< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء
كان الكلام في المسألة الثانية عشر حيث قال الماتن لا يجوز استئجار ذوي الأعذار سواء في باب الصلاة أو الصوم او الحج فلايجوز استئجار ذوي الأعذار
ومر بنا تصوير هذا البحث من ان هناك شرائط وأجزاء وموانع دخيلة في طبيعة الماهية الكلية في العبادات وفي المعاملات وهناك شروط وأجزاء وموانع مأخوذة أولاً في المكلف وتبعا مأخوذة في الماهية
فالشرائط أو الموانع أو الأجزاء التي تؤخذ في المصلي أو في الطائف أو في من يرمي فعيبّر عن هذه بشروط الأداء بمعنى انه يؤخذ فيها شرط الأداء والمؤدي وليست مأخوذة في الصلاة بما هي صلاة فان أصل الركوع والسجود مأخوذة في ماهية الصلاة بينما مراتب الطهارة مأخوذ فيها المصلي ففرق بين أصل السجود والركوع وبين مراتب الطهارة
هنا يأتي جملة من البحوث: فان الميت الرجل في رقبته أصل طبيعة الصلاة وليست الصلاة جهرية فللوارث ان يستأجر المرأة أو ان يستاجر الرجل لان المطلوب من الميت هو أصل طبيعة الصلاة التي في ذمته أما كيفية الأداء فان الميت غير مطالب بها، وهكذا بالنسبة للمرأة في الحج فيجب عليها ان لاتغطي وجهها ويجوز لها ان تستضل ولكن النائب عن المرأة لايجوز له ان يستضل فإن هذه من شروط الأداء وليست من شروط أصل الماهية
ولذا فهناك بحث في العبادات في الحج وغير الحج فان طواف النساء اذا كان محللا فهل هو جزء ماهية الحج وجزء ماهية العمرة أو ليس له ربط بأصل ماهية الحج وأصل ماهية العمرة وإنما له ربط بالأداء فان بداية النسك يكون بالإحرام وخروجه منه بطواف النساء
وبعبارة اخرى فهل ينوي النائب شرائط الأداء أو أجزاء الأداء عن نفسه أو عن المنوب عنه، ومنشأ هذا الترديد هو ان المنوب عنه غير مشغولة ذمته بكيفيات الأداء بل مشغولة ذمته بنفس الماهية، فان أحد الزوايا لتنقيح تلك العقد والترديدات هو التفرقة بين شرائط وأجزاء أصل الماهية وبين شرائط وأجزاء الأداء
بالنسبة الى مانحن فيه فهل يجوز لأولياء المنوب عنه ان يستأجروا ذوي الأعذار؟ لايجوز ذلك، لأن القعود والقيام ليس مأخوذا في أصل الماهية بل هذه من شرائط الأداء لأن ذمة الميت مشغولة بأصل الصلاة ومعه فلابد من الاتيان بمراتب الاتيان التامة لا الناقصة عند الاتيان بالعمل تسبيبا، نعم اذا باشر بنفسه فهو غير متمكن من المراتب التامة سواء في الحج أو في الطواف أو في السعي أو في الصلاة
استثنى من ذلك المشهور مالو تلبس النائب بالنيابة عن المنوب عنه بالصلاة أو بالنسك وحدث لهذا النائب عذر من الاعذار كما لو أتى الحيض للمرأة بعد الدخول في النسك أو كما لو أحرم النائب بعمرة التمتع عن الميت وذهب في ذي القعدة وتم حجزه من قبل السلطات الوهابية مما أدى الى فوات وقت عمرة التمتع فهنا ينقلب حجة تلقائيا الى إفراد فهنا يجب عليه ان يأتي بعمرة مفردة بعد الحج
فهنا في باب النائب يجزي الميت مع ان الواجب هو حج التمتع وليس حج افراد وذلك لأن التمتع والإفراد فيه خاصية الأداء من قبيل تنوع الأداء وليس أصل ماهية الحج، فهنا وان كان الشارع قد أوجب على الآفاقي حج التمتع و أوجب على الحضري حج الإفراد
ففي ذمة الميت هنا حج التمتع وقد أنشأ النائب حج التمتع ولكن أثناء العمل طراء على النائب عجز فهنا يجزي عن المنوب عنه لأن حالات الاضطرار أو العجز الطارئة أثناء العمل مجزية
هنا نقول ان النيابة عن ذوي الأعذار تارة البحث يكون هل يجزي عن المنوب عنه حيث قد يكون حيا وقد يكون المنوب عنه ميتا وتارة يكون البحث عن كونها مشروعة، فقد تكون مشروعة لكنها غير مجزية وقد تكون غير مجزية وغير مشروعة فالمشروعية أعم من الإجزاء كما لو قام النائب بحج عذري من الأول فهو غير مجزي لكنه قد يكون مشروعا فان المشروعية أعم من الإجزاء

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo