< قائمة الدروس

بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- حديث الحل – ادلة البراءة - الأصول العملية.
كان الكلام في عموم قاعدة من بلغ لفضائل اهل البيت ^ او مصائبهم ^ ومراثيهم ^ او سيرتهم ^ او لمزارات ذويهم ^ والعمدة هي الثلاثة الاولى، ومر نقل كلام جملة من الاعلام وانهم يستشكلون في شمول قاعدة من بلغ للروايات الضعيفة الواردة في هذه الابواب.
وهذا البحث أهم من بحث قاعدة من بلغ من أولها الى آخرها لأنه مرتبط بالمعارف والعقائد فان فضائل اهل البيت ^ تعني المعارف والعقائد وكذا مصائبهم ومظلوميتهم فهو ايضا مرتبط بشأنهم ومقامهم وايضا سيرتهم كذلك الحال فيها فإنها مصدر للتأسي سواء كان على صعيد النظام الاخلاقي او على صعيد نظام التشريع او مواقفهم اتجاه المدارس العقائدية المختلفة، اذن البحث في هذا التنبيه جداً مهم.
ومر بنا ان اصل قاعدة من بلغ وامثالها من الابحاث قد يظن انها مؤسسة ومشرعة ولكن مر بيان ان قاعدة من بلغ ليست مشرعة من راس بل هي تعمل تحت مظلة عمومات واصول تشريعية فوقانية وهو ما يسميه القدماء ومنهم صاحب الشرائع + وغيره بأصول وقواعد المذهب ومن ثم تأتي قاعدة من بلغ فتشرع الخصوصيات، وهذا تقدم بانه.
والآن نأتي الى مبحث الفضائل والمراثي وسيرتهم.
اولاً:- لا بد من ان نعرف ان هذا لا يختص بالأئمة الاثني عشر ^ بل هذا البحث جاري في شان اعظم الخلاق النبي محمد | بالنسبة الى فضائله او ما جرى عليه من ظلامات وسيرته.
ثانياً:- وان هناك مساحات من فضائل اهل البيت ^ ومن مصائبهم وسيرتهم هي قطعية لا بحث فيها وليست هي محل كلام.
ثالثاً:- ان الروايات الضعيفة سواء كانت في الفضائل او في المصائب او في سيرتهم تندرج في مواد تتراكم كيفا وكما لتصبح متواترة او مستفيضة او موثوق بصدورها، والتواتر على اقسام والاستفاضة على اقسام وكذا الوثوق فمن لا يبني الا على خبر الثقة وليكن ولكن درجة الوثوق موجودة، اذن هذه المواد في فضائلهم وسيرتهم لا ينحصر طريقها بقاعدة من بلغ كما الآن التفتنا اليه بل له مناهج اخرى، فان الرواية وان كانت ضعيفة ولكن لابد من الالتفات الى ان تراكم المواد الضعيفة كما وكيفا يشكل اما استفاضة او وثوق او تواتر، فهذا من ابجديات علم الدراية والحديث فان انحصار التواتر بالروايات المعتبرة لا قائل به من الفريقين وان كان هناك قول به فهو من الشذوذ.
رابعاً:- هذا الذي ذكره الاعلام من ان عدم جريان قاعدة من بلغ لأنه يستلزم الكذب كأنما حصروا طريقة جريان القاعدة وان مفادها ومؤداها ـــ اذا كانت الرواية ضعيفة في الفضائل او السيرة ـــ ان رسول الله | فعل ذلك أي الاخبار بنحو الجزم، وحينئذ يستشكلون بان هذا كذب.
وهذا صحيح ولكن من قال ان الطريق منحصر في رواية الفضائل والسيرة والمصائب والمراثي بان تخبر بنحو البت والجزم؟! فان هذا لا نحتاج اليه بل يكفي ان تقول انه روي في الكتاب الفلاني او روى الراوي الفلاني، فهذا المقدار ما المانع فيه؟ وما المانع من شمول قاعدة من بلغ له؟ حتى لو كان الكتاب غير صحيح ولكن يقول روي في هذا الكتاب فهذا ليس فيه جزم بالثبوت، اذن شمول القاعدة لهذه الموارد لا يعتمد في الاخبار على الجزم بل تتذكرون حتى في قاعدة من بلغ قرروا انه يأتي به برجاء انه الواقع لا بنحو البت فحتى بعد ثبوت القاعدة على القول الاول فالعامل والآتي لا يأتي به على نحو الجزم ويسنده الى رسول الله.
خامساً:- لاحظوا ما ذكره ابن قبة في شبهة العمل بالأدلة الظنية واجاب عنها الاعلام وليس كلامي في الشبهة بقدر كلامي في الاسس التي انطلق منها كلام ابن قبة، وايضا اذا نستحضر كلام المتقدمين مثل الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن البراج وابن حمزة والحلبيون وسلار وجمرة كبيرة من القدماء الشيخ الانصاري في الرسائل نقل كلماتهم بشكل مطول في حجية خبر الواحد، فان القدماء بالدقة ينكرون حجية خبر الواحد كما حاول الشيخ الطوسي او الانصاري تأويل كلامهم فان ظاهر كلماتهم انكار حجية خبر الواحد الصحيح فضلا عن غير الصحيح، ولكن مراد القدماء قاعدة ترتبط بعلم اصول القانون التي ذكرها المحقق الحلي + في كتاب الشرائع من اوله الى اخره وهي (مطابقة الرواية لأصول وقواعد المذهب وهذه الرواية مخالفة لأصول وقواعد المذهب) فهذه هي الضابطة التي يذكرها القدماء او صاحب الشرائع هي ضابطة حجية خبر الواحد أي يقولون انه لابد ان يكون متن ومفاد الخبر الواحد عليه قرينة علمية ومقصودهم منها هو مطابقته لأصول التشريع.
وكذا اشكال ابن قبة الذي يدعي انه كيف لخبر الواحد ان يشرع في الدين؟
وجوابه:- هو مبنى القدماء وهو ان خبر الواحد او مثل قاعدة من بلغ او غيرها من القواعد والادلة الاخرى هذه الادلة ليست منفردة وليست تأسيسية بل كل هذه الادلة التحتانية يجب ان تندرج تحت مظلة اصول التشريع العامة القطعية اليقينية المسماة في الروايات المتواترة عندنا بمحكمات الكتاب ومحكمات السنة ووظيفة هذه المحكمات من الكتاب والسنة هي الامومة ونعني بها المرجعية في التقنين والتشريع والتوثيق، وهذه المحكمات هي المرجع حتى لمتشابهات فعل المعصوم او متشابهات كلام المعصوم او متشابهات تقرير المعصوم فلا يمكن الاخذ بالمتشابهات بل لابد من الاخذ بالمحكمات من اقوال المعصوم وفعله وتقريره فان المشتبه دائما يعرض على المحكم بل حتى المحكم طبقات، فهذه مرجعية في التشريع لا مفر منها ولا يمكن رفع اليد عنها في أي باب من ابواب علوم الدين وحينئذ اذا ذكرت فضيلة والخطوط العامة من محكمات الكتاب والسنة[1] لا تنفيها فما المانع من الاخذ بها؟!
وخلاصة هذه النقطة ان في كل مسيرة توثيق المستندات واعتبار المصادر الدينية فلا يكفي ان نعتمد على الخبر الصحيح بمفرده ولا الخبر الضعيف بمفرده.


[1] وكذا بديهيات العقل وبديهيات الفطرة داخلة فيها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo