< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال
كان الكلام في المسألة الحادية عشر وهي استئجار غير البالغ وهو الصبي فمرّ بنا ان هناك ثلاثة أقوال في مشروعية عبادة الصبي، اما القول بان الصبي عبادته تمرينية فواضح عدم الإجزاء وهكذا القول الثاني وهو ان مشروعية عبادة الصبي ثبوتا واثباتا مغايرة لمشروعية عبادت الكبار فتكون مشروعيتها بجعل وملاك آخر نعم صورة هما واحدة
أما القول الثالث والرابع فيشتركان في كون مشروعية عبادات الصبي ثبوتا عين عبادة الكبار، واما الثالث فاثباتا يقول بدليل آخر، ومعه فلماذا يتوقف الأعلام في إجزاء عبادة الصبي عن الكبار، ولاسيما على مسلك الشهيد الأول وصاحب الجواهر في بعض الأقوال وبعض الاعلام من ان عبادات الصبي بعين مشروعية عبادة الكبار فنفس الملاك ونفس موجود في كليهما فلماذا لايجزي مع الواجب كفائي؟
ووجه عدم الاجزاء هو صحيح ان عبادات الصبي ثبوتا واثباتا على حالها ولكن اذا كان المرفوع عن الصبي صرف التنجيز والمؤاخذة لكان عمله مجزئ عن الكبار في موارد النيابة بلا اشكال، ولكن الصحيح ان المرفوع عن الصبي ليس مرحلة التنجيز بل المرفوع عن الصبي مرحلة الفعلية التامة وان لم ترتفع مرحلة الفعلية الناقصة، فأصل الفعلية والمشروعية موجودة في الصبي ولكن المرفوع هو الفعلية التامة
وان رفع الفعلية التامة يسبب اشكال، وذلك ماورد عند المشهور من ان (عمد الصبي خطأ) وقد فسرها المشهور بأن الإرادة العمدية للصبي بمثابة الإرادة الخاطئة عند الكبار والإرادة الخاطئة إرادة ناقصة وليست تامة لذا قالوا ان الصبي مسلوب العبارة، فيكون عمد الصبي ضعيف كالخطأ واذا كانت ارادة الصبي فيكون تحريكه وتحركه ضعيف وانبعاثه ضعيف فيكون الخلل في الإرادة الباتة من المولى تجاهه فتكون إرادة المولى راخية وهذا التراخي يعني ان الفعلية فيها نقص فتكون إرادة المولى فيها ضعف نحو الصبي ومعه فيكون دليل (عمد الصبي خطأ) جعلوه دليلا على ان الرفع هو رفع الفعلية التامة وان لم يكن رفعا للفعلية الناقصة
وان أحد الشواهد على مدعى المشهور ماورد من النص ان الصبي اذا حج قبل بلوغه ولو بسنة ثم بلغ فيجب عليه اتيان حجة الاسلام بعد بلوغه وذلك لوجود النقص والرخاوة في الملاك، ومن ثم فعبادات الصبي يشكل اجزائها على الكبار
فاتضح ان الأدلة الأولية العامة دالّة على مشروعية عباداة الصبي بالعمومات الأولية ولكنها ناقصة فلاتجزي عنه الصلاة ولاالفرائض وهذا هو الوجه في عدم الإجزاء، وان الذبح في الحج لايجزي عن الصبي لأنه عبادة فلابد ان يأتي به الكبير
السيد الخوئي وتلاميذه وجملة من الفقهاء ذهبوا الى ان الذي ينوي العبادة هو صاحب الرأس وهو الحاج وان الذي يذبح وهو المباشر فهو توصلي، فالهدي توصلي من المباشر وعبادي ممن عليه الهدي كالحلق والتقصير، هذا قول للسيد الخوئي وجماعة
وقول آخر يقول ان الذبح قربان في أرض منى فنفس هذا الذبح من عبادات الحج والعمرة غاية الأمر الشارع سوّغ بالاختيار النيابة فيه فالنائب ينوي العبادة والمنوب عنه ينوي أيضا، ففي موارد النيابة في العبادات لابد من نية النائب والمنوب عنه ففي هدي الحج اذا كان هو عبادة كالطواف والرمي فيجب ان ينوي كل من النائب والمنوب عنه، وهذا قول جماعة وهو المختار
فيكون ذبح الصبي والمخالف في الحج اشكال لأن عباداته ليست مجزية عن الكبار، نعم ذبح الصبي في باب الأطعمة والأشربه لا اشكال فيه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo