< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

99/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه به تصور عقد انقطاعی /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصهی مباحث گذشته:

بحث در عده‌ی وطی به شبهه بود. به مناسبت وارد بحث استبراء زانیه شدیم که مباحث آن به پایان رسید.

مرحوم سید بحث عده‌ی وطی به شبهه و بحث مزنی بها را به تفصیل در فصل پنجم با عنوان «الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة‌» بحث کرده است. در این جلسه به مساله‌ی سوم از این فصل می پردازیم و وارد بحث عده‌ی عقد انقطاعی فاسد می شویم.

 

مساله‌ی سوم از فصل پنجم کتاب العدد تکمله‌ی عروهمسألة 3: تجب العدة للوطء بالشبهة‌كما أشرنا إليه سابقا سواء كانت المرأة مزوجة أو خلية و إنّ عدتها عدة الطلاق للأخبار الواردة فيمن تزوجت في عدتها من قوله (علیه السلام):

«و إن دخل بها فرق بينهما و تأخذ ببقية العدّة من الأول ثمّ تأتي عن الثاني ثلاثة أقراء مستقبلة». نعم إذا كانت معقودة بالعقد الانقطاعى ثمّ تبين فساده يمكن أن يقال: تعتد عدة المتعة هذا إذا كانت حرّة و أمّا إذا كانت أمة فيكفي فيها الاستبراء و لو كانت ذات زوج و مبدؤها آخر وطء وطئت شبهة، و يحتمل كونه من حين ارتفاع الشبهة، و يحتمل التفصيل بين الوطء المجرد عن العقد فمن حين الوطء و الوطء بالعقد الفاسد فمن حين ارتفاع الشبهة، بدعوى ظهور الأخبار الواردة في عدم التداخل في الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة إذا وطئت بالعقد الفاسد ثمّ طلقها زوجها.[1]

عده‌ی عقد انقطاعی فاسد

مرحوم سید می فرماید: اگر زنی معقود به عقد انقطاعی باشد، سپس مشخص شود این عقد انقطاعی باطل بوده است، ممکن است بگوییم عده‌ی این زن، عده‌ی متعه باشد؛ نه عده‌ی طلاق.

مشابه این مطلب را در جلسات گذشته از میرزای قمی هم نقل کردیم؛ اما عبارت میرزای قمی کمی متفاوت است و می فرماید: باید ملاحظه کرد تخیل واطی در مورد موطوئه چیست؟ اگر معقوده‌ی دائمه می داند، عده اش، عده‌ی طلاق است؛ اما اگر معقوده‌ی منقطعه می داند، عده اش، عده‌ی عقد انقطاعی است؛ بنابراین اگر شخصی با زنی مباشرت کند و عقدی هم نسبت به این زن نخوانده باشد؛ اما خیال می کند این زن معقوده‌ی به عقد انقطاعی او می باشد، سپس مشخص می شود، معقوده‌ی او نبوده است. در این صورت عده‌ی متعه بر زن واجب است.

مرحوم سید یزدی صورتی را بیان می کند که مرد با این زن عقدی را خوانده اند؛ اما مشخص می شود که این عقد، عقد باطلی بوده است.

عبارات عامه را هم در جلسات گذشته بیان کردیم و ملاحظه شد که آن ها دو صورت را بیان کرده اند: یکی وطی به شبهه و دیگری وطی به نکاح فاسد. وطی به شبهه را در مقابل وطی به نکاح فاسد قرار داده اند.

در روایات نیز هر دو صورت بیان شده بود. در بعضی روایات عده‌ی وطی به شبهه مطرح شده بود و در بعضی روایات وطی به نکاح فاسد؛ مثل زنی که به تصور فوت همسر پس از عده ازدواج کرده است؛ سپس مشخص می شود، شوهرش زنده است؛ در این صورت عده‌ی نکاح فاسد بر این زن واجب است.

0.0.1- دلیل مساله

ممکن است دلیل مرحوم سید یزدی این باشد که روایات وجوب عده‌ی طلاق، به عقد دائم منصرف هستند و شامل عقد موقت نمی شوند.

0.0.1.1- مساله‌ی ششم از فصل اول ( عده‌ی وفات)

مرحوم سید در مساله‌ی ششم عده‌ی وفات ( فصل اول)، می فرماید:مسألة 6: هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بعقد الدوام،اختار في الجواهر الأول للإطلاق، و هو مشكل، إذ يمكن دعوى الانصراف إلى الدوام خصوصا مع قلة الأجل في المتعة بمثل الساعة و الساعتين بل اليوم و اليومين، مع إمكان دعوى انّ مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر (علیه السلام) «من أنّ على المتعة ما على الأمة» عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدم فتأمل، و لا يبعد التفصيل بين اتخاذها زوجة له مدة معتد بها و بين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك، و يمكن أن يحمل على هذا التفصيل خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه (علیه السلام) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة، فقال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، قال: قلت فتحد قال (علیه السلام): نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد».

و لكنه مشكل إذ المستفاد منه التفصيل بين قلة المكث عنده و كثرته لا قلة المدة و كثرتها، و قد فصل بهذا التفصيل الصدوق في المقنع عملا بهذا الخبر لكنّه أيضا مشكل، و الأحوط الحداد مطلقا.[2]

انصراف یا عدم انصراف تعبیراتی مثل زوج و زوجه به ازدواج دائم

یک بحث کلی وجود دارد که تعبیراتی مثل زوج، زوجه، تزوجت و ... به زوجه‌ی دائمی منصرفند یا منصرف نیستند.

کلام صاحب ریاض

مرحوم صاحب ریاض در ریاض تاکید می کند که این تعبیرات به ازدواج دائم انصراف دارند:

و احترز بالدائمة و غير الناشزة عنها و عن المتمتّع بها؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.و هل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة؛ لفسقها، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة فتشبه الأغنياء، و في المعتبر عليه الإجما

نعم في المتمتّع بها؛ للعموم، مع خروجها عن النصوص، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا تدخل فيه، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى، بل مستأجرة كما في رواية[3]

صاحب ریاض حتی زوجه‌ی حقیقی بودن را در متعه انکار می کند.

یک بیان این است که تبادر ندارد.

بیان دیگر این است که حقیقتا زوجه نمی باشد.

صاحب ریاض در بحث دیگری می فرماید:

و أما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم، دون المتعة؛ لعدم تبادرها منها عند الإطلاق، مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.[4]

آقای حکیم در مستمسک[5] به صاحب ریاض پاسخ داده است و فرموده است که معقوده‌ی به عقد انقطاعی حقیقتا زوجه می باشد و ادعای تبادر ممنوع است.

از جهت روایات بسیار روشن است که زوجه‌ی منقطعه، زوجه می باشد و منافاتی با مستاجره بودن ندارد. مستاجره بودن از باب تشبیه از بعضی جهات می باشد؛ در واقع مستاجره بودنش مجازی است؛ نه زوجه بودنش.

مرحوم صاحب ریاض مستاجره بودن را حقیقی گرفته است و زوجه بودن را مجازی گرفته است؛ در حالی که زوجه بودنش حقیقی است و مستاجره بودنش مجازی است.

بحث در واقع این است که آیا زوجه، به زوجه‌ی دائم انصراف دارد یا انصراف ندارد؟

صاحب ریاض در این مورد می فرماید:

لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها و الناشزة.[6]

کلام سید محمد مجاهد طباطبایی در کتاب المناهلسید محمد مجاهد طباطبایی حائری در کتاب المناهل می فرماید:

هل يلحق بالدّائمة في استحقاق جميع المهر بالعقد المتمتع بها‌ فيستحق جميع المهر بنفس العقد او لا بل يختصّ الحكم المذكور بالدائمة لم اجد احدا من الاصحاب تعرض لهذه المسألة بخصوصها و لكن قد يستفاد الاول من اطلاق قولهم في يع و فع و د و الايضاح و اللمعة و التنقيح و المهذب البارع و ضة و لك تملك المراة الصداق بالعقد و مع هذا لو كان المتمتع بها لا تملك تمام الصّداق بالعقد لوقع التّنبيه عليه في كلامهم قطعا لأنّه المعروف من طريقتهم و المعهود من سجيّتهم كما لا يخفى فالظاهر انّه لا قائل بالفصل بين الدّائمة و المتمتع بها و لهم مضافا الى ما ذكر وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على ما قدّمناه من كون تملك تمام الصّداق بنفس العقد من مقتضياته عرفا و لغة كما في سائر العقود الناقلة للعين او المنفعة و منها عموم قوله تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ فان لفظى النّساء و الصّدقات يعمان المتمتع بها و مهرها المعيّن في ضمن العقد و لا يمكن دعوى انصرافهما الى الدّائمة و مهرها لأنّهما من الألفاظ الموضوعة للعموم و هى لا تنصرف الى الافراد الشّائعة بل ذلك‌ مختص بالاطلاقات و الالفاظ الموضوعة للمفاهيم الكلّية و منها عموم موثقة عبيد بن زرارة المتقدّمة الناشى من ترك الاستفصال الذى هو من الاسباب المفيدة للعموم بناء على صدق الزّوجة على المتمتّع حقيقة عرفا و لغة الا ان يقال اطلاق الرّواية تنصرف الى الدّائمة لغلبتها و ترك الاستفصال لا يمنع من انصراف المطلق الى الفرد الشّائع و فيه نظر[7]

کلام مولی احمد نراقی در مستند الشیعهمولی احمد نراقی در مستند الشیعه می فرماید:و مقتضى إطلاقهما كفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة، المدخول بها و غيرها، المطيعة و الناشزة، و الدائمة و المنقطعة، و إن كان الشمول للأخيرة محل نظر و تأمل، بل قد ينظر في الناشزة أيضا، لعدم انصراف الإطلاق إلى نحوها.

و فيه: أنّ الموجب للنظر انصرافه إلى غيرها بحيث يتبادر، و هو ممنوع.[8]

کلام مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوارالفقاههمرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در کتاب البیع انوارالفقاهه می فرماید:

و الظاهر أن الاقتصار على المورد اليقيني في الخروج عما دل على تحريم الربا هو الاقتصار على الولد و الوالد الصلبيين لتبادرهما من الفتوى و الرواية و الاقتصار على الولد النسبي لأنه المتبادر دون الرضاعي و للشك في شمول الرضاع لحمه كلحمة النسب لمثل هذا المقام سيما بعد إعراض الأصحاب عن التسوية‌ و الاقتصار على الوالد المحلل دون الزنا لانصراف الولد إليه عرفاً و لقوله (عليه السلام) (الولد للفراش و للعاهر الحجر) و الاقتصار على الأب دون الأم و الاقتصار في الزوجة على الدائمة دون المتمتع بها لانصراف الإطلاق إليها سيما زمن الصدور قيل في الروايات ما يؤذن بخصوص الدائمة كتفويض الزوجة أن يأخذ من مال الرجل المداوم و كتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها عتق عبدها من دون أذنه و بضميمة ما ورد إنما الربا فيما لا تملك و المتمتع بها كأنها مما لا تملك دون الدائمة يقوى القول بالاقتصار و يحتمل القول بشمول الحكم للمتمتع بها لشمول لفظ الزوجة و الأهل لها و لا يخلو عن قوة[9]

در کتاب النکاح می فرماید:

و في المتعة وجهان من شمول ما دل على منع النكاح و التزويج لها و من انصراف ذلك إلى الدوام و للخبر المعتبر هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة قلت فإذا أذنت الحرة يتمتع منها قال نعم و أظهر الوجهين الأول[10]

انصراف به عقد دائم را نمی پذیرد.

در کتاب الهبه می فرماید:

و قد يختص الخلاف بما إذا كانت الزوجة دائمة دون المنقطعة لانصراف الزوجة إلى الدائمة و في المطلقة الرجعية بحث.[11]

کلام صاحب جواهر

و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و لا بين الدائم و المنقطع و لا بين المدخول بها و غيرها، نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصا إذا كان قد انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المنقطع المذكورة في محلها، و كذا الزوج لإطلاق النصوص و الفتاوى، و لا يقدح فيه سبق بعضها إلى الذهن، لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرد ذلك، و المطلقة الرجعية زوجة كما صرح به جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما في المنتهى من أنه لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الآخر له نظر[12]

در جای دیگر می فرماید:

فالعمدة ما سمعته من إطلاق النص المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدمة، فكل ما اندرج فيها جرى الحكم عليه، فلا فرق حينئذ بين المدخول بها و غيرها و لا بين الصغيرة و الكبيرة و لا بين الحرة و الأمة و إن كان بين ما دل على كون الكفن على السيد و الزوج عموم من وجه، لظهور حكم ما نحن فيه عليه كالنفقة، و لا بين الناشزة و المطيعة، و لا بين العاقلة و المجنونة، و لا بين الدائمة و المتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في المدارك أو غيرها في الأخيرة معللا له بأن المنصرف إلى الذهن عند الإطلاق الدائمة، و عساه الظاهر من البيان و الدروس أيضا، و فيه منع، سيما في التي استعدها الرجل أهلا، و جعل مدة عقدها سنينا متعددة[13]

در جای دیگر می فرماید:

الى غير ذلك من النصوص التي إطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المنقطع و الحرة و الأمة كما صرح به غير واحد لصدق الزوجة و الأهل و الامرأة، لقوله تعالى «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ» و إن كان ربما يحتمل اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف و أصلي الصحة و البراءة إلا أن الأصح ما عرفته.[14]

در این عبارت انصراف به زوجه‌ی دائم را نمی پذیرد.

کلام حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه

و دعوى انصراف الزوجة عمّا عدا الدائمة الممكّنة- التي يجب الإنفاق عليها- ممنوعة جدّا.[15]

کلام آیت الله شبیری زنجانی در کتاب نکاح«با اين همه از صحيحه‌ی بزنطى استفاده مى‌شود كه لفظ «نكاح»، عقد متعه را هم‌ شامل مى‌گردد: عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال سألت الرضا عليه السلام [أ] يتمتع بالامة باذن اهلها قال: نعم، ان الله تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.

استدلال به آيه‌ی فوق براى حكم متعه نشان از ظهور (فَانْكِحُوهُنَّ) در معناى اعم دارد و اين امر اجمال اين گونه آيات يا انصراف نكاح را به نكاح دائم ردّ مى‌كند.»[16]

در جلسات بعد در مورد روایت بزنطی بحث خواهیم کرد.

 


[16] كتاب نكاح (زنجانى)، ج‌11، ص4027.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo