< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:صلاة الجماعة
كنّا في المسألة الاولى من صلاة الجماعة وهو تصوير حكم القراءة في صلاة الجماعة وافتراقها عن القرائة في صلاة الفرادى، وتقدم ان الصح هو كون القراءة في صلاة الفرادى والجماعة عبارة عن التخير بينهما تخيير في مقام الامتثال
فلابد للباحث في الاستنباط ان يلتفت الى ان التخيير بين القصر والتمام تارة تخيير في المواطن الأربعة أو في كل الأماكن المقدسة كما ذهب اليه جماعة من المتقدمين ومنهم الشيخ الطوسي وقد صححناه فالعلاقة بين القصر والتمام في غير مواضع التخيير هل هو تخيير أو ماذا؟ فيقال انه تخيير طولي بمعنى انه يمكن ان توجد السفر فتأتي بالقصر وتستطيع ان تزيل السفر فتأتي بالتمام فأنت مخيّر بنحو الطولية وبنحو إيجاد الموضوع
فالقصر والتمام تارة تخييره عرضي في مواطن التخيير وتارة تخييره طولي بهذه الطريقة فلابد من الباحث والمستنبط ان يضبط كون التخيير بأي نحو من هذين النحوين، والصحيح ان التخيير في القرائة ليس طولي بل هو عرضي وبعبارة اخرى ان المكلف في صلاة الجماعة انما لايقرأ باعتبار ان الامام يؤديها نيابة عنه
فاذا كان المأموم عاجزا عن القرائة الصحيحة تقصيرا أو قصورا عن القراءة التامة فلماذا لايصار الى تعيّن والزام ان تكون صلاته جماعة سواء كان قاصرا أو مقصرا؟ فلو فجر شخص بامرأة فالآن وهو في حالة الجماع الحرام يكون إخراجه حرام لكن العقل يقول ارتكب أقل الحرام وافصل بينهما وفرق بين الالزام العقلي والشرعي فان اللابدية الشرعية الوضعية هو الصحة والفساد بينما في اللابدية الشرعية التكليفية ليس هناك صحة وفساد بل تزاحم وآثار اخرى أما في اللابدية العقلية فقط فان كل هذه الآثار ترتفع لانها غير متوفرة
ففي المقام ندرس الان هذه الحالة فانه يوجد تجاذب واختلاف بين الاعلام وتترتب عليه آثار فإن الشخص الذي قصر في تعلم القراءة فانه يلزم في الجماعة وضعا أو يلزم تكليفا شرعا أو يلزم عقلا فقط
والثمرة هنا أما على اللابدية الوضعية فلو صلى فرادى فان صلاته باطلة وأما على اللزوم التكليفي الشرعي فصلاته صحية لكنه يأثم من ناحيتين فقد خالف صلاة الجماعة وفرّط في ملاك الصلاة وأما بناء على اللزوم العقلي فهو مأثوم فقط من جهة التفريط في الملاك
فالاحتمالات ثلاثة وهي عقلي ولزومي تكليفي ووضعي ومثاله صلاة الجماعة في الجمعة فان الجماعة في الجمعة قيد وجوب أو واجب أو كليهما؟ فان كان كليهما فإن قيد الوجوب غير واجب الايجاد
فعندنا لزوم عقلي ولزوم تكليفي شرعي ولزوم وضعي فهل ان من قصر في تعلم القراءة ويلزمه صلاة الجماعة فان جل محشي العروة قالوا ان ظاهر السيد اليزدي هو اللزوم الوضعي بمعنى انه لاتصح منه الفرادى
فهنا صلاة الجماعة للمقصر تعينها وضعي او تكليفي أو عقلي والثمرة ذكرناها ومن ثمار البحث انقلاب الجماعة الى الوجوب التكليفي فان قلنا ان التعيّن عقلي فلاتتبدل الجماعة عن الاستحباب أما اذا قلنا ان الجماعة هي الواجبة فتصبح صلاة الجماعة كالجمعة فهي دخيلة في الصحة
جملة من المحشين قالوا قد نوافق السيد اليزدي فنقول بالوجوب التكليفي لكن لانقول بالوجوب الوضعي لانه شرط الصحة وجماعة قالوا لاوجوب وضعي ولاتكليفي شرعي بل ان الوجوب واللزوم عقلي وهذا هو الصحيح
فان الجماعة اذا كان لزومها عقلي وليس شرعي فيأتي بصلاة الفرادى وتصح منه ولاينوي الجماعة وجوبا لكنه يأثم من جهة تفويت الملاك التام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo