< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 
الموضوع:إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة
مسألة 22: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارةفيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعملو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة[1]فالمتبرع عندما يتبرع نيابة عن الميت تارة يهدي هذا التبرع للميت وتارة يأتي به نيابة عن الأجير
فلدينا عمل وهو الحج والصلاة ولدينا نيابة في العمل فبالدقة يوجد لدينا عملان وليس عمل واحد، فالعمل الأول هو نفس الصلاة والعمل الثاني كون الشخص الذي يأتي بالعمل ينوب في هذا العمل حيث ان الأجير لو لم ينوي النيابة فلايقع عن الميت
فالمتبرع تارة يأتي بعملين فقط وهما الحج وكونه نيابة عن الميت ومعه فتفرغ ذمة الميت ولايكون له صلة بالأجير وتنفسخ الإجارة على كلام السيد اليزدي، وتارة يأتي المتبرع بثلاثة أعمال وهي الحج وكونه نيابة عن الميت وكون هذه النيابة هي نيابة عن الأجير، ففي هذه الصورة الأجير يستحق لأن هذه النيابة أتى بها مُنزّلا نفسه نفس الأجير وهو من الترامي في النيابة ولامانع منه
فالمتبرع تارة قد يأتي بالعمل عن الميت فيكون قد أتى بعملين وهما الإجارة والنيابة فهنا لاصلة لهذه النيابة بالأجير وتارة الشخص المتبرع يعتبر طرف ثالث فيوجد لدينا العمل ويوجد الميت ويوجد الأجير فيريد ان يفرغ الذمتين وهما ذمة الميت من العمل وذمة الأجير من النيابة عن الميت فينوي نيابتين طوليتين فهو ينوب عن الأجير في النيابة ولاينوب عن الاجير في الحج بل ينوب عن الأجير في النيابة عن الميت في الحج فالنيابة طولية وهي قابلة للتصوير
فتارة ينوي المتبرع فقط عن الميت فهنا تفرغ ذمة الميت ولاصلة لهذا العمل بالأجير فهنا قال السيد اليزدي ان الإجارة تنفسخ وتارة اخرى ينوي عن الأجير فيما ينوب عن الميت بالعمل نيابة فهذا العمل يكون أداء للأجير المديون في تفريغ ذمة الميت وهذا الفرض من الترامي في المديونيّة وفي الديون
ففي باب الضمان عند الامامية تفرغ ذمة المديون الأول وتنتقل الى ذمة الضامن بخلافه عند العامة فهو عبارة عن انضمام ذمة الى ذمة وليس انتقال دين من ذمة الى ذمة، بينما الضمان عند الامامية فهو عبارة عن نقل الدين من ذمة المذمون الى ذمة الضامن وهذا في عقد الضمان وأما في عقد الاجارة النيابية فيكون ضم ذمة الى ذمة لأن الأجير عندما يستئاجر لاتنتقل ذمة الميت الى ذمة الأجير وإنما الأجير أيضا تشتغل ذمته غاية الأمر تشتغل ذمة الأجير بعملين لأنه من ضم المديوينة الى المديونية الاخرى فهو من المديونية الطولية
ثم ان الشق الأول من هذه المسألة هو إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارةفيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل فقال السيد الماتن بإنفساخ الإجارة
والضابطة في إنفساخ الإجارة هو ان المعروف في انفساخ الاجارة ان العمل غير المقدور لاتصح فيه الإجارة فلو لم يكونا مقدورين حال العقد فلا أقل لابد من كونهما مقدرورين حال القبض وهذا شرط عقلائي فان العوض غير المقدور في كل المعاوضات يوجب بطلان العقد
وفي المقام لم تكن نيابة الأجير عن الميت غير مقدورة بل كانت مقدورة ثم أصبحت غير مقدورة ففي هذه الحالة يكون الامر كما لو كان العمل من الأول غير مقدور؟
أكثر الأعلام قالوا وهو الصحيح إذا كان العمل مقدورا فالعمل يكون صحيحا غاية الأمر بقاء إنقلب وصار غير مقدور فهنا يكون له خيار تخلف القبض ويكون الأجير ضامن مالية العوض، واذا قلنا بانفساخ الإجارة فلابد للأجير من إرجاع الاُجرة المسماة واذا قلنا بصحة الإجارة فان اللازم على الأجير بذل البدل الواقعي وقد يكون سعر البدل الواقعي متوسط بينما المسماة قد تكون أكثر أو أقل ففرق بين القول بإنفساخ الاجارة والقول بعدم انفساخها
بعض الأعلام ذكر استثناء آخر وهو استثناء صحيح وهو استثناء من كل الشقوق فقد استثنى ما اذا كان عمل المتبرع لايستيقن منه فراغ ذمة الميت ففي هذه الصورة الإجارة لاتنفسخ ولاتبطل فانه لابد من أن يأتي بعمل محرز صحته بينما هذا العمل لا احراز لصحته فهذا الاحتمال لابد من رعايته

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo