< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:المدار في الأكبرية على التولد لاعلى انعقاد النطفة
كان الكلام في المسألة الخامسة عشر حيث فصل الماتن بين أحكام الشك والسهو في معالجة الخلل حيث انها بوضوح وظائف وأحكام في مقام الأداء بينما الأجزاء والشرائط في أصل الماهية بما هي مرتبطة بنفس الماهية وغير مرتبطة بالمؤدي نفسه
ففصل الماتن وقال ان أحكام معالجة الخلل باعتبار انها مرتبطة بالمصلي المباشر نفسه فيراعى فيها وظيفة النائب أو الأجير أو النائب الولي فيراعى فيها وظيفة النائب إجتهادا وتقليدا لأن هذه أحكام مرتبطة بنفس المؤدي ولاربط لها بالميت فليس فيها امور بذمة الميت وأما الاجزاء والشرائط المرتبطة بالماهية من حيث هي هي فهذه مرتبطة وعالقة بذمة الميت اجتهادا وتقليدا
وشق ثالث وهو أصل وجوب القضاء فانه يراعى فيه وظيفة الميت اجتهادا وتقليدا وهذا هو كلام السيد اليزدي (قده)
وظاهر هذا التفصيل جيد ومتين ولكن فيه غفلة وهي ان هناك مقامان وبحثان، فبحث اننا نفرق ونميّز بين أحكام الأداء والمؤدي وماشابه ذلك، وهناك أجزاء وشرائط مرتبطة بالماهية بما هي هي، فثمرة المقام الأول هي مراعاة كون المؤدي ذكر أو انتى وهل ان المؤدي شيخ كبير أو ليس كذلك فيراعى حال المؤدي ولاربط له بالاجتهاد والتقليد لأن الاجتهاد والتقليد هو بحث إثباتي بينما الأداء والماهية من حيث هي هي هو بحث ثبوتي
بينما السيد اليزدي وغيره من الاعلام نظرهم ان احراز احكام الميت هو المدار ولكن هذا ليس من الضروري فانه قد تؤثر عناصر اخرى في باب الاحراز
وقد مر اجمالا هذا البحث من ان الصلاة او الحج أو الصوم في النيابة هل لابد من مراعاة الوظيفة الاثباتية للنائب او للميت أو للوصي أو لولي الميت؟ هناك بنينا على لزوم مراعاة أحوط الأقوال فليس الميت بمفرده ولا النائب ولا الوصي بمفرده بل لابد من مراعاة أحوط الأقوال، بينما البعض قال لابد من مراعاة الوظيفة الإحرازية للولي كما ان البعض قال لابد مراعاة وظيفة الميت وبعض لاحظ وظيفة المؤدي وقد فصّل البعص
لكن الذي اعتمدنا عليه طبقا لاستاذنا السيد الروحاني هو الالتزام بأحوط الأقوال وهو الجمع لأن هذا عمل فيه ذمم كثيرة فلايمكن فراغة الاّ بالجمع بين الأقوال فيه وهذا بحث سيّال ففي جانب الإثبات يراعى الجمع بين الأقوال وهو أحوط الأقوال
مسألة 16: إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه[1]وذلك حيث تقدم انه بناء على المشهور من اشتغال ذمة الولي بنفس ماكان في ذمة الميت فيما فاته بعذر وقصور سواء الأداء أو القضاء أما إذا فوته بتقصير وعصيان فقال المشهور انه لايجب على الولي وبناء على هذا المبنى فان هذا الكلام متين
أما على القول غير المشهور فسواء فات الميت بعذر أو بغير عذر فانه مثل الدين ويخرج من أصل التركة كما في الديون فانها تخرج من أصل التركة
كذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه وهذا يتفق فيه القولان فبناء على القول المشهور تجري البرائة فان الولد الأكبر يشك في اشتغال ذمته وعندها تجري البرائة، وأما بناء على قول غير المشهور فأيضا يجري استصحاب العدم كما لو شك في ديون الناس فهنا يجري استصحاب العدم فتكون التركة للوارث، ولاتكفي البرائة على قول غير المشهور لأن البرائة لاتحرز ان المال ليس مالهم فلابد من إحراز عدم كون التركة ديون الناس ونفس الكلام يجري في ديون الله ومعه فيتملكوها
مسألة 17: المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا[2]فلو انعقدت نطفة أحد الأخوين من أحد الزوجين متأخرا لكنه قد ولد قبل الذي انعقدت نطفه سابقا على هذا فالمدار يكون على تاريخ التولد فالأكبر هو الذي تولد أولا وانعقاد النطفة لا أثر له من هذه الناحية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo