< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 34: ( إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان قبلا لإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية ).[1]

أما قوله : ( قده) اذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب قبل المستحب، فلا ريب ولا اشكال في كفاية ذلك للبقاء على حكم التمام وتحقق الإقامة، وذلك لكونه مما يصدق عليه أنه أتم فريضة رباعية، وترك الجزء المستحب لا يوجب الخلل المبطل للصلاة ولو كان عمداً وكذا الحال في سجدتي السهو فالكلام هو الكلام، نعم لو تركها عمداً أثم وصحت صلاته، وهذا ما عليه المشهور شهرة عظيمة، لكونهما غير دخيلتين في اجزاء الصلاة، ولأصالة عدم دخالة شيء - قيد أوشرط - في الصلاة للاطلاق المقامي، ويمكن أن يستدل على هذا من الروايات ما في الوسائل ج 8 ص 250 ح 2 ابواب الخلل الواقع في الصلاة

- ( محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو.
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر.
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ) .[2]

وأما قوله ( قده) : ( بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الاجزاء المنسيةكالسجدة والتشهد المنسيين بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط . . . . ) فهذا على خلاف ظاهر بعض الروايات الصحيحة أو المصححة، التي تعتبر أن التشهد والسجده من اجزاء الصلاة التي لا يصدق عليه الصلاة أنها تامة الاَ بالاتيان بهما، ولذا ذهب المشهور الى استئناف الصلاة فيما لو لم يأت بهما قبل الاتيان بالمنافي.

ومن جملة الروايات :

( محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ).[3]

فانها صريحة في وحدة السجدة المقضية مع الصلاة الناقصة لها.

ومثلها ما بعدها من الروايات.

( وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال يقضي ما فاته إذا ذكره ) .[4]

وهكذا غيرها في هذا الباب.

وكذا الحال في التشهد المنسي من الصلاة

(وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) .

وظاهر الامر بالقضاء، هو أن واجب بنفس الامر السابق، غايته أن محله تغيَر لا انه واجب آخر تعلق به أمر مستقل جديد بعد الانتهاء من الصلاة بحيث لا تضر مخالفته بصحة
الصلاة.
وهكذا الحال في العدول عن الاقامة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط بل هو أوضح مما سبق في كون الركعة الاحتياطية متممَة للصلاة الناقصة من دونها، وعليه فلا تكون الصلاة تامة حتى نقول بأن العدول في هذا الحال يؤثر في البقاء على التمام بل يعود الى القصر.

ومن الروايات

( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام أنه قال له: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت )[5].

( محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ).[6]

( وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ ابن مسلم، عن عمار بن موسى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال. كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت).[7]


والنتيجة : انه كلما عدل عن الاقامة قبل أن يتم صلاته أو يتم ما نقص منها ولو بمقدار سجدة واحدة أو تشهد فضلا" عن ركعة كاملة أو أكثر فان عدوله لا يؤثر فلا يبقيه على التمام بل عليه أن يرجع الى القصر وذلك كله لاجل أنه لايصدق عليه أنه قد صلى صلاة رباعية تامة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo