) من الاشكال في صحة الصلاة في المستحب فيه تأمل

 وهذا تمام الكلام في المسألة التاسعة والعشرون وقلنا مراراً ان هذا المبحث لايختص بهذه المسألة فهو ليس في ابواب الصلاة فقط بل في كل ابواب العبادات

المسألة 30: من لايقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان امكنه والاّ وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر فاذا عجز عن السجود فتصل المرتبة الى رفع موضع السجود

 وبحسب كلام السيد اليزدي فان هذه هي المرتبة الثانية والثالثة وهي مقدمة على الايماء فالايماء يكون مرتبته رابعة

 وكثير من الفقهاء ان لم يكن مشهورا للمتاخرين لم يذهبوا الى وجوب المرتبة الثالثة اي وضع شيئ على الجبهة وجعلوا الرابعة ثالثة فيكون الايماء بعد المرتبة الثانية

 بل بعض المشهور استشكل في المرتبة الثالثة من دون الرابعة فوضع الشيئ على جبهته من الايماء قالوا فيه اشكال

 والدليل هو موثق سماعة في المضطجع قال وليضع على جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزي عنه لكن مورد هذا الموثق ليس هو الواقف او الجالس وانما هو المضطج وهو يصعب عليه الايماء بالانحناء فيكون وضع شيئ على الجبهة آلية من آليات الايماء

 ولكن هل تتعين هذه الالية من بين المصاديق للايماء مع القدرة عليها ؟

 نعم الاحوط ذالك لان في وضع شيئ على الجبهة نوع تشابه مع السجود وان الكثير من محشي العروة رفضوا كونه تشابها مع السجود

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo