< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الاخلال بالقرائة
 ومحصل الكلام ان المد يمكن الاطالة فيه أكثر مما ذكروه من دون الاخلال في صحة الكلمة
 وبعبارة اخرى ان لكل حرف أداء زماني معين من حيث الزمان ومن حيث النبرة الزمانية والزيادة على ذلك قد يوجب تغيير الحركة مثلا من كونها حركة الى كونه حرفا
 فالمد في الحركة لابد أن يكون متناسبا مع الكلمة فالاخفات في الصوت يكون أسهل وعليه فان الصلاة مع الاخفات أسهل اداءً من الصلاة جهراً فانها اثقل اداءً من الصلاة الإخفاتية
 المسألة 44: يكفي في المد مقدار الفين واكملة اربع الفات ولايضر الزائد اي المد بمقدار الف والف وأكمله بمقدار ثمان فتحات وان الزائد لايضر وربما منعه بعض الادباء ولكنه ليس بممنوع
 المسألة 45: اذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت الكلمة ومع العمد ابطلت اذا لم يصدق عليها ذكر او دعاء
 المسألة 46: اذا اعرب آخر الكلمة بقصد الوصل لما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالاحوط اعادتها وان لم يكن الفصل كثيرا اكتفى به والاحتياط هنا استحبابي لما تقدم من ان الوقف على الحركة لايعتبر لحناً عند العرف وان اعتبر ذلك علماء التجويد
 ففي التواشيح والرثاء يتقوم حُسن الاسلوب للطور في الفصل الطويل فهو محسّن ومفضّل في علم الاطوار
 المسالة 47: اذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب اعادة الألف واللام أو يكفي قوله مستقيم؟ الأحوط الأول وأحوط منه اعادة الصلاة أيضاً وذلك باعتبار ان الصراط المستقيم تركيب ناقص والموالاة في التركيب الناقص غير الموالات من جملة الى جملة منفصلة وان كانت في سياق واحد
 بل وأحوط منه اعادة كل الصلاة باعتباره تركيب ناقص للصلة الوطيدة والقريبة بينهما
 وكذا اذا قارن دخول الألف واللام غلطا فاذا أراد ان يعيده فالأحوط ان يعيد الالف واللآم أيضا بأن يقول المستقيم ولايكتفي بقوله مستقيم وكذا اذا لم يصح المضاف اليه فالاحوط اعادة المضاف فاذا لم يصح لفظا المغضوب فالاحوط ان يعيد غير المغضوب
 المسألة 48: الادغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع في كلمة واحدة واجب سواء كانا متحركين او ساكنين فالادغام هنا واجب
 والاحوط هنا ان يكون الادغام واجبا
 المسألة 49: الأحوط الادغام اذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون لكن الاقوى عدم الوجوب لأنه لايخل بصحة الكلام ولايوجب الالتباس
 المسألة 50: الاحوط القرائة بأحدى القراءات السبع وان كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفى القرائة على النهج العربي وان كانت مخالفة لهم في حركة او اعراب فلايلزم التقيّد بالقراءات السبع بل لابد من التقيّد بالنهج العربي حسب كلام السيد اليزدي (قده)
 والكلام في القراءات طويل وعريض
 فان تعداد القراءات سبع أو عشر أو أربعة عشر أو سبعون قرائة حيث أنهاها البعض الى سبعين قرائة، وان حصيلة السبعة أو العشرة هو التنسيق بين الدولة العباسية ومجاهد وهو من علماء السلطة
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo