< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الشرط السادس

السادس من الشرائط : أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيناً بل يدورون في البراري، وينزلون في محل العشب والكلاء، ومواضع القطر واجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر، من حج زيارة، أو نحوها قصروا، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل، أو لطلب محل القطر أو العشب، وكان مسافة، ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال . فلا يترك الاحتياط بالجمع .


- أهل البوادي ( عرباً أو عجماً ) الصفة الغالبة عليهم أنهم لا مسكن خاص لهم بل هم دّوارون في بلاد الله تعالى يعتبرونو الارض كلها وطناً لهم وحينئذ فلا وطن خاص لهم حتى يصدق عليهم انهم اذا ما انتقلوا من مكان لآخر انهم سافروا اليه.
وعند التأمل في اللغة نجد أن حقيقة السفر مأخوذ من السفور والبروز وهو فرع السكون حتى يبرز ويخرج ويسافر فإذا كان البدوي لا قرار ولا استقرار ولا وطن له حتى ينتقل منه الى غيره فهل يُعد ذلك سفرا حتى يأخذ احكامه من التقصير ولذا نجد بعض الروايات الدالة على وجوب التمام عليهم في جميع الاحوال والتنقلات من مكان لآخر تصرح بالتعليل علهذا يقول الامام ( عليهم السلام ) (بيوتهم معهم)[1] كما في موثقة اسحاق بن عمار، فيما يسأل مولانا الامام الصادق ( عليه السلام ) عن الملاحين والاعراب هل عليهم التقصير .
أو كما في مرسلة الجعفري عن الامام الصادق ( عليه السلام ) ( الاعراب لا يقصرون وذلك ان منازلهم معهم)[2].
وكما في رواية اسماعيل بن ابي زياد (السكوني الشعيري عامي) عن جعفر عن ابيه ( عليه السلام ) قال ( سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل )[3] (موثقة ) .
فمن خلال هذه الروايات نفهم وجوب التمام على من كان بيته معه، يأخذه حيث يذهب لأنه لا مكان ولا سكن خاص لهم بل حتى لو سكنوا في منطقة معينة ولكن حينما أرادوا الانتقال الى منطقة أخرى فإنهم يأخذون بيوتهم معهم .
ولذا نفرق بين ما لو أرادوا الخروج من مكانهم الى حج أو زيارة أو غير ذلك وحملوا بيوتهم معهم الى تلك الديار فإنهم أيضاً يتمون بخلاف ما لو حملوا اثاثهم وبعض متاعهم وتركوا بيوتهم في محلها فإنهم يقصرون حينئذ . وهكذا الحال لو خرجوا للبحث عن مكان آخر لهم طلباً للماء والكلاء الذي جف حيث هم ولكن لم يأخذوا بيوتهم معهم أيضاً بل تركوها في محلها ليبحثوا عن مكان آخر فأيضاً يقصرون .
وأيضاً يمكن ان نفهم ممّا تقدم من الروايات أن الشرط الأساس لاتمام الصلاة للبدو الرّحل هو عدم توطنهم في مكان ما لفترة طويلة بحيث يصدق عليهم التوطن الطويل فإنه والحال هذه لو خرجوا الى بلد ما مما يكون فيه المسافة الشرعية ولم يحملوا بيوتهم معهم، فإنهم يقصرون حينئذ . والله العالم .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo