< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة : 40 إذا كان سفره مباحاً لمن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادة فيخر عنها لمحرّم ويرجع الى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء، فما دام خارجاً عن الجادة يتم، وما دام عليها يقصر، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرم وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجاً، والأحوط الجمع بين الصورتين .

40 - أما قوله ( إذا كان سفره لكن يقصد الغاية المحرمة...الى قوله كان محرماً موجباً للتمام ) فهذا مما لا اشكال فيه حينئذ لكونه من سفر المعصية موضوعاً وحكماً .
وأما قوله من (وإن لم يكن لذلك... الى قوله في الأثناء) ومراده (قده) من خروجه عن الجادة لأجل سفر المعصية ولا بد من صدق عنوان السفر لأجل المعصية، وليس مجرد الخروج عن الجادة ولو لأجل مجرّد اتفاق المعصية في أثناء السفر فإن ذلك لا يوجب التمام، وقد مرّ سالفاً ذلك.
وأما قوله (فما دام خارجاً عن الجادة يتم وما دام عليها يقصِّر). فإنما هذا منه (قده) بناء على ما تقدم من مبناه في المسألة (33) حيث ذهب الى أن المدار في القصر والتمام على حال الطاعة والعصيان، واعتبر هناك أن الإباحة هي قيد في الحكم بالترخص لا في السفر الذي جعل موضوعاً له.
وقد ذكرنا هناك انه يصح بناء على كون الإباحة قيداً للحكم أو للموضع بلحاظه. وهذا بخلاف من بنى على كونها قيداً لنفس السفر من حيث هو، يعتبر في التقصير بعد رجوعه الى الجادة كون الباقي مسافة ولو ملفقة .
وأما قوله (كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة الى قوله يقصّر ما دام خارجاً).
وليس الكلام هنا في حالة ما لو قطع المسافة فأدلة الترخيص شاملة للمقام . ولكن الكلام في حالة ما لو قطع أقل من المسافة فيصح حينئذ بناء على مبناه من كون المسافة قيداً للحكم لا للموضوع خاصة (للسفر) فحينئذ لا يتحقق موضوع المسافة الشرعية حتى يقصر وقد تقدم ذلك مفصلاً .

مسألة : 41 : اذا قصد مكاناً للغاية محرمة فبعد الوصول الى المقصد قبل حصول الغرض يتم، واما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام، لعد المجموع سفراً واحداً، والاحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافراً قبل ان يشرع في العود .

41 - هذه من التفريعات المتكررة فيما تقدم فذلك واضح لتحقق عنوان سفر المعصية فيتم . وأما بعده فحاله حال العود وهو موافق لمبناه (ره) من كون الإباحة شرطاً للحكم، فيتحقق موضوع السفر حينئذ ويقصر لو تاب، لوجود المقتضي وفقد المانع، وبخلافه فيمن اعتبر الاباحة قيداً للموضوع، فيحتاج الى كون الباقي بمقدار المسافة، لغرض عدم تحقق السفر بعد .
وأما قوله (قده) ( ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفراً واحداً ) . فإنما هذا على خلاف مبناه (ره) من كون الاباحة قيداً للحكم وانه يتم مع العصيان ويقصر مع الطاعة، فكان ينبغي أن يفتي بوجوب القصر لا التمام . فإن الفتوى بالتمام تنسجم مع القائلين بكونها قيداً للموضوع فما تحقق لم يكن مسافة، وهو بعدُ لم يتلبس بها، فلا وجه للقصر اضافة الى اصالة التمام . وأما قوله (وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافراً قبل ان يشرع في العود) فهذا هو المتعين فضلاً عمّن يقول بأن الإباحة قيداً للموضوع .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo