< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر

هذه المسألة تطرح من جهتين،
الاولى: السفر الذي يلزم منه بالضرورة ترك الواجب (وهو أداء الدين فيما لو بقي في الحضر) ولم يسافر وكان أداء الدين منحصراً في بقائه في البلد وعدم سفره، بغض النظر عن التفاته- حين ارادته السفر- الى قضية اداء الدين وعدمه، لأنه غير ناوٍ لاداء الدين حالياً، سواء كان حاضراً أم كان غائباً، وح ليس مراد المسافر هو التوصل، الى ترك الواجب حتى يقال بأنه تهَّرب من أداء الدين وعجّز بعد ذلك نفسه عن أدائه.
وهذه الصورة لا إشكال في شمول أدلة الترخيص في السفر ومن ثم التقصير، فليست مشمولة لأدلة سفر المعصية (إلا أن يكون رجلاً سفره في معصية الله عز وجل).
الثانية .
وهي ما لو كان سفره لأجل التوصل الى ترك الواجب أو كان ملتفةً الى كون سفره هو للهروب من أداء الدين وكان الدين حالاً (يجب أداؤه) وكان مستطيعاً له ولو بقي في البلد لأرغم على دفعه وأدائه، ومع ذلك قام وهرب وسافر لأجل تعجيز نفسه عن أدائه بالهروب والسفر ح نقول بأن سفره هذا هو من قبيل المقدمة التوليدية التي تفضي الى ترك الواجب وبالتالي يقال بأن سفره هذا منهي عنه وهو محرم واذا اتصف بذلك فيترتب عليه وجوب التمام لأن سفره هذا يكون سفراً في معصية الله ويكون باطلاً ولا يكون مسيرة حق.
وهذا ما عليه أيضاً عرف المتشرعة، فإنه يرى ان من يسافر بقصد الفرار من الواجب يصدق عرفاً بأنه سفر معصية، فتشمله ح أدلة التمام المنزلة على المتعارف لا الدقة العقلية.
ولا تطرح المسألة من جهة مقدمية فعل الضر لترك الضد الآخر، مع أننا لا نقول بذلك ولا بمقدمية ترك الضد للضد الآخر، كما حُرِّر في محلّه فراجع وسيأتي مزيد الكلام في بعض ما يتعلق بالمقام في مسألة 39.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo