< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الحركة القهرية حال القراءة
 كان الكلام في المسألة العاشرة وهي
 مسألة 10: اذا سمع اسم النبي (صلى الله عليه واله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان يصلي عليه ولاينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة كما انه اذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي
 وقلنا ان الرواية التي تقول وصل على النبي (صلى الله عليه واله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره وهي في أبواب الأذان والاقامة الباب 42
 وايضا مر بنا ان المطلقات الواردة في ان الصلاة عليه واله من تمام الصلاة وهي ورادة في أبواب التشهد الباب العاشر فالشيئ الواحد يمكن ان تنطبق عليه ماهيات عديدة
 مسألة 11: اذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالاحوط اعادة ماقرأه في تلك الحالة فلابد من الاستقرار
 وتقدم ان للاستقرار معاني عديده منها عدم الحركة ومنها اقامة الصلب ومنها عدم اهتزاز المنكبيبن والكلام هنا للماتن هو بمعنى اهتزاز المنكبين
 فلو كان الاستقرار بمعنى الحركة فقد نص في الروايات انه لايعتد بالقراء حال الحركة جزما وليس من باب الاحتياط، وان كان بمعنى الانحناء فكما تقدم من عدم الاعتداد حيث ورد لاصلاة لمن لم يقم صلبه فلايعتد بهذه القراءة أيضا
 إنما الكلام في الاستقرار بمعنى الاضطراب فالبعض ذهب هنا الى الصحة من جهة انليل الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب هو دليل لبيي واذا كان دليله لبي فشرطيته لاتشمل الموارد الغير الاختيارية فتصح القراءة لعدم الدليل على عموم شرطية الاستقرار
 ولكن الظاهر كما مرّ بنا ان أدلة اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الاضطرار لفظية وليست لبية أي ليس الدليلا هو الاجماع وما شابه ذلك
 فائدة: لايتخيل ان مراد الأعلام من الدليل اللبي هو الدليل غير اللفظي فقد يكون الدليل اللفظي دلالته بالالتزام والتضمن فليس فيه اطلاق او ليس فيه عموم ودلالته غير بيّنة بالمعنى الاخص بل بينة بالمعنى الاعم أو حتى دلالته دلالة غير بينة
 فالمقصود من الدليل اللبي في جملة من الموارد لايراد منه غير اللفظي بل يراد منه اللفظي أيضا لو لم يكن له اطلاق أوالعموم فيسمى لبي أو قد يسمة لبي وان كان لفظيا لأن دلالته غير بينّة
 وقد يطلق اللبي على الدليل العقلي او الاجماع ولكن ليعلم انه ليس كل دليل عقلي او اجماع ليس فيه اطلاق او عموم بدعوى انه لبي بل جملة من الأدلة العقلية او الحكم العقلي فيه اطلاق حتى مع قيد الاجماع
 فالدليل اللبي له اصطلاحات وليس على منوال واحد
 المهم فان دليل شرطية الاستقرار هو دليل لفظي وما دام يمكن الامتثال اختيارا فالأدلة اللفظية شاملة
 إنما نوافق الماتن هنا من عدم لزوم الإعاد وان كان الماتن محتاطا بالاحتياط الوجوبي وان القول بصحة القراءة اذا اهتز من دون اختيار بدليل الروايات الواردة في جواز الصلاة في السفينة في الموارد التي فيها مندوحة ان يصلي في اليابسة ومع ذلك الروايات جوزت الروايات الصلاة في السفينة مع المحافظة على القبلة والوقوف واقامة الصلب وما شابه ذلك مع ان السفينة غالبا لاتخلوا عن الاضطراب ومع ذلك فان الروايات لم تنه عن الصلاة في السفينة او لم تقيّد الروايات المجوزة للصلاة في السفينة باعادة ما قرئه في الاضطراب فهذا الاضطراب لايخدش في صحة القراءة
 مسألة 12: اذا شك في صحة قراءة آية او كلمة يجب اعادتها اذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز فاذا شك ولم يتجاوز الكلمة او الاية فيقول الماتن انه يعيد واما اذا تجاوز الاية الى اية اخرى او الكلمة الى كلمة اخرى فيقول الماتن بعدم الاعادة لجريان قاعدة التجاوز
 فقد صوّر هنا الماتن جريان قاعدة التجاوز لتصحيح جزء الجزء وجزء جزء الجزء
 والصحيح هو عدم جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء ولا جزء جزء الجزء بل ان قاعدة التجاوز تجري فقط في أجزاء الصلاة لما هو منقح في محله في قاعدة التجاوز
 وقد استشهدنا إجمالا بهذا المبنى بالروايات المانعة عن إجراء قاعدة التجاوز داخل الوضوء وداخل الغسل وان تجاوز من عضو الى عضو فانه اذا شك فيعيد وقد عللت الروايات ذلك بنكتة عامة صناعية وقد بحثناها في محلها وهي تدل على ان قاعدة التجاوز لاتجري في جزء الجزء ولا جزء جزء الجزء وهذا هنو السبب في عدم جريان قاعدة التجاوز في اعضاء الوضوء والغسل لانها ليست جزء بل جزء الجزء
 فقاعدة التجاوز والفراغ سواء كانتا قاعدة واحدة أو قاعدتان تجري في جزء الصلاة فقط وهو الصحيح ولاتجري في جزء الجزء وشرط الجزء وشرط الشرط وشرط شرط الشرط وشرط شرط الجزء فلا تجري فيه
 فما ورد في الوضوء والغسل والتيم ليس مختصا بها لنكتة عامة في قاعد التجاوز
 وهنا مطلب آخر تعرض له الماتن وهو انه في موارد جريان قاعدة التجاوز يجوز ويسوغ الاحتياط الاستحبابي
 وقد فصّل صاحب الجواهر في الاحتياط فقال بالاحتياط من باب الاستحباب اما لو كان الاحتياط لأجل عدم البناء على قاعدة التجاوز فهذا مخالف للشرع ومعصية
 فالاحتياط يقع على وجهين
 فتارة من باب ان الانسان لايتبنى القاعدة المرخصة وهو الذي يعبر عنه الميرزا هاشم الآملي (قده) بأنه عصيان للشارع في المسألة الاصولية لا الحكم الشرعي في المسألة الفقهية
 والكثير قالوا ان الحكم الشرعي في المسألة الاصولية أشد خطورة من المسألة الفقهية
 إذاً فان القواعد المرخصة كالبرائة وقاعدة التجاوز الفراغ أو الظهور أي الحجج الشرعية الظنية تبنيها في الرأي واجب شرعي وان كان الانسان عملا قد لايأخذ برخص الله تعالى بأن يحتاط عملا ولكن لايمكن القول بالحرمة، وان كان الكثير من المقدسين يفرطون في التقدس ويقعون في الفسق

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo