< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام، نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا[1]فقد فرق الماتن بين ثلاث صور، الصورة الاولى: لو نوى الإنفراد مع الفاصل فلا يسوغ له العود، والصورة الثانية: لو تردد في الانفراد فيسوغ له العود، والصورة الثالثة: لو نوى الإنفراد بلا تردد لكنه عاد بلا فاصلة فهذه الصورة كالصورة الثانية قال بأنه يسوغ له العود وان كان الأحوط مطلقا عدم العود
وقد أشكل جملة من الأعلام على صاحب لعروة بان التردد أو نيّة الإنفراد بلا فاصل هو قطع لنيّة الجماعة ففي ثلاث صور لايسوغ له العود لأن عوده يكون من قبيل المنفرد الذي يأثم في الاثناء فلا يسوغ، فالاستدلال من خلال مقدمتين
المقدمة الاولى: في الحقيقة ترتبط بما مر بنا من نية القطع ونية القاطع، فهل نية القطع هي قطع للنية وهل نية القاطع قطع للنية؟ والصحيح هو ان نية القطع ليست قطعا للنية وهكذا نية القاطع ليست قطعا للنية والسبب في البناء على هذا الوجه هو ان المكلف عندما ينوي القطع أو ينوي القاطع ففي الحقيقة لديه نية سابقة محركة وهي مطلق نية الصلاة أو السعي أو الطواف ولكنه ظهرت نية اخرى مزاحمة فهذه النية المزاحمة مالم تكن أقوى بحيث يرتكب ببدنه مايكون رافعا عن العمل فلا تكون النية الثانية مزيلة ولامعدمة للنية الاولى بل لابد من غلبتها كي تكون مزيلة وعلامة غلبتها هو ان تؤثر في حركات البدن
فمجرد وجود الميول والرغبات والتوجه والإنشداد لايوجب إنحلال النية المركوزة القويّة فمجرد نية القطع أو نية القاطع ليست قاطعة وليست مزيلة للنية الاّ ان يفعّل نيته بالعمل ويستعمل المفطر فيما لوكان صائما مثلا
فما نحن فيه أيضا من هذا القبيل فان كان في صلاة الجماعة والمتابعة وماشابه ذلك فلو نوى الإنفراد فلا تنفصل جماعته إلاّ ان ينفرد عملا من الجماعة ويأتي بأعمال المنفرد فان نيّة الإنفراد تتحق مع رفع اليد عن الجماعة والاّ فهو تلقائيا في حالة متابعة مما يوكد بقاء و وجود النية السابقة
بالنسبة لقاعدة التجاوز والفراغ يعلل الامام (عليه السلام) في الروايات بأنه حين يتوضئ أذكر منه حين يقرأ، فالسيد الخوئي وتلاميذه فسروه وقالوا المراد منه انه لو كان حين الصلاة غير غافل غفلة مركبة فتجري قاعدة التجاوز والفراغ لذا فيقيد السيد الخوئي وتلاميذه بأن قاعدة التجاوز والفراغ لاتجري مع العلم بالغفلة
وقال الميرزا النائيني ان هذا حكمة الحكم، وفسر آقا رضا الهمداني بتفسير دقيق عقلي عرفي فقال المراد من انه حين يتوضئ أذكر فالمراد من لك ليس الذكر التفصيلي بل الذكر الارتكازي الاجمالي لأن الانسان كما يقال كجهاز الحاسوب فان العقل الباطن قد اودع فيه برنامج العمل فالأذكرية بلحاظ الذكر الارتكازي وهو موجود ولو مع الغفلة المركبة لأن ذلك العمل الارتكازي المطوي في باطن الذهن يعمل طبق الإشارة التي اُعطيت للذهن من قبل الشخص ومعه فاننية الانفراد أو نية القاطع أو نية القطع من دون وصولها الى توقف النية السابقة والدخول في العمل الجديد ليست مفعلة وليست متحققه، وهذا هو الصحيح
فالضابطة ان مجرد وجود الرغبة والميول المضادة ولو تلهج وتلفظ بها فهو لايعد إنفراد مالم يرفع اليد عملا عن العمل السابق وهذه ضابطة فنية يستفاد منها في موارد عديدة فان النفس الانسانية ذات سعة وجودية كبيرة يمكن ان تزدحم فيها منيات وتمنيات كثيرة الصفات والألوان والحالات وغير ذاك فان طبيعة الانسان ذو سعة وجودية كبيرة
فالصحيح في المسألة انه في كل هذه الصور اذا لم يكن في البين رفع لليد عملا معها فهو لازال فيالجماعة وله الحق ويجوز له ان يستمر ولا اشكال
مسألة 21: لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه[2]طبعا بناء على مر بنا الشك يتصور فيما لولم يكن هو متلبس بالمتابعة فاذا تلبس بالمتابعة فان الجماعة ليس شيء رادع كما مر فان الميول والخوطر لاتأثير لها في العمل
فالشك في المتابعة العملية يكون وزان الشك هنا في المقام على وزان الشك في الهيئة الاتصالية للصلاة او الصوم او الطواف أو السعي وهو الشك في استمرارا الهيئة الإتصالية للمركب للشك في طرو القاطع أو المانع من طواف أو صلاة ففي جملة هذه الموارد الصحيح جريان الهيئة الاتصالية
وهذا بحث دقيق عقد له الشيخ الأنصاري في الرسائل عند بحث تنبيهات الاستصحاب حيث عقد له الشيخ تنبيه دقيق وفيه خلاف بين الأعلام والصحيح قلنا انه يجري وهو بحث مبنائي وفيه اشكالات علمية في جريان هذا الاستصحاب الاّ ان هذه الاشكالات كلها مدفوعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo