< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة : 42 إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضماً الى الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام في ذلك التمام في ذلك المقدار من المسافة، لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطباعة والمعصية والاحوط الجمع، خصوصا اذا لم يكن الباقي مسافة.

42 - هذه أيضاً من المسائل المتكررة إن كان لجهة الكلام في التلفيق الذي تقدم أو كان لجهة مبناه من رجوع القيد (الاباحة) الى الحكم حيث حكم على طبقه بأن القصر تكليف المطيع والتمام تكليف العاصي، ولا حاجة للاحتياط ههنا إن لم يكن الباقي مسافة، نعم بناء على كونه قيداً للموضوع، والباقي من المقدار المباح المقطوع قبل عروض قصد المعصية مسافة فلا وجه للقصر حينئذ .
وقد اعتبر السيد الخوئي (قده) الاحتياط الوارد منه بانه سهو من قلمه الشريف ولعله لما اشرنا اليه وبعبارة اخرى : لا خصوصية لهذا الاحتياط، لأن الملفق من المعصية ان كان معصية عرفاَ وجب التمام وإن كان الباقي مسافة، والا وجب القصر وإن لم يكن الباقي مسافة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo