< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

تابع المسألة 24 :
نعم الفرق بين هذه الصورة (الثالثة) وبين الصورة (الرابعة) : هو أنه في هذه الصورة قد خرج عن محل الاقامة بالكلية فلا برد له به، ولذلك يُعدّ ايابه من مقصده الثاني الى محل اقامته الأولى جزء من سفره الى وطنه لأنه اعرض عن محل اقامته، ولذلك ادعى غير واحد الاجماع على لزوم التقصير في ايابه في هذه الحالة.

- وأما الصورة الخامسة : وهذه المسألة يعرُ حكمها مما تقدم على مبانا، فيبقى على التمام لعدم كونه قاصداً للسفر وهو أحد شروط التقصير، كما عن مدارك الاحكام للسيد محمد الموسوي العاملي، بخلاف ما عن الشيخ المفيد (ره) لما في كتابه المسائل الغرية، والمحقق الكركي في كتابيه فوائد الشرايع وحاشية ارشاد الأذهان .

- وأما الصورة السادسة: كسابقتها في الحكم، لعدم قصد السفر، لأن الغافل عن الاقامة والسفر لا يقصد السفر لغفلته، فيبقى على التمام .

- أما الصورة السابعة : فإنه يجب عليه البقاء أيضاً على التمام لأنه لم يقصد السفر من محل اقامته فيتم في الذهاب والاياب والمقصد وبلد الاقامة .
ولا وجه للاحتياط ههنا مع انه (ره) أفتى بالتمام في الصورتين السابقتين والملاك واحد في الثلاث ويمكن القول في كل من هذه الصورة المتقدمة : بأنه ان لم يتحقق منه السفر الشرعي أو لم يقصد السفر فانه يبقى على التمام، وأما لو نوى السفر الشرعي من اي مكان خارج عن بلد الاقامة كالمقصد مثلا فانه يقصر من مكانه
لمدلول صحيحة أبي ولاد ( ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بيتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها )[1]، اذن كل من يخرج عن بلد الاقامة ويسافر يقصّر من مكانه .

- الصورة السابعة : اولاً فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع الى محل الاقامة في يومه أو ليلته أو بعد ايام . فقد تقدم مراراً : انه اذا استقرّت الاقامة فلا بأس أن يبقى خارج محل الاقمة يوما او اكثر لأنه بمنزلة اهل البلد، ولم يسافر السفر الشرعي فالاصل البقاء على التمام، وأما اذا كان من قصده الخروج الى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة كاملة أو أزيد فتحقق الاقامة حينئذ في غاية الاشكال غرفاً، والاصل عدم تحقق الاقامة حينئذ فيقصر والله العالم .

مسألة 25 : ( اذا بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود الى محل الاقامة والبقاء عشرة ايام، فإن كان ذلك بعد بلوغ اربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد، والعود .وان كان قبله فيقصِّر حال الخروج - بعد التجاوز عن حد الترخيص - الى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه، ولايجب عليه قضاء ما صلى قصراً .وأما اذا بدا له العود بـ(دون) اقامة جديدة، بقي على القصر حتى في محل الاقامة، لأن المفروض الاعراض عنه، وكذا لو ردته الريح، أو رجع لقضاء حاجة، كما مرّ سابقاً )[2].
- اما ما ذكره الماتن (قده) في الفقرة الأولى ( فإن كان ذلك بعد بلوغ اربعة فراسخ قصر في الذهاب...) لأنه يصدف عليه انه سافر عن محل اقامته فتشمله ادلة التقصير المتقدمة .
بل الحكم بالتقصير ايضاً بمجرد أن تجاوز حد الترخص، لتلبسه بالسفر فعلاً .

واما الفقرة الثانية ( وان كان قبله فيقصر حال الخروج... الى قوله: ويتم عند العزم عليه ) وذلك لاشتراط استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم .

أما قوله : ( ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً ... ) .
فهذا ما تقدم الكلام عنه برمته في المسألة (24) من الفصل السابقة وتقدم القول بالاحتياط في المسألة لتعارض الادلة واختلاف الفقهاء فيها، وقد اخترنا هناك ما يوافق الماتن (ره) ولكن الاحتياط حسن فانه ( ليس بناكب عن الصراط من اختار سبيل الاحتياط ).

واما قوله ( ره ) في الفقرة الاخيرة : ( واما اذا بدا له العود .... الى قوله : او رجع لقضاء حاجة ) .
فقد مر الكلام فيها ايضاً في المسألة ( 69 ) من الفصل السابق، موافقاً للماتن ( ره ) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo