< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:البحوث التي تجري في الارتداد عن الاسلام تجري أيضا في الارتداد عن الايمان
ان البحوث التي يجريها الأعلام في الارتداد عن الاسلام قابلة لتصور اجرائها في الارتداد عن الايمان من كون الاتداد تارة عن أصل الاسلام او عن أصل الايمان أو عن الاصول التابعة الاخرى للاسلام ويمكن تصور الاربداد عن الاسول اللاحقة للايمان وكما يمكن تصور الردة عن ظاهر الاسلام فكذا يمكن تصور الردة عن الايمان وأيضا كما يمكن تصور ظاهر الاسلام وواقع الاسلام فكذا يمكن تصور ظاهر الايمان وواقع الايمان
طبعا ان الاعلام من علماء الامامية والمتكلمين والفقهاءلم يخوضوا بكل بحوث الايمان لحكمة وليس لجهل وذلك لأنه قابل للتصور فكما يتصور في الاسلام من وجود ظاهر للاسلام وواقع للاسلام ففي الايمان أيضا كذلك يتصور ظاهر الايمان وواقع الايمان بل وكما يمكن تصور انتحال ظاهر الاسلام فيمكن تصور انتحال ظاهر الايمان
وكما يمكن تصور الاسلام الظاهري مع الضلال النسبي فانه يمكن تصور الايمان الظاهري مع الضلال أو الايمان الواقعي مع الضلال وهو أمر نسبي، فان البحوث التي يمكن اجرائها في الاسلام بعينها تجري في الايمان أيضا
وكما مرّ بنا فان الفرق عند القدماء بين الارتداد عن الأصلين للاسلام يفترق حكمه مع من ينكر المعاد فانه وان خرج الاسلام الاّ انه يعتبر عندهم مرتد منتحل للاسلام وقالوا بأن المرتد المنتجل للاسلام لايُعامل معاملة المرتد المنكر للأصلين فان المرتد المنكر للاصلين حكمه يخنلف وكذا نفس الكلام يجري في المرتد عن الايمان فان المرتد عن الايمان تارة ينكر أصل امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) والائمة الاثني عشر (عليهم السلام) وتارة لاينكر الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) الاّ انه ينكر ان يكون لديهم العلم اللدّني
ولذا فنقول ان جميع فرق الصوفية لاتندرج في مذاهب العامة وان درجها في فرق العامة غير صحيح فهو غفلة من علماء الرجال والتاريخ فإن التمذهب بالعقيدة أكثر أصلا من التمذهب بالفروع، فان الصوفية أقرب من الزيدية للمذهب الاثني عشر حيث انهم يعترفون بالائمة الاثني عشر (عليهم السلام) ويعتقدون بان الامام الذي يصلح الأرض قد ولد في سامراء وهو حي يرزق وغائب عن الانظار ( عجل الله فرجه الشريف) نعم في نفس الوقت ان وضوئهم كوضوء العامة
نذكر هنا فائدة في نظام التعامل الداخلي لأهل الايمان وهي ان تعيين وتقدير الحدود الالهية سواء في العقيدة أو في الفقه السياسي او الفقه الاجتماعي أو الفقه الفردي او الفقه الاُسري أوفقه الولايات فان مراعاة الحدود الالهية لا الحدود الذاتية الأنانيّة هو شيء مهم جدا
وبعبارة اخرى فانه في الاختلاف تارة انا اختلف مع الآخر وكلنا أتباع مذهب ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فان هذا الاختلاف لايجوز ان يؤدي الى الحكم على الآخر بأنه مارق من الدين وذلك بمجرد الاختلاف السياسي أو الاختلاف في الرؤية فان هذا ليس من الحدود الالهية بل ان هذه حدود يضعها الانسان لنفسه فيجعل نفسه عين الميزان وهذا من الخطورة بمكان، فيقول أحد المنظّرين الكبار في الرياض ان أول من شرّع التكفير والارهاب في العالم الاسلامي هو المستولي الأول أبو بكر وعمر وهذا نص كلام هذا الشخص المنظّر
فان مجرد الاختلاف في المسائل النظرية تطبيقا وتنظيرا لايؤدي الى هتك الطرف الآخر وهو ان لاترى للطرف الطرف الآخر، فان الوردع والاخلاص لله تعالى لايعني تحكيم الاندفاع والغضب بل هناك قواعد للاختلاف فهناك من الاختلاف ماهو نظري ومنه ماهو بديهي، وان هتك الطرف الآخر يعني تحكيم التطرف والحدود الذاتية
أما من يراقب الله في أعماق ذاته ويخاف الله في أعماق ذاته فانه يحكّم موازين وحدود الله فان مدار محور الموالاة هو الله ورسوله والائمة الأطهار (عليهم السلام) والبقية كلهم أعوان وخدم وتبع لهم فلابد من تحكيم حدود الله تعالى
مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه [1]فقد حكم المشهور بلزوم القضاء مطلقا
والوجه في ذلك هو لوكنا وعمومات القضاء فمن الواضح انها تشمل السكران باعتبار ان السكر ليس عذرا شرعيا حتى مع الاكراه والالجاء غاية الأمر انه معذور وليس انه غير مخاطب غاية الامر انه فرق بين مرحلة تنجيز الحكم وبين مرحلة أصل فعلية الحكم
قد يقال في صورة خصوص السكر من دون اختيار أو ارادة فلابد ان يكون حكمه حكم المغمى عليه فبالتالي يكون مشمولا لقوله ماغلب الله عليه فالله اولى بالعذر
فنقول ان الصحيح عدم شموله له مع ان هذا التعليل ثابت لدينا بحسب روايات المغمى عليه وذلك لأن مورد تلك الروايات عدم ارتكاب الشيء بارادة ولو كانت الارداة معذورة فالصحيح ان مورد تلك الروايات مورد آخر وهو الاستناد الى ارادة وقضاء وقدر الله بينما هذا المورد بالنتيجة يكون استناد الفعل الى المكلف
فالصحيح كما ذهب اليه المشهور عموم أدلة القضاء للسكران وكما مرّ مراراً فان القضاء تابع الى أصل فعليه الحكم وليس تابعا لمنجزية الحكم فان الحكم وان كان غير منجز الاّ انه لايستلزم عدم القضاء فالقضاء أثر تابع لأصل فعلية الحكم، فان أصل القضاء شيء وموارد الخلل شيء اخر وقد تترتب اثار اخرى على اصل فعلية الحكم وقد تترتب على منجزية الحكم فلابد من لحاظ الأدلة
مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما [2]فسواء لعدم وجود الماء او لعدم وجود التراب لكنه بالنتيجة لايستطيع من التيمم ولا الوضوء، نعم الغبار يكفي ان لم يحصل على التراب
باعتبار ان الطهارة المعنوية من الحدث ركن من الاركان فلايتصور صحة الصلاة من دون اصل الطهارة ومعه فيلزم بالقضاء لان المفروض ان الحكم فعلي ومع عجزه فهو معذور من الاداء فيجب عليه القضاء
هنا قال البعض انه قد يلزم بالأداء والقضاء احتياطا جمعا ولكن يوجد حكم قد التزم به القدماء وهو ان الدخول في الصلاة من دون الطهارة حرام وضعا وهو فساد الصلاة وحرام تكليفا وهو الحرمة
وقد استند القدماء في هذا الحكم الى روايات متعددة تعبر عن واجديت الشرائط اللزمة في الصلاة عندها تحل له الصلاة ويباح له الدخول في الصلاة، وقد استدل القدمء ان المراد من (تحل) هو الحلية التكليفية والوضعية وان المراد من (تحرم) أعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية
بينما المتأخرون يستظهرون من تحل له الصلاة أو تحرم عليه الصلاة يستظهرون الحرمة الوضعية فقط دون التكليفية
والصحيح كما مرّ مرارا ان التعميم في الحلية والحرمة هو الصحيح لشواهد ذكرناها سابقا فان الحل في القران ليس خصوص الحلية التكليفية ولا خصوص الحلية الوضعية بل ان أصل استعمال الحل والحرمة ان يكون للأعم الاّ بقرينة مانعة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo