< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- حديث الحجب – ادلة البراءة - الأصول العملية.
الكلام فعلاً في ادلة البراءة،ومن ضمن الادلة التي تساق للاستدلال على البراءة هو حديث الحجب وهو(ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم[1])،وهذا الحديث الشريف مروي في الكتب الاربعة وفي الوسائل[2] وسند الحديث معتبر وهو مروي بسند صحيح الى ما قبل زكريا ابن يحيى وزكريا وان كان مشترك بين اربعة (المهدي، والتميمي،والواسطي،والكوفي) ولكن اثنين من هذين الاربعة صاحبي كتاب وروا كتابيهما الثقات ولم يطعن عليهما بشيء وتلقي بالقبول فمجموع هذه القرائن تفيد الوثاقة مع ان النجاشي والطوسي والكشي لم يوثقاهما ولكن مع ذلك فانه يمكن توثيقهما بحسب مسلك الاجتهاد في علم الرجال لا مسلك التقليد ففي مسلك الاجتهاد وثاقة الراوي تستعلم من خلال قرائن منها حسن ظاهر سلوكه وحسن ظاهر رويته وحسن ظاهر ممشاه وليس التوثيق مقتصر على تصريح الرجاليين القدامى، وحصر التوثيق بالتنصيص عليه من قبل الرجاليين القدامى مسلك يعتمد على حجية قول اهل الخبرة،والاعتماد على قول اهل الخبرة هو نوع من التقليد والا فالباحث في الرجال والذي يريد ان يجتهد في الرجال تكون كلمات الرجاليين القدامى عنصر مؤثر عنده ولكن لا تكون عنصر وحيد وحصري وهذا الكلام ليس منحصر في رجال الخاصة بل في رجال العامة اشد واشد لان آراء الرجاليين القدامى ليس معنعن ومسند الى رواة معاصرين للرواة يخبرون عن حالهم فهذا الشيء وان كان موجود ولكن قليل فان اكثر اقوال الرجاليين القدامى هي فتاوى رجالية وليست روايات او شهادات رجالية كما يدعى ومن ثم اذا اراد الباحث ان يجتهد في علم الرجال فيجب عليه ان يصل بتلمس حسي قريب الى حياة الراوي، وهناك طرق حسية مفتوحة تمكنه من الوصول لان علم الرجال شعبة من شعب التاريخ وهذا الاجتهاد ايضا له اصول وضوابط وقد مارسه الوحيد البهبهاني وقبله الشيخ سليمان الماحوزي البحراني[3] وقد اقتدى به الوحيد البهبهاني وكذا الميرزا محمد الاستربادي ايضا سلك هذا المسلك و كذا قبل الوحيد البهبهاني المير داماد والشيخ علي نمازي صاحب مستدركات الرجال.
اذن نرجع الى محل الكلام فان الرواي هو زكريا ابن يحي واثنان من الاربعة اصحاب كتاب قابلان للتوثيق واما الآخران غير الموثقين فليس في البين قرائن على توثيقهما وان كان الاستقصاء والتتبع في حالهما ليس شامل فلو بنينا على مجهوليتهما ــ مع انهما لم يطعن عليهما بشيء ــ فانه توجد قاعدة في علم الحديث وعلم الدراية عند الاشتراك فانه ينصرف الى الاشهر والاكثر رواية اما نادر الرواية لو اريد فيلزم تقييد اسم الراوي والتنبيه عليه،اذن هذه الرواية معتبرة ومصححة.
وقبل الدخول في متن الحديث وفقه الحديث هناك نقطة ذكرناها في حديث الرفع ونذكرها هنا وهي ان القاعدة الواحدة والمسالة الواحدة كثيرا ما تتعدد السن الروايات الدالة عليها كما مر بنا فمثلا في قاعدة رفع الحرج فقد وردت السن متعددة مثل ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [4]وفي لسان اخر (رفع عن امتي ما لا يطيقون[5]) ولسان اخر ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾[6]فان الملاحظ ان هناك السن متعددة لقاعدة واحدة وهكذا في غيرها من القواعد سواء كانت اصولية او فقهية وهذا الكلام قد مر بنا ولكن نريد ان نضيف عليه شيء آخر وهو ان الالسن التي تدل على القاعدة الواحدة او المسالة الواحدة تارة قد يتعرض كل واحد منها الى زاوية من زوايا القاعدة والى قيد من قيود القاعدة ولا يتعرض الى كل قيود القاعدة فتكون هذ الالسن في عرض واحد، وتارة لا تكون في عرض واحد بل تكون بينها طولية فمثلا لسان من الالسن يتعرض للقاعدة او المسالة الاصولية او الفقهية وانها مجعولة في مرتبة فاعلية الحكم او الفعلية التامة ولسان آخر يأتي ويقول ان القاعدة مجعولة في مرتبة التنجيز للحكم ولسان آخر يدل على انها مجعولة في مرحلة الامتثال وحينئذ لابد ان نعرف ان مرتبة القاعدة ما هي؟ وكما مر بنا ان الدليل اذا تعرض لدليل آخر او مدلول تعرض الى مدلول فلا بد انْ نعرف منطقة التماس والتصرف ما هي؟ وهذا أمر مؤثر،فمثلا قاعدة (لا تعاد الصلاة) عندما تتعرض للأدلة الاولية للاجزاء والشرائط فلابد ان نعرف انَّ لا تعاد هل هي دليلٌ مخصص للأدلة الاولية أي تتصرف في مقام الانشاء؟ وهذه صيغة للجمع بين لا تعاد والادلة الاولية،او انَّ لا تعاد تتصرف في الادلة الاولية في مقام الامتثال؟ او انها تتصرف فيها في مرحلة الفعلية التامة؟ فهناك فرق كبير بين هذه الامور وتوجد اثار تختلف عن بعضها البعض،فالمشهور يقول ان (لا تعاد) دليل يتصرف في الادلة الاولية في مرحلة الامتثال،بينما النائيني (قدس) وان كان في اوائل حياته يوافق المشهور ولكنه في اواخر حياته جعل لا تعاد تتصرف في الادلة الاولية في مرحلة الانشاء وتبعه على ذلك السيد الميلاني (قدس) والسيد الخوئي (قدس) فتكون لا تعاد مخصص.
اذن تعيين منطقة التصرف أمر مهم، وما نحن فيه قاعدةٌ واحدةٌ سواء كانت فقهية او اصولية دل عليها عدةُ ادلة وعدة السن بعناوين مختلفة ولكن كل لسان يدل على ان القاعدة تتصرف في الادلة الاولية او في دليل آخر غير الادلة الاولية في مرتبة غير المرتبة التي دل اللسان الاخر على انها تتصرف فيها،فلسانٌ يدل على ان القاعدة تتصرف في المرتبة الاولى للدليل الاخر ولسانٌ يدل على ان القاعدة تتصرف في المرتبة الثانية ولسانٌ يدل على ان القاعدة تتصرف في المرتبة الرابعة وهلم جرا، والصحيح انه اذا وردت السنٌ متعددة لقاعدة واحدة وهذه الالسن كل لسان منها دال على ان القاعدة مجعولة في مرتبة ما فالصحيح ان اسبق المراتب هو المرتبة الصحيحة لتلك القاعدة وما بعدها من المراتب هي اثار لها لان ما بعدها من قبيل المعلول المسَبَب فقد يعطيك الشارع اثر القاعدة او اثر الحكم اما نفس الحكم فلا يبرزه لك في ذلك اللسان فهذا ممكن ويأتي لسان ثاني يبين اثر اسبق من ذلك الاثر الاول ويأتي لسان ثالث يبين ماهية الحكم او ماهية القاعدة بمرتبة اسبق،فهذا لا يعد تنافياً بين الالسن لان القاعدة او الحكم المجعول اذا جعل في مرتبة اسبق فتلقائيا المرتبة اللاحقة والمرتبة اللاحقة للاحقة تتأثر وليس من الضروري ان يعبر الشارع بتعبير مطابقي فكثيرا ما يعبر الشارع في السن متعددة بتعبير كنائي أي يأتي بالازم او لازم اللازم وهلم جرا .
اذن لابد ان نلتفت هنا الى ان السن ادلة البراءة التي استدل بها الاعلام مختلفة وانها ليست مختلفة عنوانا فقط بل مختلفة حتى مرتبةً كما سياتي فان حديث اصالة الحل من ادلة البراءة فان جملة من الاعلام من ادلة البراءة،ولا شك ان هناك فرق بين اصلة الحل وحديث الرفع عنواناً ومرتبةً.
ولذا احد اسرار حرص الاعلام في الاصول والفقه والعقائد على تكثير الادلة هو انه قد يكون دليل اخر متعرض لقيد اخر لم يتعرض له الدليل الاول.
نعود الى محل بحثنا وهو حديث الحجب وقد اثير على الاستدلال به للبراءة عدة اشكالات:-
الاشكال الاول:- ان الحديث يقول (ما حجب الله) أي أَسندَ الحجبَ الى الله فسبب عدم وصول الاحكام اذا كان مستندا الى الله فحينئذ يوضع عنه ولكن كثير من الاحكام نحتمل ان سبب جهلنا بها ليس هو الله بل لان البشر اتلفوها وضيعوها ولم يرعوها فكم في القرون الماضية مكاتب شيعية حرقت من قبل النواصب كما في مكتبة الشيخ الطوسي (قدس) وبحثنا في الشك في الشبهة الحكمية اعم من ان يكون سبب الخفاء هو الباري تعالى او العباد؟
وهذا الاشكال دعا جملة من الاعلام الى تفسير الحديث بمفاد اجنبي عن قاعدة البراءة وهو ان هناك جملة من الاحكام مشرعة لم يبرزها النبي ولا الائمة الصادقين صلوات الله عليه وعليهم اجمعين واخفوها بأمر منه تعالى الى ان يظهر القائم عجل الله فرجه وسببه قد يكون لان العباد لا يتحملون او امور اخرى، اذن توجد احكام وتشريعات مسكوت عنها بل بعضها مسكوت عنها حتى في دولة الظهور ولكن في دولة من دول الرجعة ستظهر ويوجد عندنا روايات بهذا المعنى وبعضها اصلا مسكوت عنها اصلا الى يوم القيامة مع انها مجعولة ولكن لا يريد الله ان يطلع عموم العباد عليها وربما اطلع الخواص عليها ففي الرواية الراوي يسال عن الصلاة اليومية لأمير المؤمنين علي عليه السلام والامام الصاق عليه السلام يجيب ويشرح للسائل بانه عليه السلام كان يصلي الف ركعة كما هو المستحب ان يصلي في كل يوم الف ركعة بل في الليل الف ركعة وبعض الجالسين استصعب ذلك،والسائل اخذه الفضول وقال ان نوافل النبي ما هي؟ ولكن الامام قال له لا تخطر هذا السؤال في بالك لان عبادة امير المؤمنين الف ركعة فكيف بعبادة النبي!، اذن عمدا اهل البيت لم يظهروا بعض الامور للعباد لان الناس لا تحمّل لهم كما في الرواية ان الامام زين العابدين عليه السلام وهو امام معصوم واستصعب عبادة جده امير المؤمنين، اذن البعض فسر الحديث بمفاد لا ربط له بالبراءة بل بأحكام مسكوت عنها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo