< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر

مسألة :24 - ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصره لا تجب اعادته في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه.

24 - هذا ما عليه المشهور شهرة عظيمة، كادت أن تكون اجماعاً كما حكي عن اكثر من واحد.واستدلوا على ذلك بصحيح زرارة «قال سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية الى فرسخين، فصلوا، وانصرف بعضهم في حاجة، فلم يقض لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعيتن، قال عليه السلام: تمت صلاته، ولا يعيد» [1](وسائل باب 23 من صلاة المسافر ح 2 ص 521 - 522).
نعم ذهب بعضهم الى معارضة هذه الصحيحة بصحيصة ابي ولاد (محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر اصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) من مكانك ذلك، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك .[2]

يعارضها ايضا ًخبر المروزي وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة . [3](وسائل ب 2 صلاة المسافر ح 4 ص 457).
ولعله لأجل ذلك جمع الشيخ (ره) في الاستبصار بين أن نحمل الصحيحة الأولى (زرارة) على نفي القضاء في خارج الوقت وبين وجوب الاعادة في الوقت أخذاً بصحيحة أبي ولاد وخبر المروزي .
ولكن يمكن الرد على ما يعارض صحيحة زرارة (ره) بأن خبر المروزي، ضعيف ويصفه الرجاليون بأنه مجهول الحال، أضف اليه اعراض المشهور عنه، وعدم العمل به.
وان صحيحة أبي ولاد فتحمل على الندب وهذا هو مقتضى الجمع العرفي ولا خلاف فيه. واما ما ذهب اليه الشيخ (ره) في الاستبصار فهو جمع لا شاهد عليه بالاضافة الى أنه كتاب غير معد للفتوى بل لم ينقل هذا عن احد سواه.وان أبيت إلا أن تقول بالمعارضة بين كل من رواية زرارة وبين روايتي أبي ولاد والمروزي، فاننا لا نرجع لحل التعارض الى مرجح الأخذ بقول ما خالف العوام حيث ذهب بعضهم الى كون العوام يفتون في هذه الحالة بعدم اعادة ما صلاه، وبالتالي تحمل رواية زرارة على التقية.
بل نرى ان المرجح الأول والاساس عند التعارض هو الرجوع الى كتاب الله عز وجل حيث يقول الله تعالى « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا [4] وظاهره في الاطلاق والاجزاء.ويؤيد ذلك كله قاعدة الاجزاء «الامتثال يقتضي الاجزاء».
هذا ولكن الاحتياط سبيل النجاة، فالاحوظ اعادة ما صلاه تماماً والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo