< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
مسألة :16 ( مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام، وأن كان ذلك اختياراً، لا لضرورة، من عدّو، أو برد، أو انتظار رفيق، أو نحو ذلك.
نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر، كما اذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه أو نحوه. والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع ) .

16 - المناط في وجوب التقصير هو هذا ليس أزيد من ذلك (قصدُ المسافة وقطعُها) وعليه كل ما تقدم من أدلة، بل هو ظاهر اطلاقها وهذا مما لا خلاف فيه.
وقوله (ره) «نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر»، لا ينسجم بالتأمل مع المثال المعطى بقوله «كما اذا قطع في كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه أو نحوه» ومن ثم الاحتياط. وذلك لعدم وجود دليل مقيد لذلك الاطلاق الظاهر في الروايات المتقدمة، ولو كان من المشترط ان يكون السفر بسرعة معينة أو بضابطة محددة لكان علم الإمام (عليه السلام) ان يقيد ذلك بما هو المتعارف من السرعة او البطء.
نعم غايته أن ما ذكر في المتن من قطع المسافة بالشيء اليسير يومياً فهو غير متعارف في قطع المسافات إلا أنه لا يضرّ ذلك بالاطلاق.
اللهم الا ان يكون قطع المسافة بدرجة لا يتخطى البلد او القرية في عشرة، أيام فح؟؟؟ لا يصدق عليه اسم المسافر بل هو مقيم، والله العالم.

مسألة : 17 (( لا يُعتبر في قصر المسافة ان يكون مستقلاً، بل يكفي ولو كان من جهة التعبية للغير لوجوب الطاعة- كالزوجة والعبد- أو قهراً- كالأسير، والمكره، ونحوهما- او اختياراً- كالخادم ونحوه- بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بني على التمام، ويجب الاستخبار مع الامكان، نعم في وجوب الاخبار على المتبوع اشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب ).

17 - قضية الاستقلالية او التبعية غير منظورة في لسان الدليل الشرعي بل هو مطلق من هذه الجهة، والمدار على وجوب التقصير- كما تقدم- هو قطع المسافة على قصدها ومع عدم تحقق ذلك فلا يتحقق الموضوع وعليه فلا حكم بوجوب التقصير واذا كان الأمر كذلك فلو كان قصد التابع مرافقاً لقصد المتبوع او قل، لو تحق القصرُ من التابع بحسب قصد المتبوع كفى في المقام وهذا ما عليه اطلاق الروايات ولا يفرق بعد ذلك بين ما لو كان التابع، عبداً، أو زوجة، أو خادماً او أسيراً.
نعم لو لم يعلم التابع بالمسافة وكان شاكاً في بلوغ المسافة من المتبوع وعدمه فإنه يبقى على التمام وذلك لما تقدم بما رواه عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) ( سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك- لا يتجاوز ذلك- ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافراً حتي سير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة)[1] بالاضافة الى الاصل وهو البقاء على التمام، وهذه الاصالة هي المعوّل عليها عند الشك في المسافة، ومما لا شك فيه، عدم كفاية قصد المتبوع عن التابع وعدم تعليق التابع قصده بمقصد المتبوع، وذلك لعدم كفاية قصد عنوان مردّد بين المسافات المختلفة، وهذا ما بيّناه سابقاً من خلال الروايات التي تشترط قصد المسافة الشرعية بعينها (بذاتها) لوجوب القصر بعد تجاوز حد الترخص. ولذا قلنا بأن طالب الدابة الشاردة،أو العبد الآبق، يتم صلاته مع كون الحصول على المراد ربما يكون على رأس فرسخ أو ثمانية فراسخ.
واما قوله (ره) «ويجب الاستخبار مع الإمكان» فهذا مبني على أنه من موارد وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، ولكن الصحيح عند التأمل في المسألة المفروضة هو كون المسألة من الشبهات الحكمية ولا خلاف في جريان البراءة فيه، كما هي مجري الشبهات الحكمية.
إن قلت: إن المقام هو من صغريات وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والموضوعية، ويجب الفحص باعتبار عموم ادلتها لكل شبهة الا ما خرج.
قلت: بانه على فرض فالوجوب ارشادي والعقاب ح يكون على مخالفة الواقع، وليس على مخالفته من حيث هو عقاب، وبالتالي يمكن التخلص من العقاب بأن يحتاط بين القصر والتمام، ولا وجه بعد ذلك الى لزوم الاستخبار.
وأما قوله (ره): نعم في وجوب الاخبار على المتبوع اشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب».
وذلك لعدم وجود دليل علي وجوب الاخبار، سيما في هكذا قضايا موضوعية يكون المكلف (التابع) فهكذا حالة بريء الذمة شرعاً فيما لو صلى بتكليف مع عدم العلم بالمسافة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo