< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في أحكام الجماعة
فصل في أحكام الجماعة[1]
مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع [2]بالنسبة لهذا الفصل وهو فصل أحكام القراءة تقدم ان قلنا هل يشرع للمأموم ان يقرأ خلف الامام أو لايشرع
مرّ بنا انه قبل الخوض في البحث يجب تحرير ان سقوط قراءة المأموم بقراءة الإمام الثقة الموالي يكون بأيّ نحو وهذا بحث صناعي فقهي مهم وتصويره يكون على صورتين مختلفتين
التصوير الأول: ان يقال ان القراءة قيد الوجوب فيها ان تكون فرادى لاجماعة (لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب) فالفرادى وعدم الجماعة هو قيد الوجوب ونظيره بحث القصر والتمام
وعلى هذا التصوير فان القراءة في الجماعة في شأن المأموم ليست بواجبة أصلا وإنما تجب القراءة في صلاة الفرادى شبيه الساتر فإن الساتر في المرأة غير الساتر في الرجل وان كميته وكيفيته في المرأة قيد وجوب فيه المرأه، وكذا الكلام في القصر والتمام
ومن باب التوسعة الذهنية للبحث فان المكلف عندما يسافر فإن الركعة الثالثة والرابعة تسقطان باعتبار انهما قيد وجوب في الحضر وعدم السفر ففي السفر الركعتان الثالثة والرابعة غير واجبة أصلا
التصوير الثاني: ان يقال ان القراءة واجبة على المأموم فهي واجبة على كل مصلي فانه (لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب) غاية الأمر ان الشارع هنا في صلاة الجماعة شرّع نيابة الامام عن المأموم، نظير من سمع الاذان او الاقامة لاسيما الأذان فان الشارع جعل السماع نيابة ومسقط
فسقوط الاذان والاقامة هنا من باب النيابة وليس من باب تبدل الموضوع فان الموضوع واحد ومن ذلك يمكن تصور القصر والتمام فان السفر والحضر ليس من تبدل الموضوع وإنما في السفر أداء الركعتين ينزّل منزلة الأربعة
وان فائدة هذا البحث من كون تبدل الموضوع هل هو قيد للوجوب أو هو بدل الواجب؟ فان كان البدل واجب فان النيابة والسقوط عزيمة يحتاج الى دليل ومؤنة فتكون لاتزال مشروعة أما اذا كان من باب تبدل الموضوع فإن مشروعية القراءة يحتاج الى دليل
وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع [3]ففي الركعة الثالثة والرابعة المأموم مخير بين التسبيحات أو القراءة حتى لو سمع همهمة الامام بالقراءة
نقول هنا هل القاعدة الأولية في موارد النيابة في العبادات سقوط العباداة عن المنوب عنه عزيمة أو رخصة؟ القاعدة الأولية عند الأعلام هو ان السقوط رخصة لأن الأصل الأولي في العبادات صدورها مباشرة عن المكلف فإن صدورها بالتسبيب نيابة هو تخفيف وان التخفيف لاينفي الأصل الأولي والقاعدة الأولية، وهذا الكلام في الفريضة فكيف بك في النافلة فيما تشرع فيه النيابة فالقاعدة الأولية في الفريضة ان اسقاط النيابة ليس عزيمة
قال في مفتاح الكرامة: هل سقوط القراءة عن المأموم على سبيل الوجوب بحيث تحرم القراءة أم لا؟ قولان الأول التحريم، والثاني الكراهة العبادية وهو المشهور وهذا هو الصحيح فإن المشهور هو الكراهة وهو الذي سنبني عليه كما بنى عليه الماتن، وهناك قول آخر يقول ان القول الأول هو الأشهر
ثم نقول ان محل البحث في مشروعية القراءة التي هي بعنوان جزئية الصلاة وقد ذهب الى هذا القول أكثر من الأعلام، فتارة نقول ان محل النزاع في المشروعية هو أصل مشروعية قراءة القران بعنوان الاستحباب العام
واحتمال ان نقول ان محل البحث هو القراءة بقصد الجزئية المستحبة كالصلاة على النبي واله (اللهم صل على محمد وال محمد) في الركوع والسجود فهو جزء مستحب وإنما محل النزاع هو الإتيان بإمتثال القراءة الواجبة في الصلاة أصالة من باب تكرر الإمتثال

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo