< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام المسافر .
تابع مسألة 3 :
مسألة 3 : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وان كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء، وأما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الاعادة و القضاء .[1]
ج – أما الصورة الثالثة : وأما أن يكون عالماً بالحكم وجاهلاً ببعض خصوصياته مثل أن السفر الى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، او ان كثير السفر اذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الاول، وغير ذلك مما ذكره الماتن (قده) من امثلة في متنه . فانه يعيد حينئذ، وذلك لأن المتفاهم من صحيح زرارة هو خصوص الجهل بأصل الحكم وهو المتيقن من الاجماع ( والاجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ) بينهم وما عداه فان قاعدة الاشتغال تجري ( بيجب عليه الاعادة ) بلا منازع وعند الشك في اطلاق الدليل، فلا يجوز التمسك باطلاقه في الحكم .
د – أما الصورة الرابعة : واما أن يكون عالماً بالحكم وجاهلاً بالموضوع : كما اذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كون مسافة . فانه لو أتم صلاته وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه . وذلك لما تقدم في الفرع السابق من قاعدة الاشتغال واختصاص الصحيح بالجهل والمتيقن من مورد الاجماع .
ه – أما الصورة الخامسة : واما اذا كان ناسياً لسفره ( الموضوع )، أو أن حكم السفر القصر ( الحكم )، فأتم، فان تذكَر في الوقت وجب عليه الاعادة، وان لم يُعِد وجب عليه القضاء في الخارج الوقت، وان تذكر بعد خروج الوقت، لا يجب عليه القضاء .
كل ذلك للإجماع ولصحيحة العيص بن القاسم المتقدمه وخبر أبي بصير عن مولانا أبي عبد الله (ع) :
(عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال (ع) : ان ذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه) .
ومما لا شك فيه أن المقصود من اليوم هنا ( وقت الصلاة ) فيشمل العشاء ههنا أيضاً .
وأيضاً نقول بأن النسيان الوارد في الصحيحة أعم من كون نسيان الموضوع أو نسيان الحكم .
وبما أن جاهل الحكم معذورٌ لعدم الفرق بينهما في العذرية .
– وأما اذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسياً وجب عليه الاعادة والقضاء .
وذلك لقاعدة الاشتغال، وعدم دليل على الاجزاء لهذه الصورة، واطلاق أدلة التقصير على المسافر، توجب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهذا هو المشهور .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo