< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قواطع السفر
الثالث من القواطع : التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.[1]

في المسألة صورتان من جهة التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً، فتارة يكون ذلك بعد بلوغ المسافة، وثانية قبل بلوغها.
أما في الصورة الثانية وهي حالة السفر الى ما دون المسافة الشرعية وتردد في ذلك المكان بين أن يبقى فيه أو أن يعود الى وطنه ويعرض عن متابعة السفر فقد تقدم سابقاً أنه يبقى على التمام وذلك لإشتراطنا في التقصير قصد المسافة والاستمرار به حتى فيما لو علم بأنه سيكمله بعد ثلاثين يوماً أو بعد الاقامة عشرة أيام، فانه يبقى على التمام فيما لو تردد لكون التردد من منافيات القصد للسفر وهذا أيضاً لو بقي متردداً الى ثلاثين يوماً فانه يتم وذلك للنصوص الواضحة في المقام
منها صحيحة أبي بصير عن مولانا الصادق (عليه السلام ( اذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه اتمام الصلاة ، وان كان في شك لايدري ما يقيم ،فيقول : اليوم أو غداً، فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة ) .[2]

ومنها صحيحة أبي ولاد الحناط عن ابي عبد الله ( عليه السلام ( قال : ان شئت فأنوي المقام عشراً وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ) .[3]

هذا في الصورة الثانية أما في الصورة الاولى : وهي ما لو تردد المسافر - بعد قطع المسافة الشرعية - في مكان ثلاثين يوماً فانه يقصر، ويتم في اليوم الواحد والثلاثين حتى ولو لم يبق الا يوم واحد للمغادرة أو لم يبق الا صلاة واحدة، كما يظهر من حسنة أبي أيوب الخزاز

بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا، فقال : قد قلت ذلك، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : لا ) .[4]

وهناك روايات عديدة بالاضافة الى ما تقدم، مفادها وجوب القصر لمن بقي متردداً في مكان واحد ثلاثين يوماً

( وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان (1) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصراً ؟ ومتى ينبغى له أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعت ). [5]

( وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشراً فأتم ) [6].

( وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض ؟ فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشراً فليتم، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج، ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمساً فليتم ) [7].

وغيرها من الروايات في الباب، وهذا ما عليه الفقهاء قديماً وحديثاًوقد أدعي عليه الاجماع .

مسألة 36 : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

تقدمت الروايات الدالة على ذلك في المسألة السابقة ومنها صحيحة معاوية بن وهب
( محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشراً ؟ قال : قصر وأفطر، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم، هذ ا واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت )[8] .
وخبر أبي بصير
( وعن، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة )[9] .

ومن ذلك نفهم بأن التردد ليس له مصاديق معينه بل يحصل باي وجه من وجوهه، والمناط فيه عدم قصد الاقامة على نحو العلم لعشرة أيام فما زاد حسبما دلت الادلة على ذلك، وباقي وجوه التردد الى ثلاثين يوماً فتشملهأدلة وجوب التقصير حتى يمضي شهر كامل أو ينوي الاقامة عشرة أيام فيتم حينئذ لانقطاع السفر بذلك وهذا مما لا خلاف فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo