< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 5 : ( لايشترط في الوطن اباحة المكان الذي فيه , فلو غصب دارا" في بلد وأراد السكن فيها أبدا"يكون وطنا" له . وكذا اذا كان في بلد حراما" عليه من جهة كونخ قاصدا" لارتكاب حرام . او كان منهيا"عنه من احد والديه او نحو ذلك )[1].

5– وذلك لان المناط في الوطنية وتحققها انما هو ان يتخذ الانسان وطنا" ما ويستقر به لمدة طويلة فانه يصدق عليه عنوان الوطن سواء" فعل فيه الحرام او لا وبعبارة اخرى كما هي عبارة الاصوليين ان صدق الوطنية من الوضعيات غير المنوطه بالتكاليف.

مسألة 6 : ( اذا تردد بعد العزم على التوطن ابدا" , فان كان قبل ان يصدق عليه التوطن عرفا" بأنلم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا اشكال في زوال الحكم , وان لم يتحقق الخروج والاعراض , بل وكذا ان كان بعد الصدق في الوطن المستجد وأما في الوطن الاصلي اذا تردد في البقاء فيه وعدمه , ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض اشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالاحوط الجمع بين الحكمين )[2] .

– اما الشق الاول من المسألة وهو زوال الحكم الوطنية , ان لم يبق في
البلد بمقدار يصدق عليه التوطن عرفا" فانه لا اشكال لعدم ثبوته حتى يزول



واما الشق الثاني فطالما انهصدق عليه حكم الوطن والتوطن فانه لا يخرج عنه ولا يزول بمجرد التردد في النيه حتى يخرج منه عمليا" ولا فرق في ذلك بين كونه مستجدا"فضلا" عن الاصلي ولا اقل من جريان الاصل الاحوط في في المقام ولذا نجد ان جمعا" من الفقهاء خالف في ذلك كالمحقق العراقي والميرزا النائيني والامام الخميني والسيد البروجوردي والسيد الخوئي (قده) بل ان نقول بأنه حتى لو صمم على الاعراض فانه يبقى على التمام والصيام حتى يخرج فعلا" من البلد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo