< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو قصد الاقتداء بهذا الحاضر باعتباره زيد فبان غيره
كان الكلام فيما لو صلى المأموم خلف امام جماعة ثم ظهر غيره فان كان غير واجد لشرائط الامامة للجماعة فالمعروف في الأدلة والأقوال ان الجماعة غير متحققة ولامحالة غير صحيحة لأن الامام غير واجد للشرائط غاية الأمر صحة الصلاة فرادى للمأمومين بمقتضى القاعدة وبمقتضى النصوص الواردة في ذلك
أما لوصلى خلف امام جماعة ثم تبين غيره وكان هذا الغير واجدا لشرائط امامة الجماعة فالخلل هنا - ان كان - فهو من جهة ان ماقصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالاشكال الذي يذكر في صحة صلاة الجماعة هنا هو قصد الائتمام
وان أي مبحث عبادي أو معاملي يتخيل وقوع الخلل فيه أويقع الخلل فيه من جهة القصد فهذا الأمر يتجاذبه عدة قواعد منها (ماوقع لم يقصد وماقصد لم يقع) وقاعدة ثانية (الاشتباه في التطبيق) وقاعدة ثالثة (تخلف الداعي لايضر بينما تخلف التقييد يضر) وقاعدة رابعة (تخلف المطلوب) فهذه أربع قواعد تتنازع هنا وهو كون الخلل من جهة القصد في العبادات أو في المعاملات
فان هذا القسم ليس الخلل في صلاة الجماعة من جهة الشرائط أو الاجزاء الاّ من حهة القصد حينئذ تتجاذب البحث هذه القواعد الأربع
توصية علمية صناعية: في أيّ باب أو أيُ مسالة في أبواب العبادات أو مسائل العبادات أو أبواب المعاملات أو مسائل المعاملات فأيها الباحث والمستنبط قبل ان تتوغل تفصيلا لابد من التروّي والتأنّي فلابد من تحرير المقدار اللازم من القصد لكي نفروض حصول الخلل في القصد أو لم يحصل، وقد أبدع وأنجز التحقيقات في هذه المسألة متأخري هذا العصر
وذكرنا سابقا ان اللازم في قصد المعاملات ليس هو العنوان بل اللازم في المعاملات واقع المعنون، كما انه ذكرنا سابقا نكتة من تحقيقات شرّاح المكاسب قالوا ان المدار على المعنون نقصد به كون المدار على القصد الارتكازي الاجمالي وليس على القصد الإرادي التفصيلي في الخاطر
فلابد هنا من تحرير المقدار القصد اللازم في العمل وما هو المقدار غير اللازم من القصد وذلك لنلتفت الى ان الخلل حصل فيما هو لازم أو ليس لما هو لازم وان صرف وجود الإشتباه في القصد لايضر بالضرورة لأنه قد يكون في المنطقة التي لايُعتد بها
فعلى مبنى متأخري الأعصار ان العنوان ليس له دور وانما المدار على المعنون وان المدار ليس على المعنون في الخطور لتفصلي بل المدار على المعنون في الارتكاز الاجمالي وان الخطور التفصيلي لايعبىء به بل يعبىء بالارتكاز الاجمالي وقد صحح السيد الخوئي في الأواخر الكثير من خلل الحج والصلاة وابواب اخرى بهذه النكتة
وأما تحرير اللازم من القصد في المقام، فنقول: تقدم ان قلنا ان الصفات الشخصية للامام غير لازمة للقصد من الطول والعرض والنسب وكونه ابن فلان أو غير ذلك فليست هذه الاُمور دخيلة في صلاة الجماعة بل المهم كون امام الجماعة شخص مؤمن وعادل لاغير أما القومية والعشيرة وغير ذلك فليست هي صفات دخيلة في امامة الجماعة فلذت قلنا بكفاية الاشارة الإجمالية في امام الجماعة
فما فيه الخلل لادخل له في صحة صلاة الجماعة وماله دخل في صلاة الجماعة قد تحقق ومعه فلا نورّط انفسنا بإدخال هذا البحث في القواعد الأربعة من الاشتباه في التطبيق وغيره من القواعد، وهذه مقدمة مهمة جدا لابد من الالتفات اليها
وقد اثار السيد اليزدي هذه المطلب وهو (ماقصد لم يقع وماوقع لم يقصد) فيقول ان امام الجماعة الذي امامك لو ظننت انه زيد فقصدته ثم تبين انه غيره ولكنه كان عادلا وواجدا للشرائط فوقع المقدار اللازم من صلاة الجماعة في محله، فيقول السيد اليزدي هنا نكتة وهي ان الصفات والعناوين غير دخيلة وهذا كلام صحيح ولكن اذا كانت إرادة المكلف عند الامتثال معلقة ومقيدة بها بحيث انه يريد ان يصلي خلف زيد فقط فهنا إرادة المكلف لصلاة الجماعة غير متوفرة وغير محققة فان (ماوقع لم يقصد وماقصدلم يقع) لأن المكلف حصر إرادته للجماعة بزيد فقط بحيث لايتحقق قصد الجماعة مع غيره فهنا السيد اليزدي لايصحح الجماعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo