< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الحد الأدنى من التشهد
 كنّا في ذكر أقوال الحد الأدنى من الواجب في التشهد
 مرّ بنا ان العلامة الحلي اجتزء في جملة من كتبه بـ أشهد ان لا اله الاّ الله وان محمدا رسول الله بل حتى في بعض كتبه قال لاتجب الواو وتكرار لفظة (أشهد) في الشهادة الثانية ليس بواجب
 وتقدم ان المقنع وجملة من القدماء لم يخوضوا في القدر الواجب من الشهادتين بل قالوا بكفاية مسمى الشهادتين من دون تحديد ذلك لكنهم قالوا ان القدر الواجب فيالتشهد الشهادتين والصلاة على النبي واله فان جملة من القدماء قالوا بذلك كالصدوق في المقنع وابن حمزة في الوسيلة وابن زهرة في الغنية
 وقد صرح ابن ادريس في السرائر وأقل مايجزي فيه ان يقول أشهد ان لا اله الاّ الله وأشهد ان محمدا رسول الله وكذا الصلاة على الرسول وعلى الائمة (عليهم السلام) وهذه هي الشهادة الثالثة
 فلم يلزم ابن ادريس في السرائر بـ وحده لاشريك له وكذا لم يلزم بـ عبده في الشهادة الثانية
 والشيخ الطوسي في النهاية قال وأقل مايجزي الانسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله الطيبين فان زاد على ذلك كان افضل
 وقال في المبسوط ويشهد الشهادتين وهو أقل مايجزيه في التشهد والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه واله) فان نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة ففيه زيادة في العبادة والثواب
 ومثله الحلبي في كتاب السبق والاشارات حيث صرح بالندبية لما يذكر من التسمية بسم الله وبالله والزيادة في وسطه
 استدل مشهور المتأخرين بالنسبة للقدر الأقل الواجب من التشهد سيما وحده لاشريك له ولفظة عبده في الشهادة الثانية استدلوا بعدة روايات:
 منها: مافي صحيح زرارة المتقدم في أبواب التشهد الباب 4 الحديث الأول قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) مايجزي من القول في التشهد من الركعتين الاولتين؟ قال ان تقول اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لاشريك له والمراد منه اقل مايجزي، قلت فما يجزي في الركعتين الاخيرتين؟ فقال الشهادتان
 ومنها: صحيح ابن مسلم المتقدمة في أبواب التشهد الباب 4 الحديث 4 قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين، قلت فكيف مرتين؟ قال فقل أشهد ان لا اله الاّ الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله فهنا نلاحظ تكرر لفظ أشهد في الشهادتين كما انه ذُكر وحده لاشريك له والنقطة الثالثة عبده ورسوله
 مرّ بنا تحليل وتفسير كلام المتأخرين عندما أوجبوا وحده لاشريك له وكذا عبده ورسوله ففي الحقيقة هي ليست مصداق للشهادة فقط بل هي مصداق للحمد والتمجيد والثناء لله تعالى مما يدلل على ان أصل التمجيد والثناء ليس مستحبا عند مشهور المتأخرين بل أدناه وحده لاشريك كما ان عبده ورسوله كذلك بالنسبة للنبي وأهل بيته (صلى الله عليه واله وسلم)
 ومنها: مصحح عبد الملك بن عمر في أبواب التشهد الباب 3 الحديث الأول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال التشهد في الركعتين الاولتين الحمد لله اشهد ان لا اله الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته وتقريب الاستدلال هو ان الحمدله و تقبل وشفاعته وارفع درجته بالنسبة لهما قام الدليل على استحبابهما ولكن البقية لادليل على الاستحباب
 ومنها: موثق سماعة في أبواب صلاة الجماعة الباب 56 الحديث 2 قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة؟ قال ان كان اماما عدلا فاليصلي اخرى وينصرف وان لم يكن امام عدل فاليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر مايقول اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة فمع ان المأموم المؤمن في عجلة فلا تختص المتابعة والمشروعية بامام الجماعة من العامة
 وان غالب القدماء أفتوا بأن صلاة الجماعة الصورية لاتختص بامام الجامعة من العامة فالأمر في ثواب وفضيلة صلاة الجماعة الصورية واسع
 وهذه الموثقة هي أقوى دلالة من تلك الروايات لأن المفروض ان المجال ضيق جدا فالمفروض الاقتصار على الواجب ولكن مع ذلك ذكر الامام (عليه السلام) تكرر لفظ الشهادة وغير ذلك
 قد يستدل بالمطلقات فان أدنى مايجزي في التشهد الشهادتان ليست في صدد مسمى الشهادتان حتى الصيغة التي يدخل فيها الانسان دار الاسلام فليس هذا المقصود بل الروايات في مقام نفي وجوب الثناء والدعاء والتمجيد وبقية مستحبات واجزاء التشهد المستحبة فيريد ان يقول (عليه السلام) تلك ليست واجبة بل هي راجحة باعتبارها لطف يلطف العبد مع الله وهو من مراعاة الأدب مع الله تبار وتعالى
 ثم ان التعبير في الروايات (التشهد) وهي صيغة التفعل من الشهادة فالمراد منها زيادة التفعل في مادة الشهادة فلابد من ذكر لفظ التشهد مرتين في الشهادة
 ومنها: معتبرة الفضل بن شاذان عن الامام الرضا (عليه السلام) في أبواب التشهد الباب 3 الحديث 6 قال إنما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قُدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءه فكذلك أيضا أخّر بعدها التشهد والتحية والدعاء فالتشهد الذي في الأذان هو أشهد ان لا اله الاّ الاله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففيها تكرر لفظة الشهادة وهذا داع لكون الشهادتين في التشهد هما بنفس الصيغة المذكورة في الأذان أي بمجيئ لفظة ومادة الشهادة
 الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور أي الجلوس هل هو شرط في التشهد او واجب عرضي فالظاهر انه شرط في التشهد كما ان القيام شرط في القراءة
 كما مرّ في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أبواب التشهد الباب 4 الحديث 4 قوله (عليه السلام) اذا استويت جالسا فقل أشهد ان لا اله الاّ الله
 وأيضا صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن نسي التشهد قوله (عليه السلام) ان ذكر قبل ان يركع فاليجلس
 وكذا موثق بن أبي يعفور الباب 7 من أبواب التشهد الحديث 3 قوله (عليه السلام) ان ذكر وهو قائم في الثالثة فاليجلس
 ومثله مصحح الحسن الصيقل في الباب 7 الحديث 3 و 4 فان رواياته مهمة في أبواب عديدة والصحيح توثيقه ولم يطعن عليه ولم يغمز عليه وهو صاحب كتاب أيضا
 فمن نسي التشهد في الوتر أي في النافلة بعد الركعتين فيذكر في الركعة الثالثة قال (عليه السلام) يجلس من ركوعه يتشهد ثم يتم لأن زيادة الركن في النافلة لاتوجب البطلان
 ومثله أيضا صحيح الفضيل فيمن نسي التشهد في أبواب التشهد الباب 9 وكذا صحيح الحلبي في الباب التاسع دالة على نفس المطلب
 ومعتبرة زرارة المروية في المستطرفات في الباب الأول من أبواب التشهد قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لابأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولاينبغي الإقعاء في موضع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بالجالس
 فروايات كثيرة دالة على ان ان الجلوس شرط في التشهد
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo