< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 7 : ( ظاهر كلمات العلماء (رضوان الله عليهم ) اعتبار قصد التوطن ابدا" في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكن الى مدة مديده كثلاثين سنه او ازيد، لكنه مشكل، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والاحوط في مثله اجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط )[1].

– تقدم مرارا" عدم وجود دليل يدل على التأبيد الذكور في المتن وما عليه بعض الاجلاء ( رحمهم الله تعالى )، بل يمكن القول بان الدليل على خلافه من جهتين :

الاولى : صحيحة سعد بن ابي خلف قال :"سأ ل علي بن يقطين ابا الحسن الاول ( عليه السلام ) : ( عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، قال : ان كان مما سكنه اتم فيه الصلاة، وان كان مما لم يسكنه فليقصر ) [2].

ودلالتها واضحة في قول الامام عليه السلام ( وان كان مما لم يسكنه فليقصر ) فالعبرة والمناط انما هو في السكن ولم يشترط الامام (عليه السلام ) التأبيد
لوضوح أنه ما من بلد الا وقد يطرء الاعراض والتخلي عنه ولو لبيع الدار
والانتقال الى بلد آخر . ويؤيد الصحيحة عدة أخبارفي المقام .

الثانية : أن من اقام مدة طويلة في بلد ما فإنه يصدق عليه أنه مستوطن فيه
خاصة اذا اتخذ بيتا" وزوجة وأقام فيها فانه لو سافر عنه لمدة ورجع اليه والى بيته وعياله فانه حتما" لا يصدق عليه انه يريد نية الاقامة عشرة ايام
او انه متردد الى ثلاثين يوما" او انه مسافر بل العرف يرى بانه عاد الى بيته وعياله ومحل اقامته فيتم من ساعة وصوله اليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo