< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس [1]وهذا مبنى على ان صلاة الطواف واجبة بالذات وكونها ذاتا من الفرائض، بينما مرّ ان صلاة الطواف ذاتيا ليست فريضة بل ذاتا هي نافلة ولو كانت هذه الصلاة في طواف الفريضة فهي ناقلة
والوجه في ذلك كما نقول ان الوضوء في الصلاة واجب بمعنى ان الصلاة مشروطة بالوضوء الذي هو عبادة في رتبة سابقة أي بعد الفراغ عن كونه طهورا فلاتكون عباديتة مأخوذة من الصلاة فحينئذ يكون الوضوء الذي في ذاته عبادة ومستحب وهذا هو الذي اُخذ شرطا في الصلاة فتستطيع ان تقول ان وجوب الوضوء مستحب ذاتا إنما طرأ عليه الوجوب بسبب الصلاة والطواف وكلما اشترط فيه الطهارة فلابد من التمييز بين الوجوب الطارئ والوجوب الأولي الذاتي، وتقدم ان الجماعة مشروعة فيما كان فريضة ذاتا لاماكان فريضة بسبب طارئ
ومن باب المثال فان صلاة العصر مشروطة بتقدم صلاة الظهر عليها فان وجوب الظهر ذاتي أما الوجوب الآتي لها من صلاة العصر هو وجوب طارئ ففي جملة من الموارد هكذا
لذا فصلاة الطواف هكذا فان صلاة الطواف فريضة بسبب الطواف فالمجيئ بالطواف سبب للوجوب بل عند المتقدمين ان صلاة الطواف ليست شرطا في الطواف ولافي العمرة ولا الحج بل ان دورها كالواجبات التي يأتي بها الحاج أيام التشريق بمنى فهذه الأيام ليست جزء الحج بل هي واجبات ووجوبها مستقل بسبب الحج
ومن هذا القبيل تروك الإحرام فإن الإخلال بها لايخل بصحة الحج عدى الجماع قبل الوقوف بعرفة والصحيح فيه ان الجماع أيضا لايخل وإنما عقوبته حج من قابل، فتروك الإحرام مع ان عليها كفارات مع ارتكابها الاّ انها ليست جزء الحج بل هي محرمات وواجبات بسبب الإحرام للحج أو الإحرام للعمرة
وهكذا صلاة الطواف عند القدماء فانها ليست جزء الطواف ولاشرط صحة الطواف ولاشرط صحة السعي وان كان موضعها فوري بعد الطواف وقبل السعي إلاّ ان هذا ليس لأجل ان الصلاة شرط صحة الطواف ولافي السعي فان الأدلة قالت (اذا طفت فصلي) فان الطواف له سببية في الأمر بصلاة الطواف
فان أصل الصلاة ذاتا نافلة وقد وجبت بسبب الطواف، وعلى هذا الوجه فقد يقال بإجزاء صلاة الصبح عن صلاة الطواف فالأصل في صلاة الطواف كونها ندبية ذاتا وانما الزم بها بسبب الطواف
فالصحيح ماذهب اليه القدماء من ان صلاة الطواف ذاتا نافلة وجبت مسببيا وجوبا مستقلا عن الطواف والسعي والعمرة والحج بسبب نفس الطواف فلا يشرع فيها الجماعة لأنها ذاتا نافلة وهذا عكس ماذهب اليه السيد الماتن، مع انه ليس من البعيد القول بان العمومات التي مرت بنا لمشروعية الجماعة في الفريضة يرى الانسان انها في عموم مشروعية الجماعة في الفريضة يعني ان هذه الفريضة من أنواع الفرائض يشكل منها جماعة
مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط ترك العكس أيضا وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم [2]فالمصلي لصلاة الظهر لو شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وسلم وقام يصلي صلاة الاحتياط فجاء مصلي واراد ان يقتدي به جماعة فهنا لاتشرع الجماعة ولاتنعقد الجماعة حسب تعبير الماتن
والاحوط ترك العكس أيضا بمعنى انه بدلا من ان يأتي بصلاة الاحتياط يأتي بها جماعة وهذه الصورة واضحة البطلان لأن الائتمام وسط الصلاة المأموم لايصح لوجود الروايات في عدم صحة ذلك
وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط بتقريب ان صلاة الاحتياط شبيه بالفريضة المعادة فان الفريضة المعادة هي ذاتا فريضة ولكن اعادتها كمشخصات فردية مستحبة فهي نافلة فردا وليست نافلة ذاتا
قد يقال ان ركعات الاحتياط عنوانها الظهر أو العصر او العشاء وان كان الداعي احتياطي فينوي المصلي عند الاتيان بصلاة الاحتياط ينوي ان هذا نوع علاج لصلاة الظهر احتياطا فالاتيان بها بعنوان فريضة ذاتية وان كان واقعها قد يكون احتياط فتحسب نافلة لكن عنوانها فريضة ومع كون عنوانها فريضة فهناك وجه لمشروعية الجماعة فيها وهذا هو وجه السيد اليزدي
وتارة يكون الشخصان منفردان لكنهما شكاً نفس الشك فأراد أحدهما ان يقتدي بالآخر قال السيد اليزدي الاحوط ترك الاحتياط بها وان كان لايبعد الجواز
وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم فالسيد اليزدي يقول لايبعد الجواز اذا كانت الجماعة من الأول

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo