< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرةبطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا[1]البحث الأصلي في المسألة هو ان المباشرة اذا اشترطت في الاجارة فان الاجارة تبطل وأما اذالم تشترط المباشرة فلا تبطل الاجارة وقد ذكره المعاصرون هذا المعيار في بحث الاجارات، وقد رتب المعاصرون فروع كثيرة جدا في باب الاجارات على هذه الضابظة
وتلخيص هذه الضابطة عند المعاصرين هو ان كل قيد يذكر في الاجارة هو قيد منوّع، وهذا البحث سياّل ليس فقط في باب الاجارة بل يجري في كل العقود المعاملية المالية بل وحتى غير المالية
وان التمييز بين الشرط الضميمي وهو ان العوض حتى لو لم يسلم فهناك خيار تخلف الشرط والشرط الصميمي الذاتي وهو ان العوض لم ينوجد، فالشرط الضميمي له صله بلزوم العقد بينما الشرط الصميمي صلته بأصل صحة العقد، ففرق بين الشروط الصميمية والشروط الضميمية والفرز الموضوعي بينهما ضروري جدا ومهم
فالمعاصرون في القرن الأخير بنوا على ان كل قيد وكل شرط لاسيما في الإجارة صنفوه من الشروط الصميمية الذاتية ومع عدم تحققه فلا يسلم للأجير العوض فهو يرجع الى تحديد العوض، بينما على القول بان الشرط ضميمي فيكون العوض قد سلّمه فالعمل لايذهب سدى بل يكون العمل مضمونا
ولكن الصحيح كما ذهب اليه القدماء انه ليس كل الشروط والقيود في الاجارة صميمية وذاتية بل ضابطة الشروط الصميمية في الاجارة تختلف فالضابطة هي التي تذكر في باب البيع والعقود الاخرى، وهي: ان الصفة اذا رجعت الى تفاوت مالي شاسع فهذا يرجع الى الشرط الصميمي بينما اذا كان التفاوت المالي يسيرا فهنا لايعتبر كون العوض متباين
فالضابطة المذكورة في باب البيع في الأوصاف والقيود هو ان كان التفاوت لمالي معتد به وشاسع فالشرط صميمي وذاتي والاّ فلا، فشرط الخياطة مع بيع الكتاب لاصلة لها في بيع الكتاب فالاجارة لاتكون باطلة كما ذكره الماتن
فالصحيح في مثال الماتن ان الأجير إذا مات فلا تبطل الاجارة غاية الأمر ان المستأجر له خيار الفسخ فمادام لم يفسخ المستأجر فالاجارة صحيحة ودين في ذمة الميت، فنرى في العروة والمنهاج ان اكثر العقود والقيود في باب الاجارة حملوها على كوانها من الشروط الصميمية الذاتية يبطل العقد وينفسخ وتترتب عليه آثار اخر
ووجه تفريق المعاصرين بين باب الاجارة والبيع حيث لم يلتزموا بذلك في البيع فلم يقولوا ان كل شرط في البيع هو صميمي ذاتي بينما في الاجارة قالوا هكذا، والسبب في التفريق هو ان القيد والقيود في باب الاجارة بما انها منفعة كلية فالمنفعة الكلية بمجرد ان تقيد بقيد فانها تتحصص وتتضيق فيوجب التبياين باعتبار ان الحصص متباينة مع بعضها البعض فلابد ان يكون الشرط صميمي ذاتي وهذا بخلافه في باب البيع فان الكتاب هو هو سواء قام بالخياطة أو لم يقم بها فان الخياطة شرط أجنبي
وجذر هذا البحث هو ان بحث الصميمي والضميمي يبحث في العبادات تحت عنوان كون الشرط بنحو الداعي أو بنحو التقييد، واسم ثالث لهذا المبحث هو وحدة المطلوب وهو الشرط الصميمي الذاتي وتعدد المطلوب وهو الشرط الضميمي، واسم رابع وهو القيد بنحو التركيب وهو الشرط الضميمي والقيد والنعتية وهو يعني وحدة المطلوب وهو الصميمي
ولهذا البحث اسماء اخرى موجودة في الأبواب وهذا من الصناعات الفقهية وليس من الصناعات الاصولية بل هو من مستجدات علم الفقه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo