< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد
 وتلخيص المبجث السابق هو ان السلام والتسليم سبب لمسبب وهو الخروج فإنّ قصدية الخروج في بقية الامور القصدية لايشترط فيها الإلتفات التفصيلي بل يكفي فيها الإلتفات الاجمالي
 أما لو قصد عدم الخروج اذا لم يكن هذا القصد مغيرا لالتفات قصد السبب فلا مانع منه
 مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهد وقبله يجب متابعة الملقن إن كان وإلا اكتفى بالترجمة فاذ لم يتمكن من تعلم السلام وقبل تعلم السلام لم يمكنه متابعة الملقّن فلابد له من الترجمة
 وكأنما قوام أفعال الصلاة القولية ليست بالاصوات فقط فان الإقرار بالعقائد الحقة كما انه متقوم بالالفاظ فهو متقوم أيضا بانشاء المعنى
 وعليه فالمعنى دخيل في عنوان التشهد أو عنوان تسبيح الركوع بمعنى تنزيه الله عز وجل فان التنزيه كما يمكن ان يقع باللغة العربية يمكن وقوعه وتحققه باللغات الاخرى غاية الأمر نحن مكلفون وموظفون بالوظيفة الأولية وهي أن نأتي بها باللغة العربية فان لم يمكن باللغة العربية فما لايدرك كله لايترك جلّه
 وهذا شبيه وظائف الصلاة العملية أو الفعلية بالفعل فالركوع هو إنحناء خاص فان لم يتمكن الإنسان من الإنحناء بالشكل الخاص فإنه ينحني بالمقدار الممكن
 ومنه سورة الحمد فاذا اُمرنا بسورة الحمد ولم نستطيع ان نأتي بالالفاظ العربية كما مرّ في بحث القراءة فانه يأتي بالترجمة نعم هنا لم يأت بالوظيفة الأولية لكنه أتى بالوظيفة الناقصة فالمجيئ بالترجمة يعني المجيئ بالجزء الواجب
 فالواجبات القولية لانظن منها في الصلاة أنها أصوات محضة فالصلاة في الأصل هي معنى قبل ان تكون أصوات
 فالصحيح حتى في السور القرانية وأذكار الركوع والسجود والتسليم فان من يريد ان يقيم الصلاة حق اقامتها فالوارد عن أهل البيت (عليهم السلام) في معنى الركوع والسجود والشهد هو بمعنى التسليم لله عز وجل
 فالعبادات في الأصل معنى انشائي تنشئ باللفظ كما ان البيع ليس هو لقلقة لسان بل ان البيع في الأصل هو المسبب فهو أمر معنوي من عالم المعنى نتوصّل اليه باللفظ وكذا الطلاق والنكاح والاجارة والهبة فكلها من سنخ المعنى
 فالأصل في السلام هو المعنى كما في السورة والتسبيح والقنوت لذا في القنوت جوّزه كثير من العلماء بغير اللغة العربية لأنه من الدعاء
 وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط فان كان العجز حتى عن اللسان فبالقلب وليس هو على الأحوط كما قال به المصنف بل هو لازم لأن القوام هو المعنى وليس القوام باللفظ
 والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها لذا الأخرس مع انه لايستطيع فانه يأتي بالمعنى ونفس الكلام يأتي في العاجز عن الألفاظ
 فحقيقة الصلاة وراء المعاني قال الامام الصادق (عليه السلام) إنما اُمر بترك الأكل والشرب لترك المعاصي كلها وقال العلماء ان من حقيقة الصوم هو ترك الكبائر نعم لو ارتكب الكبائر فلايفسد صومه لكنه يفسد من حيث الملاك
 مسألة 4: يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء ودليل ذلك هو الروايات البيانية الواردة لبيان مجموع الصلاة أو الروايات البيانية الواردة لبيان التشهد فهذين القسمين من الروايات يتعرض الى هيئة الجلوس في التسليم ويظهر من كل هذه الروايات انه (عليه السلام) يجلس في التسليم بنفس هيئة جلوسه في التشهد استمرارا وبقاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo