< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مشروعية صلاة الجماعة
كنا في الطائفة الرابعة من الطوائف الدالّة على عموم مشروعية صلاة الجماعة ومرّ بنا ان العموم ينبغى لحيثيات متعددة في التعميم وفي هذه الطائفة مرّ بنا ان الروايات تثبت مشروعية لمرتبة من صلاة الجماعة ليست جقيقية بل جماعة صورية ولو بسبب هيئة الجماعة غير واجدة باعتبار ان الاتصال غير متوفر فيصلي متابعة بان ينوي الصلاة فرادى ويتابع أو ان يكون الخلل في امام الجماعة من الموالين أو المخالفين، والمشهور شهر عظيمة عند القدماء انهم لايخصصون استحباب هيئة المتابعة بالمخالف بل حتى في الموالي اذا لم تتوفر فيه شرائط الجماعة، ومن الروايات الاخرى:
صحيح محمد بن نعمان الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة [1] والتعبير هنا بالنافلة ليس المراد منه صلاة النافلة لكن المشهور وهو الصحيح حملوها على إعادة الفريضة
موثق الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الأخيرتين سبحة [2] والمراد بالسبحة استعماله في النافلة اليومية او مطلق النوافل
صحيح ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كان صلاة العصر فليجعل الأولتين السبحة والأخيرتين العصر[3] والسبحة كما مر محتمل الوجهين
ولو بني على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض فقد خصص ذلك بهذه الموارد وهو المسافر بالحاضر ولايعم مشروعية النافلة
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين، ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر[4] فالمقصود من هذه الروايات ان لايكسر هيئة الجماعة بل يواصل وان اسلزم ذلك اتيان النافلة فيحمل على المتابعة الصورية
قال الصدوق وري انه ان خاف على نفسه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوع، وقال الصدوق روي انه ان كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين فريضة وان كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة، وقال الصدوق: وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي فيهما بالخيار بأيهما أخذ جائز
أما صلاة الطواف فهل تجوز فيها الجماعة؟ استشكل كثيرين بذلك والمعروف انه غير معهود عند المتشرعة
الصحيح كما ذهب اليه مشهور القدماء خلافا لطبقات المتأخرين في الأصل في صلاة الطواف انها ليست فريضة فبعض الامور نافلة لكن في أصل طبعها واجبة كصلاة العيد، وان الطواف للعمرة أو الطواف للحج وكونهما واجبان او مستحبان فان هذا لتقسيم بلحاظ قبل انشاء تلبية النُسك فبمجرد انعقاد وانشاء التلبية فيكونا واجبان ويجب على المكلف الاتمام
ومن باب المثال نقول ان الاعتكاف في اليوم الاول مستحب وكذا في اليوم الثاني مستحب الاّ انه في اليوم الثالث يكون واجبا، وان الصوم الذي يؤتى به في الاعتكاف يكون واجبا بمعنى شرط صحة للاعتكاف فوجوبه مقدمي لكن ذاته يمكن ان يكون واجب وقضاء مافي الذمة ويمكن ان يكون مستحب
وان الطهارات الثلاثة وهي الوضوء والغسل والتيمم فهذه ذاتا ليست واجبة في اصل الشرع وليست فريضة بل ذاتا هي مستحبة لكن لاجل الصلاة يكون وجوبها شرطي ولذا فقد عالج الاصوليون كيفية تصوير القربة في الطهارات الثلاثة عالجوها ببيان مرتبط بذات الطهارة لا بتصوير القربة بطرو من خارج الطهارات الثلاثة، فلو نوى المكلف ان الوضوء في ذاته فريضة فهذا بدعة وكذا في لتيمم والغسل، والثمرة في النية والقصد ومن ضمنها ان صلاة الجماعة مشروعة فيما كانت صلاة الجماعة فريضة ذاتا وان الصلاة في النافلة بدعة هي الصلاة التي في ذاتها نافلة، فالنفل والفرض لهما تقسيمات ذاتية وهذه التقسيمات مهمة لابد من الالتفات اليها
اذا اتضح هذا المطلب فهنا في المقام يكون واضحا (فاذا طفت فيجب عليك ركعتين) وقد فهم الكثير من هذا اللسان ان صلاة الطواف ليست جزء الطواف ولاجزء العمرة ولاجزء الحج بل هو أمر سببي مستقل سببه الاتيان بالطواف ولذا فالمشهور لايرتبون الاخلال في صلاة الطواف ولو عمدا في العمرة والحج لايرتبون عليه بطلان الحج ولا العمرة فعلى المشهور أمر سهل خلافا لطبقات المتأخرين
ومنه أعمال المبيت بمنى فهذه الواجبات واجبة وتركها فيه كفارة لكنها ليست جزء الحج ولاتخل بصحة الحج ولو تركها عمدا وان ترتب عليه الكفارة وقضاء ذلك الجزء
لذا فان سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) خاطب قريش وقال لهم لاتمنعوا الناس من الطواف في أي ساعة ومقصوده صلاة الطواف التي تاتي بعد الطواف، فيشير (صلى الله عليه واله) الى ان صلاة الطواف ليست جزء النسك انما هي بسبب الطواف ويبين فاذا طاف وجبت الصلاة فلاتمنعوا الناس من الصلاة وكل هذا دليل على ان صلاةالطواف نافلة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo