< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها
مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها[1]فالماتن حكم بان العاجز المقصر عن تعلم القرائة تجب عليه صلاة الجماعة، وظاهر سياق كلامه في الوجوب ان هذا الوجوب لاجل صحة الصلاة
بقريب ان القرائة المغلوطة ناقصة ومعه فستكون الصلاة ناقصة واذا كانت الصلاة ناقصة فهي غير صحيحة مع القدرة على الصلاة الصحيحة التامة، بينما السيد الماتن نفسه سوغ الصلاة فرادى ولم يوجب الصلاة جماعة لمن كان عاجزا عن تعلم القرائة الصحيحة
هنا يتسال انه اذا كانت أصل القراءة في الصلاة جماعة تامة والقراءة المغلوطة ناقصه فما الفرق بين القصور والتقصير؟ فاذا كان التفاوت بين القراءة الناقصة والقراءة في الجماعة بقدر ملزم فلا فرق بين موارد التقصير والقصور
نقول هنا ان السفر أو الحضر ليس قيدا لأصل وجوب الصلاة الرباعية اليومية فان أصل وجوب صلاة الظهر والعصر والعشاء ليس قيد فيها لا السفر ولا الحضر وانما هما قيد وجوب لبعض متعلق الصلاة وهو كونها رباعية أو ثنائية لكي يلتفت المكلف انه لو كان في موارد التخيير وضاق عليه الوقت فلو صلى قصرا فستكون كلا الصلاتين أدائيتين بخلاف ما اذا صلاهما تماما فستكون إحداهما قضاء فهنا من باب الالزام يقول له العقل صلّها قصرا في مواطن التخيير لأن أصل الالزام بالصلاة موجود في البين
فالسفر والحضر ليس قيدا لأصل وجوب الصلاة وانما هو قيد لبعض أبعاض الصلاة، فان قيد وجوب الركعة الثالثة والرابعة ليس مجرد الزوال بل الزوال أو الغروب علاة على الحضر، فلا نستغرب ان بعض أجزاء الصلاة أو الحج له قيد وجوب يختلف عن قيد وجوب أصل الواجب
فهل ان القرائة هكذا بمعنى انه لو صليتها فرادى فقرأ وان صليتها جماعة فلا تقرأ ؟ جماعة من الاعلام قديما وحديثا ذهبوا الى ان القرائة و عدم القرائة قيد وجوب لها بينما يوجد تصوير آخر يقول ان القرائة واجبة مطلقا وان وجوب القرائة في الصلاة غير مقيد بالفرادى ولا بالجماعة غاية الأمر في الجماعة يكون امام الجماعة نائبا عن الماموم في الأداء لمقتضى ماورد من ان الامام ضامن للقرائة أي يؤدي القرائة الواجبة على المأموم
ففي باب الجماعة القرائة واجبة على الماموم غاية الأمر ان أداء الامام إعتبره الشارع أداء للمأموم بينما المبنى الأول يقول ان القرائة وجوبها مقيد بعدم الجماعة
ففرق بين القولين وتترتب عليه آثار كثيرة منها المقام وهو من عجز عن القرائة تقصيرا أو قصورا فعلى القول الأول الذي هو ان عدم الجماعة قيد الوجوب فإن قيد الوجوب لايجب تحصيله فالقاصر أو المقصر صلاته صحيحة ولايلزم وضعا بالجماعة غاية الأمر يأثم لذا التزم جماعة منهم السيد الخوئي ان القاصر والمقصر يصح منهم القرئاة المغلوطة غاية الامر في المقصر لكي يفر من الإثم عليه تكليفا عقليا ان يختار الجماعة وقاية للنقص الموجود في الفرادى، بينما على القول الثاني من ان الجماعة والفرادى هما كيفيتان لطور اداء القرائة فعليه يكون المقصر ملزم وضعا ان يختار الفرد التام وهو الجماعة فيلزم القاصر أو المقصر وضعا بالفرد التام
فعلى القول الأول من ان الجماعة والفرادى قيد الوجوب والفرق بين القاصر والمقصر في الاثم أو التكليف فالقاصر غير مأثوم بينما المقصر مأثوم، وعلى القول الثاني فان وجوب القرائة مطلق وغير مقيد بشيء شامل لصلاة الجماعة وصلاة الفرادى غاية الأمر في الجماعة كيفية الأداء
فالقاصر والمقصر في تعلّم القراءة فبناء على الوجوب لايلزم وضعا بتحقيق القراءة أما بناء على القول الثاني فهو مطالب بالقراءة الصحيحة على كل حال صلاته فرادى أو جماعة فالقاصر أيضا لايحق له ان يأتي بقرائة ناقصه لأنه يستطيع ان يأتي بالجماعة، وهذا بحسب القاعدة
لكنه ورد ان هناك تسالم أو تضافر فحوى الأدلة ان المكلف الذي لايقوى على القراءة الصحيحة لايلزم بالجماعة ولايكلفه الله عزوجل أكثر من قدرته
نحن نختار القول الثاني وهو ان القراءة ليست ثيد وجوب فيها ومع ذلك لايلزم بالفرد الأتم تسهيلا من الشارع فان الجماعة سنة وبهذه الأدلة نصحح صلاة الفرادى من القراءة المغلوطة في القاصر بل حتى في المقصر وان أثم بسبب وجود هذا الدليل في البين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo