< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:النيابة عن الأحياء والأموات
لازلنا في الطائفة الثانية الدالة على النيابة عن الأحياء والأموات، وكنا في رواية إبراهيم الحضرمي والرواية وان كانت سندا غير تامة في نفسها مستقلا لكن ليست شديدة الضعف مع انها تتعاضد دلالة مع بقيّة الروايات فالمهم تحصيل الدلالة فيها
وان تحصيل الدلالة فيها كما يعلم الامام (عليه السلام) لهذا السائل بانك كما تستطيع ان تأتي بالعمل العبادي كالطواف وركعتي الطواف ثم تقول اللهم ان هذا عن فلان، بينما النيابة التي يصورها الاعلام هو ان يؤتى بالنية في صدر العلم لاعقيب العمل فالنية لابد ان تكون سابقة على العمل
لكن الوضيفة التي بينها (عليه السلام) كانما نوع مراسيم الى الغير بعد العمل حسب بيانه (سلام الله عليه) فاذا كان هكذا ولم نجعلها ناية عن النية ما قبل العمل فقد يظهر من ذلك ان هذه النيابة في المندوبات كون النيابة في المندوبات يمكن ان تقع كهدية العمل وليست إهداء الثواب فلاينحصر النيابة في المندوب بإتيان العمل بنية سابقة بل يمكن ان يقع العمل المندوب نيابة بهذه الصيغة وهو إهداء العمل بعد الاتيان به وهو إهداء العمل وليس إهداء ثوابه، وعليه فلامانع من المبنى الذي ذهب اليه السيد ابن طاووس في المندوبات
كما انه في ذيل الرواية يقول النائم في بدأ التسليم السلام عليك يارسول الله من فلان ويفسره الامام (عليه السلام) بانه زرت عنك من فلان فان (من) و (عن) في الرواية بمعنى واحد ويظهر منه ان أحد معاني النيابة في المندوبات هو تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه وليس تنزيلا للعمل والنتيجة في الحالتين واحده، فمن الواضح هنا التنزيل من الجهة الفاعلية
وتوجد نقطة ثانية في الرواية وهي لما يقول: (السلام عليك يارسول الله) وبعد ذلك يقول: من فلان، فهنا التحية قد صرت منه فهو نوع من التعقب بمعنى انه تعقب للعبادة في المندوبات بذكر النيابة فهو مؤيد لصدر الرواية الاّ ان يقال ان العقب والذيل كناية عن ان النية من الأول كانت هكذا
وقبل الانتقال الى الطائفة الثالثة الواردة في أهداء الثواب ونوازن بين دلالتها وبين الطائفتين السابقتين، فهناك رواية قد يستفاد منها عدم مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء مطلقا الاّ ما استثناه الدليل، وهي رواية عبد الله بن جندب وقد روها ابن طاووس في كتابه غياث سلطان الورى وهذه مرسلة عند السيد الخوئي باعتبار انها غير واضحة السند ولكن الجواب كما تقدم تفصيله وهو التفصيل بين الكتاب المشهور وغير المشهور الذي يستخرج منه ابن طاووس وهذه من الكتب المشهورة وعليه فالرواية غير ضعيفة السند
عن عبد الله بن جندب قال كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، فكتب إليّ أما الميت فحسن جايز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة [1] فهذه الرواية تنفي النيابة عن الحي
والجواب ان هذه الرواية ليست معارضة ولادالة على هذا المدعى، وذلك ان الرواية محتملة انها بصدد النيابة في الواجبات فيقول الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير فالبر والخير تطوع أو كونهما أعم لكن الصلاة ظاهره في الواجبات ومنه أعماله
واحتمال آخر وهو كون الرواية بصدد إهداء الثواب للميت فهو صحيح ولكن للحي فلا معنى له بل لابد من القيام بصلته لاسيما بالنسبة لأحد أبوية فلابد من البر والصلة العملية
الطائفة الثالثة: الواردة في إهداء الثواب للأحياء والأموات
صحيح محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت [2] فيقع الكلام هنا كما مرّ بنا وأفتى بذلك الأعلام، هنا اذا لاحظنا أبواب النيابة في الحج والعمرة سيما في المندوبات فنرى عدة روايات تقول ان اهداء العمل مع التنزيل في اولالعمل سيان فسواء نوى التنزيل في بدأ العمل أو نوى الإضافة بعد العمل
من ثم يمكن ان نتصور في النيابة في المندوبات ان تنوي عن كثيرين هذامع كون الأمر المتوجه اليهم مستقل، فاذا تبين كما دلت عليه الروايات ان أصل إضافة العمل في المندوبات يحسب نيابة وهدية عمل لهم فان الهدية قابلة لتصوير الشراكة فيها
صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا، ولهم حجا، ولك أجر لصلتك إياهم [3] فمن دلالات هذه الرواية هو ان جعل الإضافة جامع بين النيابة بمعنى التنزيل في أول العمل أو إهداء العمل، ودلالة اخرى في الرواية انه عليه السلام جعل اضافة العمل لهم هو صلة وهو بنفسه برّ وهذا يفيد عموم تقريب مشروعية النيابة في المندوبات عن الأحياء والأموات لا اقل ان كانوا غير متمكنين فإن الصلة ليست بسبب الإهداء بل ان الموصول هو بر
صحيحة موسى بن القاسم الخشاب البجلي الكوفي وقد اقام في مكة أكثر من عشر سنين وهو من أصحاب الامام الجواد (عليه السلام) فهو يروي عن علي بن حمزة البطائني والمعروف انه ضعيف والصحيح ان الملعون البطائني له حالتان فبعد إنحرافه صار ضعيفا أما أيام استقامته فلا بأس بها ويمكن تمييز أيام إستقامته عن ضعفها فإن جملة ممن انحرفوا كالبطائني قد قاطعتهم الطائفة وقد روى عنهم أتباعهم فقط في ضلالهم فهذه قرينة مميزة ولذا نفصّل في رواية البطائني كما يفسر فيه القدماء فالرواية بهذا اللحاظ معتببرة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo