< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
مسألة 12: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ[1] لأجل استقرار الحيلولة
ولذا كان التعبير في صدر المسألة فيه مسامحة باعتبار ان الشخص أو الشخصان ليس من الحيلولة أصلا مع ان المصنف عبر عنه بالحائل غير المستقر
ولو أردنا ان نصوغ الحائل من جهة الامام فقط فان مقدار البعد لابد ان يكون محفوظا فيه فلو مرّ أربعة أو خمسة أشخاص فبمرورهم لايقطعون الإتصال بين أفراد الصف السابق مع أفراد الصف اللاحق فلا تكون الحيلولة بدرجة البعد المخل بين الصفوف
نعم هناك فرق في مقدار الحائل من ناحية الإتصال أو الحائل من ناحية الرؤية فإن الحائل من ناحية الرؤية يكفي فيه بلوغ الزاوية المنفرجة بلغ مابلغ في الطول
أما الحائل من ناحية الاتصال فيلزم فيه ان لايكون بدرجة يقطعك عمن تتصل به بعدا مخلا فحجم الحائل بناء على الشرط الثاني وهو من تتصل به يختلف حجما ومانعية عن الشرط الثالث
فلو مرّ شخصين أو ثلاثة بين الصفوف فهو غير مبطل لأنه أصلا غير حائل ومع ذلك عبر عنه المصنف بأنه حائل غير مستقر ولذا اعترف الماتن في الذيل بأن المارّة اذا كانت مستقرة فقال هذا يوجب البطلان لأن الحائل غير مستقر الاّ ان حيلولته تامة
مسألة 13: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمينان بعدمه[2]
وخلاصة هذه الصور الثلاثة هو انه مع وجود الحالة السابقة فان المكلف يستصحبها وأما مع عدم وجود الحالة السابقة فان المكلف لابد له من الإحراز
وهذا البحث سيّال ومطرد في موانع الصلاة وفي كل العبادات وهو انه في الموانع أسهل مؤنة من الشرائط الوجودية فقالوا في الموانع ان المكلف يبني على أصالة العدم دائما أما في الشرائط الوجودية لابد من ان يحرز وجودها ويوجدها ففي الشبهات الموضوعية الشرائط الوجودية لابد من الفحص واحراز الإيجاد
أما في الموانع فقالوا يكفي استصحاب العدم وغالبا الاُمور عدمية وهو الاستصحاب العدم الأزلي فهناك فرق بين الموانع والشروط فلابد للفقيه من التدقيق من ان مفاد الأدلة هو شرط وجودي أو مانع عدمي
فلابد من معرفة ان الذي جعل هو اتصال الصفوف أو الاتصال بالصفوف وهذا شيء وجودي أو ان الذيجعل بعد الفراغ عن هيئة الجماعة هو مانعية الحائل ومانعية البُعد، فهل البعد مانع أو ان الإتصال شرط ففي المانع يكون استصحاب عدمي
وقد استثنى السيد اليزدي صورة في الموانع وهي اذا كانت الحالة السابقة غير محرزة وهي الحالتان مجهولتي التاريخ فهنا لايجري استصحاب العدم لأن الحالة السابقة يمكن ان تكون الوجود ففي هذه الصورة قال لابد من الفحص
القاعدة الأولية في الموانع هي العدم الاّ ان تكون الحالة السابقة فيه توارد الوجود والعدم فلابد من إحراز عدمها كالشرط الوجودي، فلابد من التدقيق في قالب واطار الأدلة من كونها في صدد جعل الشرط الوجودي أو جعل الشرط العدمي وبعبارة اخرى هل هي في صدد جعل مانعية المانع أو في صدد جعل شرطية الشرط، وان المانع يمكن إحرازه بسهولة وهو استصحاب العدم بخلاف الشروط الوجودية فلابد فيها من الفحص
وهنا نكتة ثالثة في البين وهي في الشبهة الموضوعية مع غض النظر عن كون الشك في المانع أو الشك في الشرط الوجودي ففي الشبهة الموضوعية قبل إجراء الاُصول العملية هل الفحص لازم ؟ وهذه نقطة ثالثة اخرى
وان مشهور متأخري العصر قالوا ان الفحص في الشبهة غير لازم، فهل كونه غير لازم اذا كان الشك في الشرط الوجودي أو في المانع أو ان يكون الشك في موضوع الحكم، فما يقال من ان الشبهة الموضوعية البحث فيها لازم أو غير لازم فإن جل نظرهم متمركز في الشك في موضوع الحكم وفيه اختلاف وقد بنينا على التفصيل تبعا للقدماء
فالشبهة الموضوعية فيما نحن فيه هي الشبهة الموضوعية في الشرط الوجودي للمتعلق أو في المانع فان المعروف ان المانع تجري فيه أصالة العدم، ومع الفحص اليسير في المانع فلا تجري أصالة العدم خصوصا اذا كان الشك في المانع مع طرو شيء خارجي كالحائل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo