< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.[1]

وذلك لأن لسان الادلة القائمة على تحديد مقدار معين من الزمن فإنه ينطبق على الملفق وغيره، وهنا فاذا صار المجموع ثلاثين يوماً فقد تحقق المراد.وهذا مما تقدم الكلام فيه عند البحث في الاقامة عشرة أيام .

مسألة 39 : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة .[2]

لإطلاق الأدلة في المقام الشامل للمذكورات، ولا وجه لتقييدها بأحدها وانما ذكر المصر أو البلد فحسب في الروايات فانها من باب المثال لا التقييد كما هو واضح .

مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم .[3]

تقدم فيما سبق بأن المستفاد من الروايات التي سقناها في بحث الاقامة عشرة أيام ومنها صحيح معاوية بن وهب .

( محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشراً ؟ قال : قصر وأفطر، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم، هذ ا واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ).[4]

أن المتفاهم عرفاً منها أن الإمام ( عليه السلام ) قد ساق قصد الاقامة وتمام الشهر مع التردد مساق شيئاً واحدا ًفيكون حكمهما واحداً.وهكذا يمكن أن يفهم من ذلك تمام ما ورد في بقية فتوى الماتن ( قده)، من كلامه في الخروج الى ما دون المسافة بقصد العود اليه عمَا قريب.

مسألة 41 : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.[5]

لدلالة الأخبار اضافة الى الاجماع على ان من بقي ثلاثين يوماً متردداً في مكان فانه بعد ذلك ينقطع عنه حكم السفر والتردد فيجري جميع أحكام المقيم عليه، كما تقدم الكلام في من أقام عشرة أيام، ولا يفرق بعد ذلك بين ما لو كان القطع للسفر موضوعياً أو حكمياً.

مسألة 42 : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد .[6]

في الفرض المذكور تجري عمومات وجوب التقصير على المسافة، ولا دليل على التمام يخصص به.فيبقى على التقصير ولو بقي كذلك يدور من مكان الى آخر فيما ذكر الا أن يصدق عليه أن عمله السفر فيتم عندئذ من جهة أن عملهم السفر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo