< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر
مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا[1]
كان الكلام في مسألة الاجارة على ان يؤجرها الاجير باقل وهو من المحرمات ففضل الاجير حرام، وقد فسر بعض الأعلام التحريم التكليفي والوضعي بأنه تحريم ربوي وكنّا في صدد بيان هذا التحريم
وقلنا ان الربا منه الربا الجلي ومنه الربا الخفي ويعبر عنه بالروايات بالربا الصريح وهنا ربا غير صريح، فالربا الجلي وقد تقدم وهو ربا الديون المتولد من العقود المعاوضية فالزيادة فيه توجب الربا وهناك ربا غير الديون وهو الربا المعاوضي في المكيل والموزون فهو محرم ولكنه يقال له الربا الخفي وذلك لأنه في الحقيقة الأصل في الربا الديون وهذا ليس من الديون بل هو مبيع فقالوا ان الربا المعاوضي كالكيل بالكيل والوزن بالوزن هو صورة بيع لكنه يمكن التوصل به الى الربا في الديون ولذا منعه الشارع تفاديا للوقوع في ربا الديون فمعنى بيع النقد التعاقد بعوضين من دون اشتراط التأجيل فالمتعاقدان يجريان العقد لكن عملا يتأخر أحدهما وهذا لايبطل عقد النقد نعم يتحول الى دين بالإذن فاذا بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون ولو نقدا فيمكن ان يتحول الى القرض الربوي
نذكر هنا نقطة تقدمت سابقا في توضيح لماذا ان الأصل في الربا هو ربا الديون، مرّ سابقا ان الدين شيء في الذمة ففيه جنبتان أصله في الذمة وماليته اعتبارية، وهذه الديون التي في الذمة وفيها جهتان اعتباريتان إنما اعتبر العقلاء لها المالية بلحاظ قوة وقدرة صاحب هذا الشيء على تحصيل هذه الاموال فاذا قام هذا الشخص بتزييف شخصيته فأظهر نفسه وكأنه مليونير وقام بصفقات كبيرة فيكون قد غسل الاموال ودلّس على الآخرين فتكون هذا المعاوضة باطلا عقلائيا لأن ذمة هذا الشخص ليست وعاء لهذا الحجم والمقدار من المال
فالدين الذي في الذمة يعتبره العقلاء مالا متى ماكان صاحب الذمة قادرا على تحصيل هذا المال، فاذا تضخمت الديون زيادة على قدرة صاحب المال فتصبح من التدليس وكما يعبر عنه القران الكريم لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [2]
فاذا يكون اصل الربا هو الزيادة في الديون وهذه الديون اذا قرر فيها الربا فيعني هذا هو فتح الباب لتضخم هذه الديون وتزايدها وتضاعفها بشكل تلقائي فيكون من اكل المال بالباطل
بالنسبة لفرض الأجل فيمكن تصويره بأن هذا الأجير عندما آجر نفسه فإنه عمل في الذمة ملك للمستأجر فإذا أراد الإسترباح بهذا الديون فهو نوع من بحث الديون، وهذا توضيح للنهي الوارد في باب الإجارة وهو على نمطين فنمط ان يؤاجر الأجير عمله باقل ونمط آخر هو ان يؤاجر المستأجر منفعة العين بأكثر
استثني من هذا النهي وهذا المنع فيما اذا عمل الأجير ببعض العمل فعندها يمكنه ان يؤاجر بأقل لأن عمله القليل له مالية ومعه فيمكنه ان يخصم من الاُجرة فلو صلى شيء من السنة فيمكنه ان يحسب له من الاُجرة ويؤاجر الباقي بأقل
فالاجير لعمل لايجوز ان يؤجر عمله بأقل الاّ ان يعمل هو شيء منه هذا ان لم تكن الاجارة انحلالية في قبال الاجارة المجموعية
الاجارة الانحلالية: كما لو آجر خمسة منازل في صفقة واحدة وهذا في الحقيقة لكل منزل إجارة على حدة، نعم في التعاقد جمعت الإجارة بصيغة واحدة فهنا الاجارة منحلة الى خمسة منازل
الإجارة المجموعية: كما لواستأجر المصنع وفيه مكان وآلات ووسائل اخرى فالاعيان في المصنع متعددة لكن كل هذه الأعيان ليست باجارة انحلالية لأنه لايمكن استئجار كل عين عين من هذا المجموع فان الغرض قائم بمجموع المصنع
فالإجارة بأقل بعد العمل أنما هي جائزة اذا لم تكن اجارة انحلالية أما اذا كانت الإجارة انحلالية فان هذا العمل يصبح غير مؤثر في بقية الاجارات المتعددة المنحل لها عقد الاجارة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo