< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:يجب على من عليه صلاة وصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي بها
مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس[1]وقد عبر الفقهاء عن الزكاة والخمس بالواجبات المالية الوضعية التكليفية الالهية لأنه دينوضعي لله وليس دينا وضعيا للبشر مع ان مصرفهما للبشر الاّ ان الدين هو لله عزوجل
والمظالم والكفارات وان الكفارات قسم آخر فان الفقهاء يعتبرون الكفارات ليس هي واجبا تكليفيا بدنيا محضا ولا هو واجب وضعي تكليفي مالي بل يعتبرونه واجب تكليفي مالي غير وضعي
فالكفارات ليست من قبيل الزكاة ولخمس وليس من قبيل الصلاة أيضا بل هي من قبيل الواجب المالي مثل نفقة الأقارب والأرحام وهما العمودان والفروع وهما الأولاد فيجب النفقة عليهم مع احتمال الفقر لكنه وجوب مالي تكليفي وليس وجوبا وضعيا بدنيّا فلو عصى المكلف فلايكون مديونا للأقارب
وقسم رابع موجود وهو مثل ديون الناس فان ديون الناس هي من الواجبات الوضعية بالأصل وتكليفية بالتبع ومن الواجبات الوضعية التكليفية للناس ولله باعتبار الوجوب الشرعي التكليفي
فالأقسام أربعة: وجوب بدني تكليفي محض، ووجوب تكليفي مالي غير وضعي مثل الكفارات ووجوب نفقة الأقارب والنذر على مبنى السيد الخوئي، ووجوب مالي ووضعي وتكليفي الهي كالخمس والزكاة، والقسم الرابع هو كديون الناس
وان هدف الأعلام من هذا التقسيم البحث في شيئين: أولا: البحث في ان هذه التكاليف في الأقسام الأربعة تسقط بالموت أو لاتسقط بأن تكون باقية في ذمة الميت؟، الثاني: ان هذه التقاسيم الأربعة من التكاليف هل تجب على الولد الأكبر ويبتلى بها في ذمته أو يكون مسؤلا عن اخراجها في مال الميت وليس في ذمته، وبعبارة اخرى هل ان هذه الواجبات تخرج من أصل التركة أو انها تخرج من ثلث التركة أو ان بعضها لايخرج أصلا من التركة؟
وعلى مبنى المعاصرين وجملة من متأخري المتأخرين فإن القاعدة في أصل التركة أو الثلث هو الإقتصار على القسم الرابع فقط أو ما اذا أوصى بأحد الأقسام الثلاثة فانه يُخرج من الثلث لأنه وصية
فالتقسيم رباعي وقد بحث السيد اليزدي هذه المسألة في الوصايا أيضا والحج مفصلا ومبناه مبنى أكثر القدماء وهو ان كل الأقسام الأربعة تخرج من أصل التركة وهو يعني ان الولد الأكبر ليس بواجب عليه ان يصوم ويصلي بل الواجب عليه ان يفرغ ذمة الميت وهذا لايختص بالولد الأكبر بل على بقية الأولأد مع تقصير الأكبر لأن حاله حال الديون للناس وهو الصحيح، وهذا غير مرتبط بالولد والأب بل كل ميت بقول مطلق وكل وآرث بقول مطلق فانه غير مختص بالولد الأكبر كما انه غير مختص بالأب بل الاُم كذلك والجد والجدة والأخ والأخت والخالات والأخوال والعمات والأعمام فإن أولى الناس بورثه يخرج هذه الواجبات الأربع
طبعا المعاصرين لايستشكلون اذا كان برضى الورثة وبتوافق بين الورثة فانه يعتبر تبرع من الورثة ولا اشكال فيه لكن الكلام اذا لم يريد بقية الورثة التبرع فهنا قال جملة القدماء بأنهم يُلزمون شرعا لأن هذا حاله حال القسم الرابع كما هو الصحيح فإن أصل التقسيم شيء مهم
قال السيد الماتن (قده): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية وهي الأقسام الثلاثة الثاني والثالث والرابع ومنها الحج الواجب والواجبات المالية يشمل الثلاثة لكنه بالمعنى الأخص من القسم الثاني
ولو بنذر ونحوه هنا السيد الخوئي يقول لانقبل النذر وان الحج الواجب يخرج من أصل التركة لأجل النص فيقول بأن القسم الرابع فقط يُخرج من أصل التركة أما الحج المنذور فلا يُخرج من أصل التركة بل ربما من الثلث فإنه لايفتي بذلك
بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة فيشمل جميع الأقسام الأربعة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى[2]فقد استدل بأنها دين وان دين الله أحق ان يقضى، بينما السيد الخوئي والمعاصرين لايقبلون دينيتها ولايقبلون ان دين الله يقضى كدين الناس فقالوا إن الواجب البدني تكليفي محض وليس بمالي فلا توجد شائبة المالية ولاتوجد شائبة الوضعية، ولو سلمنا انها مالية وهي دينية وضعية فمن قال ان دين الله مثل دين الناس ولذا فقد اقتصروا على القسم الرابع وخصوص المنصوص من القسم الثالث
يقع الكلام هنا في تبيان هذه الأقسام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo