< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

- وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة .....[1]
وأما مسألة سقوط الصوم الواجب عزيمة – فيأتي الكلام عنه في (فصل شرائط وجوب الصوم وصحته ) ان شاء الله تعالى، بل المستحب كذلك الا المستثنى كما في صوم الثلاثة أيام في المدينة المنورة للحاجه وعليها نصوص عديدة منها :

(محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أو يوم الاربعاء (1) ، وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة وهي اسطوانة التوبة، التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها (2) مما يلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الايام فافعل إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسل حاجتك، وليكن فيما تقول : « اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها او لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ( صلى الله عليه وآله ) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها . فإنك حرّي أن تقضى حاجتك إن شاء الله. )[2]
وفي غير ذلك فاطلاق الروايات في عدم صحة الصوم في السفر، لا تطوعاً ولا فريضةً، راجع هذا الباب فستجد الروايات الصحيحة في ذلك .
_ وأما مسألة التخيير في الصلاة ( قصراً وتماماً ) في الأماكن الأربعة فسيأتي الكلام عنه في هذا الفصل مسألة ( 11 ) .
_ وأما مسألة عدم سقوط نافلة الصبح والمغرب وصلاة الليل، فقد تقدم الكلام عنه مفصلاً في أول كتاب الصلاة المسألة ( 2 ) وهو مما لا خلاف فيه والنصوص عليه مستيفضة ومنها :

( محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفرٍ ولا حضرٍ.) [3]
وخبر زرارة عن أبي جعفر(ع)

( عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر، في السفر والحضر )[4] .

وأما مسألة عدم الاشكال في جواز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة . فانما لأجل اطلاق الأدلة وعليه الاتفاق، ولا دليل على السقوط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo