< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: نقل النية من إمام الى إمام آخر
مسألة 14: الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وإن كان الآخر أفضل وأرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد[1]فلا يجوز للمأموم ان ينقل نيته من إمام الى إمام آخر اختيارا، نعم يجوز للمأموم نقل نيته الى امام آخر في صورة موت الإمام أو إغمائه أو جنونه أو صدور حدث منه
وبخصوص المثال الأخير وهو: بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه ففي هذه الصورة لم تنعقد الجماعة من الأول
نعم بعض الأعلام يبني على ان هذه الأدلة دالة على ان صحة الجماعة لايشترط فيها صحة صلاة الامام كشرط واقعي بل يشترط فيها الصحة العلمية والذكرية وليس الشرط الواقعي، والشرط الذكري يعني ان المهم هو الإحراز وان كان الإحراز مخالف للواقع
هنا لابد من الالتفات بأن صحة صلاة امام الجماعة هو شيء واتصاف امام الجماعة بأنه موثق بدينة أو عادل هو شيء آخر فان صحة صلاة امام الجماعة لنفسه لاتتوقف على كونه عادل
ثم ان هيئة الجماعة مشروطة بشروط عديدة منها صحة صلاة الجماعة ومنها كون الإمام موثوق به ومنها عدم الفاصلة بين الامام المأموم وغير ذلك ومعه فأيّ هذه الشروط هي شروط علمية وغير واقعية؟
يقول كاشف الغطاء ان توقف صحة الجماعة على صحة صلاة الامام هو من الشروط العلمية وليس من الشروط الواقعية لأن اللازم في صحة الجماعة هو احراز صحة صلاة الامام لاواقع صحة صلاة الامام، وبالنسبة للشرط الثاني وهو كونه موثوق به وعادل يعني الاحراز فالرواية تقول (صل خلف من تثق بدينه)
ومن باب الفائدة نقول ان الشرط الأول في صحة صلاة الجماعة هو صحة صلاة الامام فاذا ترك الامام جزء غير ركني فان الصلاة تصح لأن امام الجماعة لم يخل بالأكان ومع عدم الإخلال بالأكان فتكون الصلاة صحيحة لأن ماتركه الامام هو شيء غير ركني وقد تركه غفلة منه
فهل الذي هو شرط في صحة صلاة الجماعة هو واقع صحة صلاة الامام أو ظاهر صحة صلاة الامام؟ هنا نقطة لابد من بيانها وهي تارة عندنا جماعة حقيقية وهي ان يكون الامام مؤتمن وتارة لدينا جماعة صورية وهي إما خلف المخالف أو خلف رجل من أهل العدل ولكنه لايضبط القراءة فهنا تترتب عليها ثواب الجماعة لكنها ليست جماعة بل صلاة منفردة، وهذه الجماعة الصورية هي درجة برزخية بين الجماعة الحقيقية وبين الفرادى المجردة
فمبنى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قده) ان شرائط الجماعة في صحة الجماعة هي شرائط علمية، واذا كان كذلك فما الفرق بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية؟ الاّ ان نقول في الجماعة الصورية من الأول المأموم يعلم بعدم توفر الشرائط والصلاة تكون من باب التقية والمداراة بخلاف موارد انكشاف الخلاف بعد الصلاة فتكون تلك الجماعة حقيقية، لكن المعروف المشهور عند الفقهاء ان شرائط الجماعة واقعية وليست علمية احرازية
وللعلامة في التذكرة عبارة يظهر منه الجواز اختيار للمأموم ان يبدّل إمام الجماعة من إمام الى إمام آخر أثناء الصلاة واستدل على ذلك بتعميم الأدلة الواردة من موارد العذر الى موارد الاختيار، لكن البعض لم يتعدى في موارد العذر من الموارد المنصوصة وهذا المبنى ضعيف لان ظاهر الأدلة تعميم العذر، والروايات هي:
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه [2]
صحيحة جميل بن دراج، عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه [3] وهذه الرواية مروية بطريق آخر
نكتة علمية رجالية نذكرها هنا تؤثر على هذا المبحث فتوجد ظاهرة في روايات جميل بن دراج وهو فقيه جليل لكن يعبر عنه من الأحداث في زمان الامام الصادق ( عليه السلام) وصار فقيها في زمان الامام الكاظم ( عليه السلام) وقد تتبعنا رواياته فوجدنا عنده روايات مزدوجة بمعنى انه تارة يسند الرواية الى الامام الصادق (عليه السلام) وتارة نفس الرواية يسندها الى بعض أصحابنا عن الامام الصادق (عليه السلام) فلابد من رصد عملية المشي العلمي لجميل بن دراج


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo