< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعمد الالتفات بتمام البدن بحيث يخرج عن الاستقبال
 وصلنا في البحث الى هذا الموضع من المتن والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم أي حتى الصورة الرابعة والخامسة المتقدمة الأحوط فيها عدم وضع اليد على الاخرى
 بل ذكرنا حتى المتعارف بينهم على نمط ووتيرة واحدة لاسيما انهم اقتبسوه من المجوس عندما وردوا على عمر وهو أيضا متعارف عند اليهود فبالتتبع والتدقيق ان غالب المشركين يتكتفون بنمط من التكتف
 وإن المشركون يختلفون عن الملحدين فالمشركون يقولون بالوهية الله عزوجل فلهم طقوس دينية فهم يؤمنون بالمبدأ والمعاد وهذا بخلاف الملحدين فالمشركون هم أصحاب ديانات عموما وطقوسهم غالبا هي بالتكتف أثناء مراسم العبادات فهو نوع من الخضوع عندهم
 لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف فإنه لايصدق انه في مقام أداء طقس عبادي بيديه
 الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن وان تقييد الماتن بالتعمد هل لابد منه أو لا؟ فان تقييد المتن بخصوص التعمد مبطل أو هو يشمل السهو أيضا أو فيه تفصل فسيأتي كاملا
 الاّ ان الدائرة الوسيعة من مبطلية الالتفات عن القبلة فهو قد ينطبق على الانحراف عن القبلة وقد ينطبق على عنوان الاستدبار بمعنى التوافق في بعض الموارد والاّ فان الالتفات عن القبلة هو أعم فالبحث في الالتفات هو بالمعنى الوسيع
 فإن الالتفات عن القبلة هل هو مبطل أو قاطع للصلاة؟ أو ليس الاستقبال شرط في الصلاة فضده وهو الإستدبار عن القبلة والإلتفات عنها فأخذ مانعية ضده أليس هو زيادة في التقنين وهذا المبحث مرّ بنا قبل فترة يسيرة
 فمثلا عندما نأخذ الطهارة عن الخبث شرط في صحة ثوب المحرم في الطواف فالطهارة عن الخبث اذا اُخذت شرطا فتغني عن كون النجاسة مانعا وهذا الكلام سيّال في كثيرمن الشروط والموانع فإباحة المكان شرط في صلاة المصلي والغصب مانع مع ان أحدهما يكفي
 لكن الجواب هو ان الشرط الوجودي غالبا هو شرط في الأجزاء أو دائما هو شرط في الاجزاء وأما أخذ عدم المانع فهو مأخوذ في الآنات والأكوان المتخللة بين الأجزاء
 وقد استنبط الفقهاء ذلك من تعبير الشارع بأن الحدث قاطع فاستنبطوا وجود هيئة إتصالية دلّ الشارع عليه بعنوان القاطع يقطع الإتصال من الموالاة وغيرها مثل (قطع طوافه) و (قطع حجه) وكذا في الوقوف في السعي فالمكث ليس جزء لكنه آن متخلل
 فالشرط الوجودي يعتبر في أجزاء المركب بينما المانع بمعنى القاطع وان كان في الشيء الوجودي الاّ انه يعتبر في الانات المتخللة فالشرط الوجودي غالبا لايعم الأكوان المتخللة مثل لاطواف الاّ بوضوء فاذا أحدث الشخص وتوضئ لكان طوافه صحيحا لو كنا نحن ولاطواف الاّ بوضوء هذا قبل الأربعة أشواط والاّ فبعدها لا اشكال في طوافه
 أما اذا ورد الدليل وقال ان الحدث قاطع للطواف في الأشواط الاولى فلو كنا نحن وفقط شرطية الشرط الوجودي وهو مأخوذ في الأجزاء الوجودية اما مانعية المانع فهي تؤخذ في الاكوان المتخللة
 إذا عرفنا هذا فهنا في البين عندما يقال ان الاستقبال شرط فهو شرط وجودي في الأجزاء أما اذا قال ان الإلتفات مبطل فهو يعني كونه مانع وقاطع
 نعم أدلة الاستقبال هي دليل على حصول الخلل في الأجزاء اذا انحرف عن القبلة فيكون هذا الجزء غير صحيح لأنه لم يتوفر في هذا الجزء الاستقبال أما ان الصلاة تبطل أو لاتبطل فهذا بحث آخر لما مرّ مرارا من ان بطلان الجزء لاينافي بطلان الكل الاّ اذا وجد محذور آخر في البين كالزيادة العمدية نعم الأجزاء الركنية اذا بطلت فإن الصلاة تبطل
 فهنا شرطية الاستقبال وأدلة شرائط القبلة والاستقبال التي مرت سابقا غاية ماتدل فانها تدل على بطلان الجزء لابطلان الكل الاّ اذا كان الجزء ركنيا فان بطلان الجزء الركني يلازم بطلان الصلاة
 فان الإستقبال ركن ولكن بعض درجات الإستقبال ليست بركن فمادون المشرق والمغرب من الإستقبال ليس بركن نعم هو شرط فجهة القبلة وعينها ليس بركن
 فنتائج مامضى هي ان الركن في الاستقبال داخل الوقت مع السهو دون التسعين درجة واما اذا كان خارج الوقت فانه يشمل تسعين درجة فأدلة القبلة تقول ليس الخط المستقيم فقط هو القبلة نعم للمتعمد الملتفت هو القبلة فالاستقبال العرفي كما هو الصحيح يشمل خمسين درجة مجموعا
 فالحديث عن المقتضى الصناعي لأصل أدلة الاستقبال لم نفرغ منه فانه دقيق وصناعي بل وحتى جملة من الكبار صار لديهم خلط في هذا المبحث
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo