< قائمة الدروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

36/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة ٢٨ : ( اذا كان عليه صوم واجب معين غير (شهر) رمضان - كالنذر، أو الاستئجار، أو نحوهما - وجب عليه الإقامة مع الإمكان ) .

- لا بد من أن يكون مراد الماتن (قده) ممّا ذكره في المتن، هو ما اذا كان الناذرُ قاصداً من نذره للصوم هو نذر الاقامة والصوم، وذلك كما لو قيد نذره للصوم عن حضر وحينئذ وجب الحضر كمقدمة واجب .
وهكذا الحال في الاستئجار، لإنصراف الإستئجار الى وجوب تحصيل مقدمة الواجب، وبالتالي تجب الاقامة لذلك، فتكون الإجارة ظاهرة في كونها إجارة على الإقامة والصوم معاً .والا فلا تكون فتواه (قده) واضحة المعنى وذلك لقيام الدليل من الروايات المتواترة والاجماع على عدم صحة الصوم في السفر في شهر رمضان أو في كل واجب كالنذر والاستئجار والكفارة وغير ذلك ومنها :

- ( محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : ياسيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى ) [1].ودلالتها على النهي عن الصوم في السفر إلا اذا نويت صيامه مطلقاً حتى في حالة السفر .لا يقدح فيها إضمارها لكون الراوي علي بن مهزيار ولا يروي من كان بمقامه الا عن معصوم وإلا فليس الغشُ متصوراً بحقه وبحق أمثاله خصوصاً انه يرويها عن شيخ القميين ووجههم وفقيههم .
نعم ان فيها ان كفارتها التصدق على سبعة، وهذا ايضاً لا يضر اذا تقدم مراراً منِّا التفكيك في خبر الثقة، هذا ويُحتمل جداً أنها خطأ في النسخة لمعارضتها لمشهور الروايات الدالة بصراحة على العشرة منها :

( محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام. ) [2].
نعم استثني من عدم جواز الصوم في السفر أربع حالات :
١ - صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة.
٢ - صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.
٣ - صوم النذر المشروط في السفر خاصة، أو أن يكون قد نذر أن يصوم كل خميس مثلا مطلقاً وكان قاصراً حتى لو كان مسافراً .

مسألة ٢٩ : (اذا بقي من الوقت اربع ركعات، وعليه الظهران ففي جواز الإقامة اذا كان مسافراً، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء، إشكال فالاحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة .نعم لو كان حاضراً، وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراكه الصلاتين في الوقت) .

- في المسألة صورتان : ففي المسألة الأولى قد ذكر الماتن (قده) اشكالاً فيجواز الإقامة إذا كان مسافراً، وعلّل ذلك بتفويت الظهر وصيرورته قضاء .
واعتبر ذلك من قبيل تعجيز النفس عن اداء الواجب الفعلي المنجز في وقته وهو قبيح عقلاً .وطبعاً الكلام ههنا في الحكم التكليفي لا الوضعي .
ولكن يرد عليه بأن ذلك هو من قبيل تبديل موضوع التكليف وكل منهما صحيح ومبّرئ للذمة، وليس ذلك من قبيل تفويت الواجب المنجز من كل جهة، وتبديل التكليف غير داخل في المعصية اصلا وهو مما لا دليل عقلاً على قبحه، والأصل براءة الذمة وجواز ذلك حتى في المقام .
وهكذا الحال في المسألة الثانية، فإنه لا يجب عليه السفر ان كان حاضراً لكي يدرك الصلاتين معاً قصراً في الوقت وذلك لأصالة البراءة من جهة وجوب تغيير موضوع التكليف عليه، بل يأتي بتكليفه من الإتيان بصلاة العصر اربع ركعات لان هذا الوقت مختص بها ويأتي بالظهر قضاء ويكون قد امتثل الحكم الفعلي المنجز عليه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo