< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا
مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب حال المشي أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره[1]فالماموم اذا ادرك امام الجماعة في الركوع وخاف ان لم يكبر ولو عن بعد فتفوته الصلاة، وقد تقدمت بعض الصحاح التي ذكرناها وهي ناظرة الى ان المحذور هو في البعد
صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة [2] وهذه الرواية ابتداء ليست في محل بحثنا فكانما تمنع المصلي من الحركة الى الخلف اذا أراد ان يغير محله لكنها تسوغ له التقدم
واذا بنينا على هذا المفاد فانها تعم مانحن فيه لو كان المنع لزوميا لكن المشهور لايلتزم كون لمنع لزوميا فهذه الرواية محمولة على الكراهة فالنص هذا يحمل على الكراهة، فيعم الروايات الواردة في الالتحاق عن بُعد حتى لو كان المشي قهقريا
مرسلة الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف[3]وقال الشيخ الصدوق في ذيلها: وروي انه يمشي في الصف يجر رجليه ولايتخطي
ومرّ ان هذا الحكم مبني على الندب لأن الروايات لم تقيد الخطوة والحركة بعدمها فان هذا أوقر لحال الصلاة
وهنا بحث مهم وهو ان المورد لايخصص الوارد فنذكر هنا إجمالا انه من الواضح ان المورد لايخصص الوارد شخصا لكنه يخصصه نوعا ونمطا، فإن تنويع الموارد نمطا ونوعا لأجل عدم الوقوع في إشكالية القياس فإن القياس هو التعدي من المدلول الجدي والنهائي من مكان الى مكان آخر أما التصرف في سبك وقالب الظهور التفهيمي أو الاستعمالي فهذا لاصلة له بالقياس بتاتا
فصل
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:[4]
وان عنوان الماتن هنا هو تبويب فني وذلك فإن مفاد الأدلة تارة تكون في صدد بيان ماهية الشيء وتارة في صدد بيان موضوع الشيء وتارة في صدد بيان الفاعل وتارة في صدد بيان القابل وهذا يدل على ان العمومات تتحيث فلا يصح الاستدلال بالعمومات الواردة في حيثية واحدة الى حيثيتين، فتفصيل الفقهاء هو فرز قوالب الاستضهار
ونكتة اخرى مرتبطة بالصناعة الفقهية وهي مرحلة من الاستنباط تبدأ مابعد الاستضهار ويعبّر عنها بالصناعة الفقهية وهي المعادلات الفقهية وهو فرز المعادلات عن بعضها البعض وملاحظة نسبة المعادلات عن بعضها البعض
أحدها: أن لايكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل[5]فان واسطة إتجاه المأموم بالإمام من ثلاث جهات وهي جهة الأمام وجهة اليمين وجهة الشمال أما الخلف فليس هو بجهة اتصال، فلو وجد الحائل ولو في بعض حالات الصلاة كما لو كان في الركوع فقط او في السجود أو في غيرهما فهذا لاتتم به الصلاة جماعة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo