< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

37/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن
مسألة 34: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ[1] فلو بطلت صلاة امام الجماعة بطلانا واقعيا فهل مقتضى القاعدة الصحة أو الفساد والمراد بالصحة هنا هو صحة صلاة المأموم الفرادى ولست صلاة امام الجماعة فهل تصح صلاة المأموم فرادى حسب مقتضى القاعدة أو لاتصح؟ وهذا البحث مبتني على تنقيح تشخيص الحيثيات القصدية في طبايع العبادات أو طبايع المعاملات أو طبايع الايقاعات ولاريب ان المعاملات والمعاملات والايقاعات قصدية لكنه مع كون هذه العناوين قصدية فهل هذا يعني ان كل حيثية وكل زاوية من زوايا هذه الماهية قصدية أو ليس كذلك
فالصلاة بلحاظ القبلة والساتر وبلحاظ الطهارة والمكان والمصلي والزمان والعنوان وهكذا فطبيعة الصلاة رغم انها طبيعة الاّ ان لها اضافات عديدة جدا
فالماهيات المركبة سواء كانت عبادية أو معاملية أو ايقاعية فهذه الماهيات المركبة اذا قيل انها قصدية فهل يعني ان كل اضافة وزاوية وحيثية من حيثياتها لابد ان تقصد أو انه يجب قصد أصل الماهية ؟ وهل يجب ان تقصد تفصيلا أو اجمالا
ثم انه عندما يقال ان الماهية عبادية فهل يعني ان كل زواياها عبادية اونه يكفي ان تكون العبادية في الجانب الغالب منها وليس من الضروري ان تكون في كل جوانبها بمعنى انه يمكن ان تكون عبادية ولكن بعض شروطها توصلية كالتستر فيمكن ان لاينوي به العبادية وهكذا
ثم انه وقع الكلام كما مر من ان الصلاة الفردية هل هي قصدية او ليست قصدية فبالنسبة لصلاة الجماعة لاشك في أنها هيئة قصدية فلابد من قصد الجماعة، لكن ماذا عن صلاة الفرادى فان الفرادى أصل طبيعة الصلاة فيها لاشك انها قصدية وعبادية لكن الكلام في عنوان الفردية فهل هو عنوان قصدي ولابد ان يقصد أو انه ليس كذلك سواء كان عنوان الفردية عنوان صنفي أو عنوان نوعي أو عنوان مفرّد
ذهب جماعة الى عنوان الفردية هو كعنوان الجماعة لابد من قصده والاّ فان قصد أصل الصلاتية من دون عنوان الفردية ولاعنوان الجماعة فيقول أصحاب هذا القول لاتصح الصلاة بهذه لكيفية فلابد من قصد الفردية أو قصد الجماعة
بينما القول الآخر وهو الصحيح فان عنوان الفردية ليس قصديا فتستطيع ان تقول ان الفردية عنوان قهري ينطبق على طبيعي الصلاة عندما لاتتلون طبيعي الصلاة بالجماعة، فان الصلاة الفرادى ليست شيئا زائدا على طبيعة الصلاة
ثم ان الكلام في طبيعي النفل فهل لابد من القصد فيه أو ان طبيعي النفل يقع تلقائيا بمجرد عدم تلون الطبيعة بالفريضة فان طبيعة النفل في العباداة يعني رجحان العبادة الذاتي من دون تلونها بالفريضة، وبعبارة اخرى فان طبيعي النفل هو نفس رجحان العبادة ليس بقيد بشرط عدم الالزام
فيمكن على هذا القول بان طبيعي النفل شامل للفريضة وهو بمعنى مطلق الرجحان للعبادة أعم من كونه شرط الالزام أو عدم الالزام، فإن التهجد في الليل يتحقق بقضاء فرائض أو أداء النوافل الخاصة أو المنذورة فان المراد من التهجد يعني القيام بطبيعي الراجح من الصلاة، فمثلا طواف الفريضة يجب فيه صلاة الفريضة بينما طواف النافلة لايجب فيه صلاة النافلة وان طواف الفريضة أعم من كونه حج أو عمرة أو جزء من النسك أو خارج عن النسك كما في طواف النساءفالرجحان العبادي موجود في الفريضة لكنه بحد الالزام
فلو تحقق في مورد من الموارد طبيعي الصلاة ولم يتحقق حد الفريضة فتلقائيا يتحقق مطلق النفل وهذا ماصرح به الشارع وبينه في ركعات الاحتياط، عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت[2] وهذا بيان واضح بأن النفل العام لايتطلب أكثر من طبيعي أصل الصلاة
وهذه نكتة مهمة ففي العبادات لابد من الالتفات الى وجود طبيعي راجح شامل للفريضة وللنفل وانه مورد آثار عديدة، ففي جملة من الموارد ليست المشروعة مخصوصة بنفل خاص أو طبيعة خاصة بل لابد من ملاحظة الطبيعي الكلي
فهنا وقع الكلام عند الأعلام بأن صلاة الفرادى ليس عنوان قصدي نعم نفس الصلاة هي قصدية لكن وصفها بالفردية ليس قصديا فتصبح قاعدة كما بنى عليه جملة من متأخري هذا العصر وهو الصحيح، والقاعدة هي: ان كل مورد تبطل فيه الجماعة تصح تلك الصلاة فرادى ان لم يخل بصلاة الفرادى
فمثلا الفرق بين النافلة المبتدئة والنافلة ذات السبب هو ان النافلة المبتدئة لاتحتاج الى قصد باعتبار ان الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر
فلو قيل هل يمكن ضم صلاة جعفر الطيار في الفريضة؟ نقول نعم يمكن ذلك كما لو أراد صلاة الصبح مع نافلتها فله ان ينوي ذلك مع أصل نية الفريضة فان مطلق الذكر مشروع في الفريضة، وكذا الكلام بالنسبة لصلاة الظهر فيمكن صلاة الاتيان بفريضة الظهر بهيئة صلاة جعفر الطيار ولامانع في ذلك
فنرجع الى محل كلامنا وهو انه اذا لم تتم صلاة الجماعة فتلقايا تقع صلاة الفرادى ولامانع من ذلك تحققا ووقوعا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo